الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأربعاء 07 يوليو 2021

جريدة الأنباء - الأربعاء  27 ذو القعدة  1442هـ - 7 يوليو 2021

شعيب المويزري: تمويل المشروعات التنموية بقروض من «التأمينات» و«الاستثمار»

تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون بشأن تمويل القروض للجهات المملوكة للدولة لتمويل مشروعاتها الاقتصادية.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
المادة الأولى: تتولى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم القروض اللازمة للمؤسسات الاقتصادية وشركات القطاع النفطي والشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها وذلك لتمويل مشروعاتها الاقتصادية، على ان يتم التمويل وفق الأسس والاطر التجارية وذلك وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لهما.
يكون للقروض المقدمة من هاتين الجهتين أولوية متى كانت مطابقة للشروط المحددة للقرض.
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط في هذه الحالة.
المادة الثانية: تحدد بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نفاذه.
وجاء في المذكرة الإيضاحية ان القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والقانون رقم 61 لسنة 1976 بإنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تضمنا الأهداف والأغراض التي انشئت بموجبها كل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
حيث تتولى الهيئة العامة للاستثمار القيام باسم الحكومة ولحسابها إدارة استثمار المال العام المتمثل في الاحتياطي العام للدولة والأموال المخصصة للأجيال القادمة متوافقا مع قانون انشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية في شأن مباشرة جميع عمليات استثمار الأموال وفق ما ورد بقانون انشائهما، وتوافقا مع تحقيق اغراضهما وما استظهر من متابعة عمليات قيام بعض شركات القطاع النفطي المملوكة للدولة بنسبة 100% بالحصول على احتياجاتها التمويلية من خلال الاقتراض من مؤسسات تمويلية لتنفيذ مشاريعها التنموية الاقتصادية تنفيذا لخطة التنمية وفق الاستراتيجية العامة للدولة، الامر الذي يعرض تلك الجهات الى العديد من المخاطر من قبل الكيانات والمؤسسات المالية التي تقدم القروض التمويلية بشروط مجحفة يكون لها تأثير سلبي على اقتصاديات الجهات المستفيدة ومن ثم على اقتصادات الدولة.
ونظرا الى اتساق الأغراض والأهداف لكل من الكيانات الوطنية المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تتولى توفير التمويل اللازم في صورة قروض كإحدى الأدوات الاستثمارية لكيانات واقتصادات دول اجنبية عديدة فضلا عن ممارستهما أنشطة استثمارية امتدت لدعم وتنمية الاقتصادات الأجنبية، فمن الاجدى ان تتولى هاتان الجهتان المشار اليهما القيام بتمويل احتياجات الكيانات الاقتصادية الوطنية التي تتولى تنفيذ المشروعات الاقتصادية التنموية للكويت مرتكزة على استراتيجية الدولة التنموية.
وتكون القروض المقدمة من هاتين الجهتين افضلية متى كانت مطابقة للشروط مقارنة بأقل العروض المقدمة من جهات تمويلية أخرى وفق اسس تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما يتعين معه ان تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات القيام بدعم وتوفير الاحتياجات التمويلية لتلك الجهات الوطنية، الامر الذي يدعم الاقتصاد الكويتي ويحد من العديد من المخاطر التي قد تتعرض لها الجهات الوطنية المقترضة من قبل الكيانات والمؤسسات المالية التي تقدم القروض بشروط مجحفة يكون لها تأثير سلبي على اقتصادات المشروعات المنفذة من قبل الجهات المشار اليها المقترضة ومن ثم على الدولة.
وانطلاقا من حرص المشرع بشأن الحفاظ على مقدرات الدولة واستدامتها والعمل على تنميتها ودعم الاقتصاد الوطني تتولى الدولة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم القروض وفقا للنظم والشروط والضوابط المعمول بها في القوانين المنظمة لعملهما لتمويل المشروعات الاقتصادية التنموية وفق دراسات جدوى دقيقة للجهات المشار اليها بهذا القانون.
لذا جاء هذا القانون ليحقق التوازن بين تحقيق اهداف واغراض الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن مباشرتهما احدى الأدوات الاستثمارية وهي تقديم التمويل للجهات الطالبة على أسس مهنية تجارية بشروط عادلة تحقق لها معدلات ربحية مجزية وضمان الاستثمار الامن للمال العام وتأكيد استرداده بعيدا عن أي مخاطر، وكذلك حصول الجهات المستفيدة على التمويل اللازم لها بشروط ميسرة وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تصب في مصلحة الدولة والمواطنين تؤدي الى بناء ودعم وتنمية الاقتصاد الوطني حيث جاءت المادة الأولى بتولي الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم القروض اللازمة للمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة بالكامل او شركات القطاع النفطي والشركات التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها لتمويل مشروعاتها الاقتصادية التنموية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور