الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأثنين 07 يونيو 2021

جريدة  الأنباء - الإثنين  26 شوال 1442هـ - 7 يونيو 2021

تشكيل لجنة لفحص الطلبات المقدمة وتحديد الاحتياجات
5 نواب: إضافة الأسلاك الكهربائية والأنابيب والأصباغ ضمن المواد المدعومة لقروض البناء

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون لتعديل المادة رقم (28د) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
ويقضي الاقتراح، الذي تقدم به كل من النواب سعد الخنفور والصيفي مبارك الصيفي وأسامة المناور وأسامة الشاهين ومبارك الحجرف، بإضافة مواد الأسلاك الكهربائية و(البايبات) الأنابيب والخطوط الصحية والأصباغ لمستحقي المواد المدعومة على أن تكون الأولوية للمنتج الكويتي.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى: تعدل المادة (28د) لتكون على النحو التالي:
1 ـ يمنح الحاصل على «قرض للبناء» مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز 30 ألف دينار، بالإضافة إلى القرض، ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد فيه المواد التي يشملها الدعم وكمياتها، على أن تدخل المواد المتعلقة بالكهرباء كالأسلاك الكهربائية وغيرها وكذلك الأنابيب والخطوط الصحية ومواد الأصباغ ضمن احكام هذا القانون.
2 ـ تشكل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة وبنك التسليف والادخار لفحص الطلبات المقدمة من الحاصلين على قروض بناء والذين باشروا البناء بالفعل قبل صدور هذا القانون، ومازالوا في مراحله المختلفة ولم يصلهم التيار الكهربائي، وذلك لتحديد احتياجاتهم من المواد المدعومة بما لا يجاوز ثلاثين ألف دينار.
3 ـ الحاصل على قرض لشراء سكن ـ في حاله حاجته للترميم ـ يخصص له رصيد من المواد المدعومة بقيمة لا تجاوز 30 ألف دينار، وذلك بالاستثناء من شروط بنك التسليف والادخار.
4 ـ مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الصادرة بهذا الشأن تعطى عند تحديد المواد المدعومة افضلية للمنتجات الكويتية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة لا تزيد على 10% من أسعار مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.
ولوزير التجارة والصناعة في الحدود السابقة تعديل النسب المشار إليها في الفقرة السابقة بشأن المنتجات الكويتية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني.
مادة ثانية: يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: سبق أن وافق مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 2014/1/22 على اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة رقم (28) مكرر (د) إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية (بمنح الحاصل على قرض بناء مواد بناء مدعومة تشمل جميع الملتزمات التي يحتاجها البناء بما لا يتجاوز ثلاثين ألف دينار).
وقد سبق ان أصدرت وزارة التجارة القرارات الوزارية المنظمة للقانون المذكور أعلاه لاسيما القرار الوزاري رقم 2018/232 بخيارات المواد الإنشائية المدعومة، والقرار رقم 2021/1 بالسماح باستبدال قيمة المواد الاختيارية ضمن دعم المواد الانشائية.
وسعيا منا لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في بناء وترميم قسائمهم السكنية، ونظرا لارتفاع أسعار المواد الكهربائية والصحية في الفترة الأخيرة بجانب مواد الأصباغ، قمنا باقتراح هذا القانون بحيث تتم إضافة مواد الاسلاك الكهربائية و(البايبات) الأنابيب والخطوط الصحية والأصباغ لمستحقي المواد المدعومة على أن تكون الأولوية للمنتج الكويتي.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم (564) لسنة 1993م بشأن نظام الرعاية السكنية
قرار مجلس الوزراء رقم 931 لسنة 2012 بتشكيل لجنة تسوية المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور