الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 10 أكتوبر 2021

جريدة الجريدة - الأحد  4 ربيع الأول 1443هـ - 10 أكتوبر 2021

قراران بإفقاد الجنسية لـ 17 مواطناً
وفقاً للمادتين 9 و11 من مرسوم قانونها

أصدر وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، الشيخ ثامر العلي قرارين بـ «فقد الجنسية الكويتية» لـ 17 مواطناً، استناداً إلى المادتين 9 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له.
وتنص المادة 9 على أنه «إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادتين 7 و8، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى»، في حين تنص المادة 11 على أن «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا أعلنت رئيس دوائر الشرطة والأمن العام في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنيس زوجها أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية، وكذلك يفقد الأولاد القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة ولهم أن يعلنوا رئيس دوائر الشرطة والأمن العام باختيار جنسيتهم الكويتية الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (397) لسنة 2007 بشأن منح الجنسية الكويتية 
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (31/8-2) لسنة 2013م بشأن فقد الجنسية الكويتية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور