الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الخميس 11 نوفمبر 2021

جريدة الأنباء - الخميس  6 ربيع الآخر 1443هـ  - 11 نوفمبر 2021

«التشريعية» أعدت القانون لتنظيم العمل في القطاع النفطي.. واعتراض ورفض واسع من «المؤسسة» ووزير النفط
اقتراح بقانون لإعادة هيكلة «البترول».. والمؤسسة ترد: لا تقوّضوا الصناعة النفطية

أحمد مغربي
يعيش القطاع النفطي حاليا واحدة من أسوأ أزماته على الإطلاق، فقد ظهر على السطح خلال الفترة الماضية خلاف محتدم بين مؤسسة البترول الكويتية واللجنة التشريعية في مجلس الأمة، وذلك بعد قيام الأخيرة بإعداد اقتراح بقانون بإنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية، ليصبح الكيان الجديد المظلة الأساسية لأكبر مؤسسة حكومية في الكويت، وجاءت فكرة القانون لوضع تنظيم جديد للصناعة النفطية والطاقة المتجددة الكويتية لإزالة ما يعترضها من معوقات مع المحافظة على منجزاتها وإعطائها الحرية والمرونة اللازمة لأعمالها، وذلك في إطار الضوابط الفعالة لضمان سلامة الأعمال.
ورغم اتكاء «اللجنة التشريعية» على ان فكرة القانون «نبيلة» وتخلو من العوار الدستوري، إلا ان وزير النفط ووزير التعليم العالي أرسلا كتابين إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وكتابا آخر الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، تم خلالهما تفنيد القانون وإبداء الرأي، حيث جاء في المجمل رفض القانون وعدم الموافقة لعدم ملاءمة التعديلات المقترحة بموجبه لتحقيق الأهداف المرجوة منه ولعدم وقوف الاقتراح على المعوقات الحقيقية والعملية التي واجهت المختصين بإدارة المؤسسة مما نتج عنه عجز الاقتراح بقانون عن مواكبة تطلعات المؤسسة وتعارضه مع المصلحة العامة للمؤسسة والدولة، فضلا عن تقويض المؤسسة وشركاتها التابعة وتفريغها من الموارد المالية اللازمة لاستمرارية وتطور الصناعة النفطية.
وقالت مصادر نفطية رفعية المستوى لـ «الأنباء» ان المرسوم بقانون يعتبر عبثا بأكبر مؤسسات الدولة المسؤولة عن دخل البلاد المتمثل في النفط والغاز، مشيرة الى ان القانون الجديد سيحول «مؤسسة البترول» إلى وزارة وأعطى الوزير صلاحيات مطلقة في التعيينات وقضى على الحوكمة التي تنتهجها المؤسسة وشركاتها التابعة.
ولعل من الأمور التي تم تعديلها هي آلية تشكيل مجلس إدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول، والتي تعتبر تغييرا جذريا في أداء القطاع النفطي، حيث يتألف مجلس الإدارة من وزير النفط ووكيل وزارة النفط وممثل عن وزارة المالية والأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء ووكيل وزارة الكهرباء والماء ومدير عام الهيئة العامة للبيئة بالإضافة الى 5 أعضاء، يتضمن المرسوم تعيين نائب الرئيس منهم (الرئيس التنفيذي)، ويعتبر هذا النص من القانون «تكبيلا» للمؤسسة ولا يوفر مرونة لضمان حسن الإدارة.
وجعل النص المقترح للقانون من الرئيس التنفيذي مجرد منفذ لقرارات مجلس إدارة المؤسسة دون ان يكون له الحق في المشاركة في اتخاذها، رغم أنه الأكثر دراسة بشؤون ادارة المؤسسة بحكم مهام منصبه كرئيس تنفيذي لها، ولا بد ان يكون له دور في مجلس الادارة بالتصويت باعتباره أحد الاعضاء، وهذا الحق سلبه الاقتراح بقانون، الذي صدر لهم مرسوم أميري بالتعيين.
ومن الأمور الكارثية التي فندتها «المؤسسة» كيفية توزيع الارباح الصافية بطريقة مخالفة للمتبع حاليا، حيث سيؤدى تطبيق نصوص المواد في الاقتراح بقانون الى تقويض المؤسسة والإضرار بالاقتصاد الوطني، حيث انه بحسب المقترح سيصبح لزاما على المؤسسة تخفيض رصيد الاحتياطي العام الحالي البالغ 2.5 مليار دينار ليصل الى 1.250 مليار دينار، اي ان تقوم المؤسسة بسداد الفارق للدولة وهو ما يعني انهيار المنظومة المالية لمؤسسة البترول وشركاتها في ضوء الالتزامات المالية الحالة وعلى الأخص التزامات سداد أرباح السنوات السابقة.
وفيما يلي المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن مؤسسة البترول والطاقة المتجددة ورد وزير النفط ووزير التعليم العالي على الاقتراح:
«التشريعية»: الاقتراح بقانون «مؤسسة البترول والطاقة المتجددة» يخلو من المخالفات الدستورية
جاء الاقتراح بقانون من اللجنة التشريعية في مجلس الأمة بشأن قانون مؤسسة البترول والطاقة المتجددة متكونا من 35 مادة مقسمة على 5 فصول، ونظم المشروع في الفصل الأول الأحكام الخاصة بإنشاء المؤسسة وأغراضها ونظامها، فنص في المادة 1 على ان مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي لها شخصية اعتبارية مستقلة ويرأس ادارتها وزير النفط، والمقصود بالطابع الاقتصادي هو ان تدار وفق اسس تجارية وتأخذ في الحسبان العوامل الاقتصادية بعيدة المدى بما في ذلك تطوير الصناعة والكفاءات الكويتية، وطبقا للمادة 2 فإن المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني الكويت ولها ان تنشئ فروعا ومكاتب وتوكيلات في الداخل او في الخارج حسب الحاجة.
وقد حددت المادة 3 أغراض المؤسسة بحيث تشمل جميع الأعمال المتعلقة بصناعة البترول من الاستكشاف والحفر وإنتاج النفط والغاز الى النقل والتكرير والتسويق وإقامة الصناعات المعتمدة على البترول، بالإضافة الى ممارسة صناعة الطاقة المتجددة، وتخزين منتجات هذه الصناعة ونقلها وتوزيعها وتسويقها والمتاجرة فيها.
ويدخل ضمن أغراض المؤسسة طبقا للمادة 4 تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة وفقا للأسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الأعلى للبترول ويصدر بها مرسوم والمقصود بذلك ان تحدد الدولة للمؤسسة السعر الذي تحاسب على أساسه نتيجة بيعها النفط الخام وكذلك الغاز للأغراض المختلفة تاركة للمؤسسة هامش ربح معقول مقابل قيامها بعملية التسويق وبما يتناسب مع الجهد الذي تبذله في هذا الصدد، كما تولي المؤسسة كذلك تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسيل والمنتجات البتروكيماوية ومنتجات الطاقة المتجددة.
ولكي تتمكن المؤسسة من تحقيق هذه الأغراض كفل لها المشروع في المادة 5 ممارسة كافة التصرفات اللازمة سواء قامت بأعمالها مباشرة او عن طريق تكوين شركات تملكها بالكامل او جزئيا وآلية الموافقة على الإقراض والاقتراض والكفالات، وقد حرصت المادة 6 على بيان ما تباشره المؤسسة من اختصاصات بالنسبة للشركات التي تملك رأسمالها بالكامل فنصت على ان يكون المجلس الادارة اختصاصات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية للمساهمين، اما اختصاصات الجمعية العامة غير العادية فيباشرها المجلس الأعلى للبترول فيما يتعلق بالشركات التابعة. ويتضمن الفصل الثاني من المشروع تحديد رأسمال المؤسسة والقواعد المتعلقة بالأرباح والاحتياطيات.
وقد نصت المادة 7 على تحديد رأسمال المؤسسة بمبلغ 2.5 مليار دينار، على ان تؤول الى المؤسسة وفقا للمادة 8 أصول وخصوم مؤسسة البترول الكويتية وتعتبر قيمة ما يؤول للمؤسسة وفقا لأحكام هذه المادة جزءا من رأسمالها. أما إيرادات المؤسسة فإنها تكون وفقا للمادة 9 مما تحققه من ممارسة أعمالها وأغراضها مباشرة وأرباحها من الشركات المملوكة لها بالكامل والتي تساهم بحصة في رأسمالها. وقد أوجبت المادة 10 ان يقتطع من الأرباح غير الصافية نسبة يحددها المجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح مجلس الإدارة الاستهلاك موجودات المؤسسة وأعطت المادة الصلاحية للمجلس الاعلى للبترول بناء على اقتراح مجلس الادارة ان يقرر اقتطاع مبلغ إضافي من الأرباح غير الصافية يخصص لمواجهة تمويل عمليات استبدال وتجديد موجودات المؤسسة. ووفقا للمادة 11 فإن الأرباح الصافية للمؤسسة تتحدد لكل سنة مالية بعد خصم جميع الالتزامات والتكاليف والمصروفات والاستهلاكات وفق الاصول المحاسبية الحديثة والمطبقة عامة في الصناعات والنشاطات الداخلة في اغراضها.
ولكي تتمكن المؤسسة من المحافظة على رأسمالها والتوسع في عملياتها في صناعة تحكمها التقلبات فقد أوجبت المادة 12 اقتطاع نسبة 10% من الارباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري على ان يوقف الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي نصف رأسمال المؤسسة، كما تقتطع نسبة 10% اخرى من هذه الأرباح التكوين احتياطي عام ويوقف هذا الاقتطاع اذا بلغ هذا الاحتياطي نصف رأسمال المؤسسة، اما باقي الأرباح الصافية فإنما تؤدي الى الخزانة العامة للدولة. وتضمن المشروع في الفصل الثالث الاحكام المتعلقة بإدارة المؤسسة وتقوم هذه الاحكام بصفة اساسية على توزيع الاختصاص بين كل من المجلس الاعلى للبترول ورئيس مجلس الادارة ومجلس الادارة بحيث يكون للمجلس الاعلى كل ما يتعلق برسم السياسة العامة، بينما يتولى مجلس الادارة تحت إشراف المجلس الاعلى اعمال الادارة، وبينت المادة 16 أنه لا تكون قرارات مجلس الادارة نافذة إلا بالتصديق عليها من وزير النفط، ما لم يتطلب نفاذها اعتمادها من المجلس الاعلى للبترول.
وأوضحت المادة 17 آلية تعيين الرئيس التنفيذي، اذ يتم تعيين الرئيس التنفيذي بمرسوم بناء على ترشيح من الوزير المختص ويحدد رئيس مجلس الادارة اختصاصات وصلاحيات الرئيس التنفيذي، ويكون الرئيس التنفيذي مسؤولا امام مجلس الادارة عن تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي يضعها مجلس الادارة ويكون كذلك مسؤولا امام رئيس مجلس الادارة عن تنفيذ القرارات التي يصدرها رئيس مجلس الادارة وتنطبق على الرئيس التنفيذي أحكام تأديب القياديين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، ويجب على الرئيس التنفيذي حضور اجتماعات مجلس الإدارة على ألا يشترك في التصويت عليها، ويعين رئيس مجلس الادارة الاعضاء المنتدبين ونوابهم والرؤساء التنفيذيين ونوابهم في المؤسسة وشركاتها التابعة، ويحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم وأحكام تأديبهم. وبينت المادة 18 اختصاصات مجلس ادارة المؤسسة بحيث تكون له جميع السلطات اللازمة لإدارة اعمال المؤسسة، وبديهي ان المجلس يباشر هذه الصلاحيات في الحدود وبالشروط المنصوص عليها في القانون وذلك بمراعاة الاختصاصات المقررة لكل من المجلس الاعلى للبترول ووزارة النفط.
النص الكامل للمقترح بقانون «مؤسسة البترول والطاقة المتجددة»
«البترول» تعترض: سنتحوّل إلى وزارة والاقتصاد سيتضرر والتجريد من الأرباح تمهيد لتدمير القطاع النفطي بالكامل
تقويض المؤسسة وشركاتها التابعة وتفريغها من الموارد المالية اللازمة لاستمرارية تطور الصناعة النفطية
انهيار المنظومة المالية للمؤسسة والشركات التابعة مع تخفيض رصيد الاحتياطي العام إلى النصف تقريباً
تشكيل مجلس الإدارة يتنافى مع مبادئ الحوكمة التي تتبعها «مؤسسة البترول» وسلب حق الرئيس التنفيذي
أرسل وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس كتابا الى كل من رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والى وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص يفيد خلاله بعدم ملاءمة الاقتراح بقانون في ضوء ما ارتأيناه من مآخذ عديدة على ما تضمنته التعديلات المقترحة وما يترتب من تقويض المؤسسة وشركاتها التابعة وتفريغها من الموارد المالية اللازمة لاستمرارية وتطور الصناعة النفطية ومجاراتها للأسواق النفطية العالمية التنافسية فضلا عن التأثير سلبا على كفاءة وقدرة المؤسسة على اداء الاعمال والاختصاصات التي انشئت من اجلها، وكذلك التأثير سلبا على اعمال الشركات التابعة للمؤسسة، ما سيؤدي بدوره الى الاضرار بالاقتصاد الوطني.
الملاحظات على احكام الفصل الاول من الاقتراح بقانون (المواد من 1 حتى 6):
جاءت احكام هذا الفصل مرددة للنصوص الحالية المنظمة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء المؤسسة، فلم يأت الاقتراح بقانون الماثل في هذا الفصل بجديد يغاير التنظيم الحالي (النافذ) وذلك باستثناء بعض الامور التي استحدثها الاقتراح بقانون والتي تعترض عليها المؤسسة ولا تتفق معها للأسباب التالية:
تضمن الاقتراح بقانون المشار اليه تعديلا للمسمى الحالي للمؤسسة «مؤسسة البترول الكويتية» بإبداله بمسمى «مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية» كما تضمن الاقتراح في المواد ارقام 1، 3، 4 اضافة عبارة «الطاقة المتجددة» واعمالها لاغراض المؤسسة.
والتعديل المقترح في هذا الشأن يتعارض مع ما قضى به مرسوم التشكيل الوزاري الاخير من استحداث لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، اذ تم دمج الطاقة المتجددة مع الكهرباء والماء في وزارة واحدة باعتبار ان الطاقة المتجددة على اختلاف مصادرها والغاية منها اقرب الى وزارة الكهرباء والماء منها الى وزارة النفط او مؤسسة البترول الكويتية، وبذلك يكون من غير الملائم اضافة الاعمال المتعلقة بصناعة الطاقة المتجددة الى مسمى واغراض المؤسسة المنوط بها اصلا القيام بالأعمال الخاصة بصناعة البترول والمواد الهيدروكربونية والتي تختلف في عمومها وطابعها عن صناعة الطاقة المتجددة.
يضع الاقتراح بما تضمنه البند رقم 7 من المادة الخامسة منه قيدا على الشركات الخاصة التي تتملكها المؤسسة او تساهم في رأسمالها بنسبة ايا كان قدرها اذ يقيد الاقتراح تلك الشركات عند رغبتها في الاقتراض من الغير بالحصول على موافقة كل من مجلس ادارة المؤسسة ومجلس الوزراء، وهو قيد يخالف بوضوح احكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 الذي تخضع له هذه الشركات في مباشرتها لأنشطتها واعمالها وادارة شؤونها.
الملاحظات على أحكام الفصل الثاني من الاقتراح بقانون (المواد من 7 حتى 12):
تؤكد المؤسسة على رفضها لنص المادة (12) من الاقتراح بقانون، اذ يؤدي تطبيقه الى تقويض المؤسسة والإضرار بالاقتصاد الوطني لدولة الكويت، ولبيان ذلك نشير الى ان اقتصاد دولة الكويت يعتمد اعتمادا شبه كلي على الايرادات النفطية التي تعتبر الرافد الاساسي والشريان الذي يغذي الميزانية العامة للدولة، ونظرا للأهمية البالغة لهذا الموضوع، فقد راعى المشرع اهمية وخصوصية الصناعة النفطية، وحرصا على ان تتخذ الجهة الحكومية التي تمارس الاعمال النفطية شكل المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي لتمكينها من اداء اعمالها بأكبر درجة من الكفاءة والمرونة لمواكبة التطور السريع والمستمر المصاحب للصناعة النفطية وإزالة ما يعترضها من معوقات وصعوبات.
لذا، فإن نص المادة (12) من الاقتراح بقانون يحرم المؤسسة من الاحتفاظ بالاحتياطي اللازم لممارسة المؤسسة وشركاتها التابعة لأنشطتها وتنفيذ خططها الاستراتيجية وهذا يتناقض مع مبدأ (إدارة المؤسسة على اسس تجارية) ولن يمكنها من مواكبة المتغيرات في الصناعة النفطية وتدعيم مركزها المالي لتنفيذ قراراتها الاستثمارية المدرجة بخطتها الاستراتيجية ويعوق انسيابية اعمالها بمرونة والذي سيكون له بالغ الاثر على ايراداتها واقتصاد الدولة بشكل عام، وهذا تعارض صريح مع الهدف الذي قصده المشرع عند انشاء المؤسسة، اضافة الى ذلك وكون رصيد الاحتياطي العام للمؤسسة قد تجاوز نصف رأسمالها والبالغ 2.500.000 دينار، أي ان تقوم المؤسسة بسداد الفارق الى الدولة وهو ما يعني انهيار المنظومة المالية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في ضوء الالتزامات المالية الحالية للمؤسسة وعلى الاخص التزاماتها نحو الدولة بسداد ارباح السنوات السابقة، وكذلك في ضوء شح السيولة التي تعاني منها المؤسسة.
ومن ناحية ثالثة، ستبدأ ارباح المؤسسة بالتآكل نتيجة انخفاض الاستثمارات مقابل استمرار الزيادة في التكاليف الحتمية دون وجود مقابل بالايرادات، وبالتالي انخفاض الارباح المحولة للدولة بشكل تدريجي.
ومن ناحية رابعة، سيؤدي التعديل المقترح الى انخفاض الجدارة الائتمانية للمؤسسة لدى المؤسسات المالية العالمية التي تراقب المركز المالي للمؤسسة وأداءها والذي سيؤثر بدوره سلبا على التصنيف الائتماني للدولة ككل، وقد تصبح المؤسسة عبئا اضافيا على الدولة في تمويلها لتنفيذ مشاريعها وخاصة في نشاط انتاج النفط الخام والغاز داخل دولة الكويت، اخذا بالاعتبار العجوزات التي تعاني منها الدولة في ميزانيتها.
الملاحظات على أحكام الفصل الثالث من الاقتراح بقانون (المواد من 13 حتى 24):
تضمن الاقتراح بقانون الماثل في المواد من 13 حتى 16 بيان تشكيل مجلس ادارة المؤسسة وانعقاد اجتماعاته ونفاذ قراراته وذلك بصياغات غير مقبولة من قبل المؤسسة لأسباب عديدة اهمها:
1 - ان النص في الاقتراح بقانون على تشكيل مجلس ادارة المؤسسة والأحكام الأخرى المتعلقة به كنظام انعقاده ونفاذ قراراته وإجراءات العمل به لا يوفر المرونة اللازمة لضمان حسن إدارة المؤسسة وكفالة سيرها بانتظام.
2 - أغفل نص المادة 13 من الاقتراح بقانون اشتراط الخبرة والاختصاص في مجال الصناعة النفطية فيمن يتم تعيينه بمرسوم في عضوية مجلس ادارة المؤسسة، كما جاء تشكيل مجلس الادارة المقترح مفتقرا للتكافؤ في الدرجة الوظيفية القيادية المطلوبة في عضو المجلس (بعض الأعضاء بدرجة وكيل وزارة في حين اكتفى في ممثل وزارة المالية ان يكون وكيلا مساعدا) وبالإضافة لما تقدم فإن ممارسة الهيئة العامة للبيئة لدورها الرقابي على المؤسسة سيتعارض بلا شك مع وجود رئيس الهيئة المذكورة (مديرها العام) ضمن اعضاء مجلس ادارة المؤسسة وقد يؤثر سلبا على اعمال ومهام الهيئة الرقابية او على اعمال المؤسسة او على اعمال كل من الجهتين.
الملاحظات على أحكام الفصل الخامس من الاقتراح بقانون (المواد من 28 حتى 35):
تضمنت المادة 31 من الاقتراح بقانون النص على إخضاع الشركات التابعة للمؤسسة لأحكام قانون جهاز المراقبين الماليين، ويؤخذ على هذا النص مثالب عديدة أهمها:
1 - تعارض النص المقترح مع الأهداف المرجوة من الاقتراح بقانون اذ يستحدث النص قيدا جديدا على تلك الشركات بدلا من اعطائها الحرية والمرونة اللازمة لأعمالها، كما يخضع تلك الشركات لرقابة استثنائية لم يتطلبها قانون جهاز المراقبين الماليين ذاته ولا مبرر لها وتخالف الطبيعة القانونية لهذه الشركات كونها من الاشخاص الاعتبارية الخاصة وليست العامة.
2 - إن اخضاع الشركات التابعة للمؤسسة لاختصاصات المراقبين الماليين المحددة بالقانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين سيؤثر على المرونة اللازمة لإدارة الشركة والتي تمكنها من الحصول على احتياجاتها من الموارد والخدمات اللازمة لأعمال الاصلاح والصيانة بالسرعة المطلوبة خاصة في حالات الطوارئ والضرورة القصوى.
3 - سيترتب على تقيد الشركات التابعة للمؤسسة بالمهام والاختصاصات المنوطة بالمراقب المالي تأخير في صرف مستحقات المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات.
4 - غير خاف على احد خضوع الشركات التابعة للمؤسسة لعدة جهات رقابية تتابع اعمالها اولا بأول، حيث تبدأ بالرقابة الداخلية من مؤسسة البترول الكويتية بجهاز التدقيق التابع لها اضافة لرقابة ديوان المحاسبة، كما تخضع تعاقدات الشركات التابعة للمؤسسة لرقابة الجهاز المركزي للمناقصات.
رد مؤسسة البترول الكويتية على الاقتراح بقانون لتعديل نظامها القانوني
الاستثناء من أحكام قانون إنشاء ديوان المحاسبة
وايضا نتيجة لما أسفر عنه الواقع العملي أصبحت الحاجة ملحة لوجود استثناء من احكام قانون انشاء ديوان المحاسبة بحيث يكون لديوان المحاسبة طبقا للمادة 32 صلاحية فحص شؤون التوظف والترقيات والتقييم في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة. ونظرا لأن القانون تضمن احكاما جديدة فقد نصت المادة 33 على وجوب تشكيل مجلس ادارة مؤسسة البترول والطاقة المجددة الكويتية وفقا لأحكام هذا القانون خلال شهر من نفاذ القانون. ونتيجة لصدور هذا القانون فقد اصبح حريا إلغاء المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. والاقتراح بصورته المعروضة يضع الاساس لتنظيم جديد للصناعة النفطية وللطاقة المتجددة الكويتية لإزالة ما يعترضها من معوقات مع المحافظة على منجزاتها ويعطيها الحرية والمرونة اللازمة لاعمالها وذلك في اطار من الضوابط الفعالة لضمان سلامة العمل.
تشكيل مجلس إدارة «مؤسسة البترول»
نصت المادة 13 من المرسوم بقانون على تشكيل مجلس الادارة برئاسة وزير النفط ويشكل من:
- وزير النفط رئيسا.
- وكيل وزارة النفط.
- ممثل عن وزارة المالية على ألا تقل درجته عن وكيل مساعد.
- الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بمجلس الوزراء.
- وكيل وزارة الكهرباء والماء.
- مدير عام الهيئة العامة للبيئة.
- 5 أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة 3 سنوات ويتضمن المرسوم تعيين نائب الرئيس من بينهم.
المجلس الأعلى للبترول والطاقة المتجددة
حدد الاقتراح بقانون تشكيل المجلس الأعلى للبترول والطاقة المتجددة بأن يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية ووزير النفط ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة و3 أعضاء من ذوي الاختصاص بالأمور المالية او العلمية لمدة 3 سنوات.
الرئيس التنفيذي يتحول لمنفذ قرارات المجلس
النص المقترح إضافته للاقتراح بقانون يجعل من الرئيس التنفيذي مجرد مُنفذ لقرارات مجلس إدارة المؤسسة دون ان يكون له الحق في المشاركة في اتخاذها، رغم انه الأكثر دراية بشؤون إدارة المؤسسة بحكم مهام منصبه كرئيس تنفيذي لها، وتقتضي مصلحة العمل بالمؤسسة ان يتم الاعتداد برأي الرئيس التنفيذي.
إذ يُمكّن ذلك الرئيس التنفيذي من مباشرة مهامه في إدارة شؤون المؤسسة باستقلالية بعيدا عن أي مؤثرات، وهو ما يعزز من فاعلية إدارته للمؤسسة، خاصة ان تعيين الرئيس التنفيذي يكون بمرسوم أميري حتى في ظل النص المقترح.
إن النص في الاقتراح بقانون على عدم مشاركة الرئيس التنفيذي في التصويت واعتباره من غير أعضاء مجلس إدارتها وسلبه الحق في التصويت على ما يتخذه المجلس من قرارات يتعارض مع نهج المشرع الثابت في تنظيمه لإدارة المؤسسات والهيئات العامة الأخرى.
فحص «المحاسبة» للتوظيف والترقيات.. نص معيب
تضمنت المادة 32 من الاقتراح بقانون النص على ان يكون لديوان المحاسبة - استثناء من أحكام قانون إنشاء ديوان المحاسبة - صلاحية فحص شؤون التوظيف والترقيات والتقييم في المؤسسة وشركاتها التابعة، وهذا النص معيب من اكثر من ناحية، فهو يتعارض مع الأهداف المزعومة للاقتراح بقانون ذاته - والمبينة بمذكرته الإيضاحية والمتمثلة في إزالة ما يعترض المؤسسة من معوقات مع المحافظة على منجزاتها وإعطائها الحرية والمرونة اللازمة لأعمالها، وذلك في إطار من الضوابط الفعالة لضمان سلامة العمل - اذ يثقل المؤسسة بمعوقات بدلا من إعطائها الحرية والمرونة اللازمة لأعمالها، كما يخضع الشركات التابعة للمؤسسة لرقابة وقيود استثنائية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات

المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور