الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 27 يونيو 2021

جريدة الأنباء - الأحد  17 ذو القعدة  1442هـ - 27 يونيو 2021

«الأنباء» تنشر تقرير «التشريعية» حول توفيق أوضاعها
السماح لـ «التعاونيات» بافتتاح صيدليات دون اشتراط الترخيص باسم صيدلي كويتي

أقرت اللجنة التشريعية اقتراحا يحق بموجبه للجمعيات التعاونية فتح صيدلية خاصة أسوة بالمستشفيات الخاصة والصيادلة الكويتيين، وبالتالي إدراج أرباح مبيعات الصيدليات للمساهمين بالجمعية من أبناء المنطقة.
وجاء في تقرير اللجنة، الذي تنشره «الأنباء»، أن الاقتراح الذي قدمه النائب د.صالح المطيري والاقتراح الآخر الذي قدمه النواب مهند الساير وعبدالله المضف ومهلهل المضف ود.حمد روح الدين ود.حمد المطير، يقران بأحقية الجمعيات التعاونية في فتح صيدلية خاصة دون اشتراط أن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية.
وأوضحت «التشريعية» انها استعرضت الاقتراحين بقانون ووجدت انهما يخلوان من شبهة مخالفة أحكام الدستور، كما أن الهدف منهما نبيل. وقد نص الاقتراح الذي كان قدمه النائب المبطلة عضويته د.بدر الداهوم وتبناه النائب د.صالح المطيري ما يلي: لا يجوز فتح صيدلية خاصة الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ويرخص بفتح الصيدليات للفئات التالية: الصيادلة الكويتيين، والمستشفيات الخاصة التي لا يقل عدد الأسرة فيها عن 50 سريرا، والجمعيات التعاونية.
وفي كل الأحوال يشترط في الصيدلي ألا يكون من العاملين في القطاع الحكومي، ولا يرخص للصيدلي أو الجمعية التعاونية بأكثر من صيدلية واحدة، ولا يجوز أن يكون للصيدلية فرع في أي مكان آخر، ومع ذلك يجوز لوزير الصحة منح الجمعية التعاونية التي يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصا في فتح صيدلية واحدة أو فرع لها بكل منطقة. وأضاف الاقتراح: يجب على صيدليات المستشفيات والجمعيات التعاونية المرخص لها عند نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون، وتلتزم هذه الصيدليات بتشغيل صيدلي كويتي واحد على الأقل في كل صيدلية، وجاء نص الاقتراح الآخر مشابها للاقتراح الأول.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية
القانون رقم 30 لسنة 2016 بتعديل القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية
قرار وزارة الصحة رقم 81 لسنة 2020 بتجديد تراخيص مؤسسات القطاع الطبي
اللائحة وفقا لاخر تعديل- قرار وزير الصحة رقم 395 لسنة 1997 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية 
«التشريعية» تسمح للجمعيات بفتح الصيدليات
الصحة: تراخيص الصيدليات للشركات والـجمعيات فقط
لجنة التراخيص الصيدلانية تمدد تراخيص صيدليات التعاونيات 6 أشهر
سحب تراخيص صيدليات التعاونيات غير الملتزمة بضوابط القانون الجديد

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور