الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 21 نوفمبر 2021

جريدة الأنباء - الأحد  16 ربيع الآخر 1443هـ  - 21 نوفمبر 2021

يستحق الموظف والموظفة ممن يرعى مُسناً تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعتي الأجر
نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي: يساوى المُسنّ المعوز بما يحصل عليه أصحاب الإعاقة المتوسطة من حقوق وامتيازات
يستثنى من يرعى مُسناً من أحكام تنظيم الإجازات الطبية بناء على ما تقرره الوزارة طبقاً للشروط
يحتفظ الموظف والموظفة ممن يرعى مُسناً بكامل حقوقه ومميزاته الوظيفية في حال عودته للعمل

قدم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين. وجاء نص الاقتراح كالتالي:
المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة الى المادة الثالثة ومادة جديدة برقم (17 مكررا) الى القانون رقم 18 لسنة 2016 المشار اليه نصها الآتي:
المادة الثالثة فقرة جديدة:
«ويساوى المسن المعوز بما يحصل عليه اصحاب الاعاقة المتوسطة من حقوق وامتيازات منصوص عليها وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه».
المادة 17 مكررا:
«يمنح من يرعى مسنا الامتيازات التالية:
أ - يستثنى من يرعى مسنا من أحكام تنظيم الاجازات الطبية بناء على ما تقرره الوزارة او المشرف وطبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها القرار، كما يستحق الموظف او الموظفة ممن يرعى مسنا او مسنة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازاته الاخرى، اذا كان مرافقا للمكلف برعايته للعلاج في خارج او داخل الكويت.
ب - يستحق الموظف والموظفة ممن يرعى مسنا تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعتي الاجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزارة او المشرف.
ج - يحتفظ الموظف والموظفة ممن يرعى مسنا بكامل حقوقه ومميزاته الوظيفية في حال عودته للعمل مرة اخرى سواء كان بتغييره بشخص آخر لرعاية المسن او عند وفاة من كان يرعاه.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين بما يلي:
تقضي المادة العاشرة من الدستور بأن: «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال، وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروح».
كما تقضي المادة الحادية عشرة منه بأن: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية». وانطلاقا من المفهوم الاسلامي القائم على التكافل والتضامن واعتبار رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة ليست منة او شفقة وإنما هي واجب على المجتمع والتزام باتجاه الدولة نحو ضمان تمتعهم بكل حقوقهم، جاء تقديم الاقتراح بقانون المرفق لمنح امتيازات مالية لمن قررت له وزارة الشؤون الاجتماعية او المشرف المحدد بتقدير الحالات وفق القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين برعاية مسن او مسنة.
ونص الاقتراح المقدم على اضافة فقرة للمادة الثالثة من القانون يكون نصها كالتالي:
«ويساوى المسن المعوز بما يحصل عليه اصحاب الاعاقة المتوسطة من حقوق وامتيازات منصوص عليها وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه».
كما اضاف الاقتراح مادة جديدة برقم 17 مكررا للقانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين ويكون نصها كالتالي: «يمنح من يرعى مسنا الامتيازات التالية:
أ - يستثنى من يرعى مسنا او مسنة من أحكام تنظيم الاجازات الطبية بناء على ما تقرره الوزارة او المشرف وطبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها القرار، كما يستحق الموظف او الموظفة ممن يرعى مسنا او مسنة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازته الاخرى اذا كان مرافقا للمكلف برعايته للعلاج في خارج او داخل الكويت.
ب - يستحق الموظف والموظفة ممن يرعى مسنا تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الاجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزارة او المشرف.
ج - يحتفظ الموظف والموظفة ممن يرعى مسنا بكامل حقوقه ومميزاته الوظيفية في حال عودته للعمل مرة اخرى سواء كان بتغييره بشخص آخر لرعاية المسن او عند وفاة من كان يرعاه».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور