الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 25 يوليو 2021

الأحد 15 ذي الحجة 1442هـ  الموافق 25 يوليو 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامون العرب 

قانون الإفلاس وبعد صدور لائحته التنفيذية ونشرها واستيفاء المدة .. يدخل حيز النفاذ اليوم

بتاريخ 21 أكتوبر 2020م أصدر المشرع في دولة الكويت قانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس  الذي نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم - العدد 1506- تاريخ الأحد 8 ربيع الأول 1442هـ- الموافق 25 أكتوبر 2020م .
جاءت مواد قانون الإصدار في ستة مواد نصت الرابعة منها على :
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المرافق، خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ثم علقت المادة الأخيرة ( السادسة) نفاذ قانون الإفلاس على صدور اللائحة ونشرها فنصت على العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
وبتاريخ 15 ابريل 2021م صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (81) لسنة 2021 . والتي نشرت في الجريدة الرسمية العدد 1532 تاريخ 13 رمضان 1442هـ الموافق 25 ابريل 2021م . ووفقاً للمادة الثانية من القرار يعمل به من تاريخ نشره .
وعليه ووفقاً للمادة السادسة من قانون الإصدار التي جعلت نفاذ القانون مرتبط بصدور ونشر لائحته التنفيذية والتي صدرت ونشرت ومضى ثلاثة أشهر على نشرها فقط أصبح القانون سارياً وواجب النفاذ منذ اليوم .
وقبل عرض قانون الإفلاس نوضح ما نصت عليه مواد الإصدار الأخرى الأولى والثانية والثالثة والخامسة.
أكدت المادة الأولى على سريان أحكام قوانين
الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والمرافعات المدنية والتجارية، والإثبات في المواد المدنية والتجارية، فيما لم يرد بشأنه نص في قانون الإفلاس.
أما المادة الثانية فقد أوجبت على المحكمة المختصة بشهر الإفلاس وفقًا للمادة (563) من
قانون التجارة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من إجراءات الإفلاس والمنازعات والتظلمات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى إدارة الإفلاس بالحالة التي تكون عليها بدون رسوم، وتعتبر صحف تلك الدعاوى طلبات افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وفقًا لقانون الإفلاس وتخضع لأحكامه، كما تخضع إجراءات الإفلاس التي لم تكتمل قبل العمل بهذا القانون للإجراءات الواردة بأحكامه.
وتحيل الدائرة المنشأة وفقًا للمادة (15) من
مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة من تلقاء نفسها الطلبات المنظورة أمامها إلى دائرة الإفلاس بالحالة التي تكون عليها بدون الرسوم، وتعتبر طلبات إعادة الهيكلة المقدمة لتلك الدائرة طلبات بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقًا لقانون الإفلاس وتخضع لأحكامه.
وتستمر الأحكام الصادرة بتصديق خطة الهيكلة الصادرة وفق أحكام
المرسوم بقانون رقم 2/ 2009 قائمة ومنتجة لأثرها.
فيما نصت المادة الثالثة على أنه لا تسري أحكام المادة الثانية على الدعاوى والطعون المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل
بقانون الإفلاس، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
وتستمر محكمة التمييز والاستئناف في نظر الطعون المرفوعة أمامهما، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، حتى تمام الفصل فيها.
وتعتبر أية إجراءات تم اتخاذها وفقًا لحكم المادة (565) من
قانون التجارة بمثابة تدابير تحفظية متخذة من قاضي الإفلاس وفقًا لأحكام قانون الإفلاس ، يجوز لقاضي الإفلاس تعديلها أو إلغائها.
ومع دخول القانون حيز النفاذ فقد أصبح واجباً تنفيذ من نصت عليه المادة الخامسة من مواد الإصدار من إلغاء وتعديل لتشريعات سابقة , إذا نصت المادة المذكورة على إلغاء :

مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ، وتلغى المواد من (555 إلى 800) من المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980بإصدار قانون التجارة ، وتلغى المواد (292، الفقرة الأولى والثانية والرابعة من المادة 293، 294، 295، 296) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون الجديد.
هذا ما يخص مواد الإصدار. أما القانون ذاته
قانون الإفلاس فقد جاء في ثمانية أبواب احتوت على 308 مادة وألحق بمذكرته الإيضاحية.
الباب الأول: التعاريف وضم مادة واحدة لكن جاءت مطولة لاحتواءها 36 تعريفاً للمصطلحات التي سترد في مواد القانون وقد تتكرر فعرفتها هذه المادة ليفهم معناها في كل مرة يرد المصطلح , حيث حدد الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون وهي  الوزارة : وزارة التجارة والصناعة , الهيئة:
هيئة أسواق المال. البنك المركزي: بنك الكويت المركزي. الوحدة: وحدة التأمين. وعليه عرف الجهة الرقابية أنها: البنك المركزي أو الهيئة أو الوزارة أو الوحدة، كل في حدود الجهات الخاضعة لرقابته.
ومن ثم عرف موضوع القانون وهو الإفلاس حيث نص على أنه:
إجراءات تهدف إلى تسوية ديون المدين تجاه دائنيه تسوية جماعية من خلال تصفية أمواله وأعماله وتوزيع ناتج التصفية على دائنيه، وذلك كله وفقًا لأحكام هذا القانون.
الباب الثاني: أحكام عامة شمل المواد (2- 57) من خلال أربعة فصول هي :
الفصل الأول: نطاق التطبيق .
الفصل الثاني: افتتاح الإجراءات
الفصل الثالث: تعيين الأمين والمراقب والمفتش
الفصل الرابع: الإخطارات.
وحسب ما نصت عليه المادة الثانية فإنه يخضع لأحكام هذا القانون:
1- كل شخص طبيعي تثبت له صفة التاجر.
2- الشركات الكويتية، وفروع الشركات الأجنبية، فيما عدا شركات المحاصة.
3- أنظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
وضمن هذا الباب وردت المواد المتعلقة بمحكمة الإفلاس وإنشاؤها وكذلك إدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس .
الباب الثالث: التسوية الوقائية وشمل المواد من (58) وحتى(96)  كذلك ضمن أ ربعة فصول:
الفصل الأول: طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية
الفصل الثاني: أثر صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية
الفصل الثالث: الموافقة على مقترح التسوية الوقائية والتصديق عليه وتنفيذه
الفصل الرابع: إنهاء إجراءات التسوية الوقائية قبل تنفيذها
ثم تلاه الباب الرابع: إعادة الهيكلة  وشمل المواد من (97)  حتى (130) في ثلاث فصول:
الفصل الأول: طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة.
الفصل الثاني: آثار قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة.
الفصل الثالث: مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة.
ليبدأ بعده الباب الخامس : شهر الإفلاس .وشمل المواد من (م131) وحتى المادة (222) ضمن خمسة فصول هي :
الفصل الأول: أحكام عامة.
الفصل الثاني: آثار صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس.
الفصل الثالث: شهر الإفلاس
الفصل الرابع: التصفية والتوزيع
الفصل الخامس: إقفال التفليسة وانتهائها
تلاه الباب السادس: الأحكام المشتركة احتوى على المواد من (م223) وحتى المادة (266) ضمن ثلاثة فصول هي :
الفصل الأول: آثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات.
الفصل الثاني: الشركات
الفصل الثالث: مديونيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ليبدأ الباب السابع : التظلمات والاستئناف يسشمل المواد من ( 267) وحتى المادة ( 274) ضمن فصلين :
الفصل الأول: التظلمات.
الفصل الثاني: الاستئناف.
ونشير لمادة مهمة منها تتعلق بالمدد القانونية وهي المادة 269 التي نصت على:
يقدم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ علم المتظلم بالواقعة المتظلم منها، فإذا كانت هذه الواقعة تخضع للإخطار أو الإعلان أو النشر وفقًا لهذا القانون، فيبدأ ميعاد التظلم من تاريخ إخطار المتظلم أو الإعلان أو النشر أيهما أسبق.
وانتهى القانون بالباب الثامن والأخير: الجرائم والعقوبات ورد الاعتبار وشمل المواد من ( م275) وحتى المادة الأخيرة (م308) والذي جاء في فصلين هما:
الفصل الأول: الجرائم والعقوبات.
الفصل الثاني: رد اعتبار المفلس.
وبهذا تنتهي مواد هذا القانون الذي يعني الكثيرين من الخاضعين لأحكامه التي أصبحت منذ اليوم واجبة النفاذ والتطبيق .

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980بإصدار قانون التجارة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (81) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور