الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 11 يوليو 2021

جريدة الأنباء - الأحد  1 ذو الحجة  1442هـ - 11 يوليو 2021

«الأنباء» تنشر تقريرها عن اقتراح علي القطان لتشجيع المواطنين للعمل في «الخاص»
«التشريعية» توافق على زيادة التأمين الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي بإنشاء صندوق مالي لتعويض المسرحين
تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء تتولى التنسيق بشأن تنفيذ القانون وتحديد اختصاصاتها ولجنة دائمة في وزارة الشؤون الاجتماعية لحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتخصيص مبلغ معين عند تعرض المواطن للبطالة

سامح عبدالحفيظ
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على الاقتراح بقانون في شأن التأمين الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي، المقدم من النائب د.علي القطان وجاء في تقرير اللجنة الذي تنشره «الأنباء» ما يلي:
الإحالة
أحال رئيس مجلس الأمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بتاريخ 21/2/2021، وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
اجتماع اللجنة
عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 12/4/2021.
موضوع الاقتراح بقانون:
جاء الاقتراح بقانون بعشرين مادة، نوجز أهم ما جاء فيها على النحو التالي:
- تحديد تعاريف للكلمات والعبارات الواردة في القانون.
- سريان أحكام هذا القانون على الكويتيين العاملين الذين تشملهم أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وتتوافر في شأنهم شروط استحقاق العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين بالقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
- إنشاء صندوق خاص للتأمين الوظيفي ضمن صندوق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتحديد موارد الصندوق.
- تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء تتولى التنسيق بشأن تنفيذ هذا القانون، وتحديد اختصاصاتها.
- تشكيل لجنة دائمة في وزارة الشؤون الاجتماعية لحماية العمالة الوطنية في القطاع الأهلي.
- إنشاء صندوق اختياري وتحديد نسبة الاستقطاع وآلية الصرف للعامل المساهم.
- إلزام القطاع الأهلي بنسب التكويت الصادرة عن مجلس الوزراء بحيث يلتزم كل قطاع بتحقيق النسبة المقررة.
- تحديد العقوبات المقررة على المستفيدين المخالفين لأحكام هذا القانون.
- أخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
- إلغاء القانون رقم 101 لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة.
يهدف الاقتراح بقانون - حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية - الى تحقيق الأمان الاقتصادي للمواطنين العاملين في القطاع الأهلي وتوفير الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، بحيث يضمن هذا التأمين للعامل مبلغا شهريا مناسبا عند تعرضه للبطالة لسبب لا يد فيه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وطلبه له.
عرض عمل اللجنة
بعد البحث والدراسة رأت اللجنة ان الاقتراح بقانون لا تشوبه شبهة مخالفة أحكام الدستور. كما ان فكرته جيدة وتشجع على التوجه نحو العمل في القطاع الخاص وتحقق امتيازات إضافية للكويتيين العاملين في هذا القطاع، أما مسألة الملاءمة فرأت اللجنة تركها للجنة المختصة، لاسيما أن الاقتراح بقانون يرتب كلفة مالية.
ورأت اللجنة انه فيما يتعلق بالمادة رقم 9 في الاقتراح بقانون ان يتم حذف عبارة (ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إضافة حالات أخرى لوقف صرف هذا البدل) الواردة في عجز المادة، ذلك انها تنطوي على مخالفة قانونية إذ تعطي الحق للسلطة التنفيذية بالتشريع وإضافة حالات أخرى للنص وهذا الاختصاص يعقد للسلطة التشريعية.
رأي اللجنة (التصويت)
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون مع الأخذ بالملاحظات السالف بيانها.
واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة 98 من اللائحة الداخلية.
وجاء نص اقتراح القطان كالتالي:
المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمفردات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
المجلس: مجلس الوزراء.
الوزير: وزير المالية.
المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الهيئة: الهيئة العامة للقوى العاملة.
الصندوق: صندوق التأمين الوظيفي المنشأ بمقتضى هذا القانون.
الجهات الحكومية: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
الجهات غير الحكومية: كل جهة لا تعتبر جهة حكومية وفقا للبند السابق.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري تسري في شأنه أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ما عدا المخاطبين بأحكام الباب الخامس من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه.
المستفيد: المؤمّن عليه وفق الشروط الواردة في هذا القانون.
الوظيفة المناسبة: الوظيفة التي تتوافق مع المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة للمستفيد او تتوافق مع خبرته وآخر منصب وظيفي له في القطاع الأهلي بما يمنح ويكفل للمستفيد منصب وظيفي أعلى.
العامل: كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل تحت ادارته واشرافه مقابل اجر وتسري عليه احكام قانون التأمينات الاجتماعية.
بدل التسريح: كل مبلغ مالي يصرفه الصندوق عند تسريح العامل.
الشبكة Cinet: شبكة المعلومات الائتمانية هي شركة تقدم جميع المعلومات الائتمانية عن الأفراد، ويخضع تحت رقابتها جميع البنوك والشركات التي تقدم خدمات الأقساط والقروض وفق قوانين بنك الكويت المركزي.
وزارة الشؤون: وزارة الشؤون الاجتماعية.
المادة (2): تسري أحكام هذا القانون على الكويتيين العاملين الذين تشملهم أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه وتتوافر في شأنهم شروط استحقاق العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين بالقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه.
المادة (3): ينشأ صندوق للتأمين الوظيفي ضمن صندوق المؤسسة، وتتكون موارده المالية من الآتي:
1 - (1 %) من الاجر الشهري يسدده المستفيد.
2 - (1 %) تسدده الجهة او صاحب العمل.
3 - المبالغ التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا القانون.
4 - الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الوزير يفضل (مجلس الادارة) بدل الوزير.
5 - ريع استثمار أموال الصندوق.
المادة (4): في تطبيق أحكام هذا القانون تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتية:
1 - تحصيل الاشتراكات المقررة في المادة الثالثة من هذا القانون.
2 - ادارة الصندوق.
3 - استثمار أموال الصندوق.
4 - صرف بدل التسريح.
5 - الاختصاصات الأخرى التي يقررها المجلس لتطبيق هذا القانون.
وتتولى الهيئة الاختصاصات الآتية:
1 - تسجيل العاملين الذين تم تسريحهم.
2 - توفير التدريب المناسب او المساهمة في التدريب لإعادة تأهيل المستفيد بما يلائم احتياجات سوق العمل.
3 - تقرير استحقاق بدل التسريح.
4 - تقرير وقف صرف بدل التسريح وسقوط الحق فيه.
5 - الاختصاصات الأخرى التي يقررها المجلس بشأن تطبيق هذا القانون.
المادة (5): يصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المؤسسة والهيئة تتولى التنسيق بشأن تنفيذ هذا القانون، ويحدد المجلس نظام عمل اللجنة وتقوم هذه اللجنة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالآتي:
1 - عمل كشوفات بأسماء المسرحين من العمل ويتم اعتمادها وبعد ذلك يتم رفعها لاتحاد المصارف وشبكة المعلومات الائتمانية Cinet، على ان يشمل هذا الاجراء جميع الجهات الدائنة تحت اشراف الشبكة او بنك للائتمان.
2 - ايقاف جميع الاجراءات القانونية والقضائية ضد المشمولين بكشوفات المسرحين المعتمدة وتكون بصفة الزامية للجهات المعنية.
3 - شطب التاريخ الائتماني للمشمولين بكشوفات المسرحين المعتمدة.
4 - اعادة جدولة الديون المتراكمة لجميع المشمولين بكشوفات المسرحين المعتمدة.
المادة (6): تشكل لجنة دائمة في وزارة الشؤون باسم (لجنة حماية العمالة الوطنية في القطاع الأهلي) تضم ممثلين عن كل من وزارة الشؤون الاجتماعية، وأصحاب العمل، والمستفيدين.
تختص اللجنة بمراجعة أسباب التسريح على ضوء الأدلة المقدمة من أصحاب العمل، للتأكد من قانونية التسريح، وعلى ضوء ذلك اذا تبين من التحقيق ان التسريح تعسفي او لأي سبب يعود لصاحب العمل، تتخذ اللجنة الاجراءات اللازمة بحق صاحب العمل.
مادة (7): يشترط لاستحقاق المستفيد بدل التسريح ان تتوافر فيه الشروط الآتية:
1 - أن يكون قد عمل مدة ستة اشهر متصلة على الأقل، وكان خلالها مشتركا في الصندوق.
2 - ان يكون راغبا في العمل ومقيدا في سجل الباحثين عن عمل.
3 ـ ألا تكون خدمته انتهت بسبب الحكم عليه بحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 ـ أن يكون قادرا على العمل.
المادة (8): دون إخلال بأحكام المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه يؤدي الصندوق للكويتي المسرح من العمل من الجهات غير الحكومية لغير الأسباب الواردة في المادة (41) من القانون رقم (6) لسمة 2010 المشار إليه بدل تسريح يعادل (65%) من آخر أجر تقاضاه عند التسريح.
ويصرف هذا البدل الى حين توفير الوظيفة المناسبة وذلك بحد أقصى سنتين من تاريخ الصرف، ما لم يتعذر توفيرها.
المادة (9): يوقف صرف بدل التسريح للمستفيد في الحالات الآتية:
1 ـ إذا رفض التدريب الذي رشح إليه.
2 ـ إذا رفض الوظيفة المناسبة.
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إضافة حالات أخرى لوقف صرف هذا البدل.
المادة (10): عند رغبة المستفيد الانتقال للعمل في القطاع الحكومي يتم احتساب سنوات الخبرة التي عملها في القطاع الأهلي من ضمن مدة خدمته.
المادة (11): إذا عمل المستفيد بأجر يقل عن قيمة بدل التسريح وأخطر الهيئة بذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ بدء العمل، يصرف له الفرق بين قيمة بدل التسريح والأجر الذي يتقاضاه خلال المدة الباقية من مدة الاستحقاق.
المادة (12): يجب على المستفيد أن يخطر الهيئة في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ علمه بتثبيته بالعمل الجديد، وفي حال عدم تثبيته يصرف له بدل التسريح بنفس الشروط والمزايا، ويجب على صاحب العمل موافاة الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات بشأن عمل المستفيد.
المادة (13): دون الإخلال بأحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه، تدخل في حساب فترة اشتراك التأمين فترة تسريح العامل التي يتقاضى عنها بدل التسريح، وتتحمل الدولة سداد الاشتراكات التأمينية وفقا لآخر أجر شهري قبل التسريح.
المادة (14): تحسب للمستفيد جميع العلاوات التي تقرر للموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي والعاملين في القطاع الأهلي.
المادة (15): ينشأ صندوق اختياري لمن يرغب في المساهمة من العاملين في القطاع الأهلي يودع فيه استقطاع سنوي بواقع (5%) من الأجر الشهري الشامل لمكافأة دعم العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية تحت اسم (سهم الأمان)، يصرف للعامل المساهم بالصندوق حين التقاعد أو العجز، أو عند التسريح من العمل بعد مضي (15) سنة ميلادية خدمة على الأقل باعتباره معاشا رديفا للمعاش التقاعدي.
المادة (16): يلتزم القطاع الأهلي بنسب التكويت الصادرة عن مجلس الوزراء ويلتزم كل قطاع بتحقيق نسبته المقررة، بحيث تكون هذه النسب موزعة على جميع المستويات الادارية والفنية المقررة سابقا أو لاحقا من مجلس الوزراء، والتي تتم عن طريق مراقبة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها وإلزامها بالنسب المقررة والتي تجيز توقيع عقوبات مالية على المخالفين لها ووقف معاملاتهم الحكومية.
المادة (17): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من:
1 ـ خالف حكم الفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار.
2 ـ ثبت تقديمه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على بدل التسريح بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي كل الأحوال تقضي المحكمة برد ما تسلمه المحكوم عليه من مبالغ دون وجه حق.
مادة (18): تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
المادة (19): يلغى القانون رقم 101 لسنة 2013 المشار اليه.
المادة (20): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الايضاحية
جاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن التأمين الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي بما يلي:
طبقا لدستور دولة الكويت الذي نص في المادة 11 منه على ان «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية» وتحقيقا لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون في شأن التأمين الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي لتحقيق الأمان الاقتصادي للمواطنين العاملين في القطاع الأهلي وتوفير الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، حيث يضمن هذا التأمين للعامل مبلغا شهريا مناسبا عند تعرضه للبطالة لسبب لا يد له فيه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وطلبه له.
والقانون المقترح ينشئ صندوقا ضمن التأمينات الاجتماعية يكون مستقلا في موارده التي يحددها القانون وفي إدارته التي تختص بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لأنها الأقدر على تحصيل الاشتراكات وإدارة واستثمار أموال الصندوق، ويحدد القانون مستحقي التأمين والمزايا المستحقة لهم والإطار الزمني لتقديم بدل التسريح.
حيث حددت المادة (1) تعاريف للكلمات والعبارات الواردة في القانون.
وبينت المادة (29 من هم مستحقي بدل التسريح ويشمل كافة العمالة الوطنية في مختلف نشاطات الاقتصاد الكويتي من العاملين في القطاع الأهلي الذي يسري عليهم الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وكل العاملين ممن يسري عليهم القانون رقم 19 لسنة 2000 في شــأن دعـــم العمالة الوطنية وتشــجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وأشارت المادة 3 بإنشاء صندوق خاص للتأمين الوظيفي ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية وحدد القانون موارده من الاشتراكات الشهرية التي يسددها المستفيد بنسبة (1 %) شهريا من الأجر الشهري ونسبة (1%) شهريا تسددها الجهة التي يعمل لديها العامل أو صاحب العمل، والمبالغ التي تخصص من الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا القانون، والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الوزير، وكذلك ريع استثمار أموال الصندوق.
وحددت المادة (4) اختصاصات الجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون، حيث تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما لها من سلطات واختصاصات في مجال الضمان الاجتماعي وأجهزة فنية متخصصة الآتي:
تحصيل الاشتراكات المقررة بالإضافة الى إدارة واستثمار أموال الصندوق وصرف بدل التسريح للمستفيدين.
وتتولى الهيئة العامة للقوى العاملة تسجيل العاملين الذين تم تسريحهم.
وتوفير التدريب لهم حسب احتياجات سوق العمل، وتقرير استحقاقهم لبدل التسريح او وقف صرفه او سقوط الحق فيه.
ولمجلس الوزراء اضافة اختصاصات أخرى لأي من الجهتين قد يتطلبها تنفيذ القانون ويتكشف لزومها بعد تطبيق القانون.
ولضمان تنسيق العمل بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة قررت المادة (5) ان يصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجهتين وإضافة اي جهة ذات صلة لتنفيذ القانون ويحدد القرار نظام مباشرة اللجنة لاختصاصاتها، ونظام عملها، وبينت ذات المادة اختصاصات هذه اللجنة.
وجاءت المادة 6 لحماية العامل عن طريق تشكيل لجنة دائمة في وزارة الشؤون الاجتماعية باسم (لجنة حماية العمالة الوطنية في القطاع الأهلي) تضم ممثلين عن كل من وزارة الشؤون الاجتماعية، وأصحاب العمل والمستفيدين، تختص بمراجعة أسباب التسريح على ضوء الأدلة المقدمة من أصحاب العمل، للتأكد من قانونية التسريح، وعلى ضوء ذلك إذا تبين من التحقيق ان التسريح تعسفي او لأي سبب يعود لصاحب العمل، تتخذ اللجنة الاجراءات اللازمة بحق صاحب العمل.
وحددت المادة 7 الشروط الواجبة لاستحقاق المستفيد لبدل التسريح وهي أن يكمل المدة المقررة في العمل وان تكون هذه المدة متصلة وان يسدد اشتراكات الصندوق، وان يسجل اسمه في سجل الباحثين عن عمل.
ويجب ان يكون المستفيد قد اصبح عاطلا وألا يكون قد أنهيت خدمته بسبب الحكم عليه بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يجب ان يكون قادرا على العمل مرة اخرى وراغبا فيه.
وأفادت المادة 8 بأنه دون الاخلال بالمادة 3 من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه يؤدي صندوق التأمين الوظيفي للكويتي المسرح من العمل من الجهات غير الحكومية لغير الاسباب الواردة في المادة (41) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي بدل تسريح بما يعادل 65% من آخر اجر تقاضاه عند التسريح.
ويصرف هذا البدل الى حين توفير عمل للمستفيد يتناسب مع مؤهله العلمي او يتناسب مع سنوات خبرته العلمية وذلك بحد أقصى سنتين من تاريخ الصرف، ما لم يتعذر توفير الوظيفة المناسبة.
وتطرقت المادة 9 الى حالات وقف صرف بدل التسريح وذلك إذا رفض المستفيد فرص التدريب الذي يرشح اليها، ويجوز بقرار من مجلس ادارة المؤسسة إضافة حالات أخرى لوقف صرف البدل.
وأضافت المادة 10 بأنه في حال رغبة المستفيد الانتقال ليتوظف في القطاع الحكومي يتم احتساب سنوات الخبرة التي عملها في القطاع الأهلي.
وأوضحت المادة (11) حالة المستفيد الذي يعمل لدى الغير بأجر يقل عن بدل التسريح وتم إخطار الهيئة بذلك فيصرف إليه في هذه الحالة ما يعادل الفرق بين قيمة البدل والأجر الذي يتقاضاه خلال المدة الباقية من مدة الاستحقاق.
وأوضحت المادة (12) بأنه يجب على المستفيد أن يخطر الهيئة في مدة أقصاها سبعة أيام بعد تثبيته بالعمل الجديد من تاريخ علمه وفي حالة عدم تثبيته بالعمل الجديد يصرف له بدل التسريح السابق بنفس الشروط والمزايا، ويجب على صاحب العمل موافاة الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات بشأن المستفيد.
وقد بينت المادة (13) بأنه دون الإخلال بأحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه، تدخل في حساب فترة اشتراك التأمين فترة تسريح العامل التي يتقاضى عنها بدل التسريح، وتتحمل الدولة سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة وفقا لآخر أجر شهري قبل التسريح.
وأكدت المادة (14) بأن تحسب للمستفيد جميع العلاوات التي تقرر للموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي والعاملين في القطاع الأهلي.
وعنت المادة (15) بإنشاء صندوق اختياري لمن يرغب في المساهمة من العاملين في القطاع الأهلي يودع فيه استقطاع سنوي بواقع (5%) من الأجر الشهري الشامل لمكافأة دعم العمالة الوطنية تحت اسم (سهم الأمان)، يصرف للعامل المساهم بالصندوق حين التقاعد أو العجز، أو عند التسريح من العمل بعد مضي (15) سنة ميلادية خدمة على الأقل باعتباره معاش رديف للمعاش التقاعدي.
وحددت المادة (16) التزام القطاع الأهلي بنسب التكويت الصادرة من مجلس الوزراء بحيث يلتزم كل قطاع بتحقيق نسبته المقررة، وتكون هذه النسب موزعة على جميع المستويات الادارية والفنية المقررة سابقا أو لاحقا من مجلس الوزراء، والتي تتم عن طريق مراقبة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها.
وإلزامها بالنسب المقررة والتي تجيز توقيع عقوبات مالية على المخالفين لها ووقف معاملاتهم الحكومية.
وحددت المادة (17) العقوبات على المستفيدين المخالفين موضحة بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من:
1 ـ خالف حكم الفقرة الأولى من المادة 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار.
2 ـ ثبت تقديمه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على بدل التسريح بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي كل الاحوال تقضي المحكمة برد ما تسلمه المحكوم عليه من مبالغ دون وجه حق.
وأشارت المادة (18) بأن يتم اخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 101 لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة
قانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور