الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأربعاء 10 نوفمبر 2021

جريدة الأنباء - الأربعاء  5 ربيع الآخر 1443هـ  - 10 نوفمبر 2021

تصدر وثيقة تملك البديل السكني للمخصص لهم المستحقين للملكية بعد تسلم المسكن
تعديل بعض أحكام الرعاية السكنية: انتقال حق الانتفاع بالمسكن إلى الأفراد المستحقين حال وفاة رب الأسرة

أصدر وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع قرارا وزاريا يحمل الرقم 81/2021 بشأن تعديل بعض احكام لائحة الرعاية السكنية لاستبدال المواد (10 بند 4)، (60 فقرة أولى)، (62)، (64 فقرة أولى) من لائحة الرعاية السكنية.
وجاء في المادة (10 بند 4) انه في حالة وفاة رب الأسرة قبل الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من المادة (62) من اللائحة وانتقال الانتفاع بالمسكن (بيت أو شقة) إلى ابنه الأخير، يحق لهذا الابن عند زواجه أن يتقدم بطلب سكن وفقا للشروط المقررة مع استحقاق بدل إيجار، شريطة تنازله النهائي عن المسكن وتسليمه للمؤسسة، وتعتبر الأقساط المسددة من ثمن المسكن مقابل انتفاع ولا يجوز له مطالبة المؤسسة بأي مبالغ او تعويضات عن الإضافات أو التغييرات أو التحسينات او الإصلاحات التي تمت إضافتها على المسكن.
وجاء في مادة (60 فقرة أولى) انه في حال وفاة رب الأسرة قبل الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من المادة (62) من اللائحة ينتقل حق الانتفاع بالمسكن إلى أفراد الأسرة المستحقين للرعاية السكنية، وتطبق الأحكام التالية:
مادة (62): تصدر وثيقة تملك البديل السكني للمخصص لهم المستحقين للملكية، بعد تسلم المسكن، وبالنسبة للقسيمة بعد بنائها وإيصال التيار الكهربائي إليها وتصدر الوثيقة بناء على طلب المستحقين للملكية مجتمعين، كما تصدر بناء على طلب رب الأسرة أو زوجته الكويتية وأي حالة طلب غيرهما من المستحقين للملكية إصدار الوثيقة أو في حالة ما إذا كان أحد المستحقين للملكية محجورا، ولا يجوز بعد الميعاد المحدد بالفقرة الأولى التعديل في المستحقين للملكية أيا كانت التغيرات التي تطرأ في الأسرة من زواج أو طلاق أو وفاة، وفي حالة وفاة أحد المستحقين للملكية بعد ذلك الميعاد ينتقل الحق في الملكية لورثته الشرعيين مع مراعاة نصي المادتين (65، 65 مكررا) من اللائحة، ويكون ثمن البديل السكني بضمان الحكومة حتى صدور وثيقة تملكه، وتصدر الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري إذا لم يكن ثمن المسكن قد سدد كاملا واستمر قسط التمليك أو القرض قائما بعد تاريخ الإصدار.
ومادة (64 فقرة اولى) تصدر وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون الأولاد، وتصدر باسم الزوج المتزوج من غير كويتية وليس له منها أولاد شريطة الإقامة الدائمة للزوجة بالكويت واستمرار الزوجية بينهما لمدة لا تقل عن سنتين ميلاديتين عند طلبه إصدار الوثيقة، وفي غير هاتين الحالتين تصدر الوثيقة بأسماء أفراد الأسرة المخصص لهم وفقا للحالة الواقعية لاستحقاق كل منهم في الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من المادة (62) من اللائحة، وذلك كله مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في اللائحة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية رقم (31) لسنة 2016 بإصدار لائحة الرعاية السكنية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور