الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 21 نوفمبر 2021

جريدة الجريدة - الأحد  16 ربيع الآخر 1443هـ  - 21 نوفمبر 2021

مؤسسة البترول الكويتية تعترض على إضافة «الطاقة المتجددة» إليها
• أكدت أن الاقتراح لا يلائم عمل المؤسسة
• المكتب الفني لـ «المالية»: يتفق مع توجُّه الدولة

كتب الخبر محيي عامر
في نقيض رد مؤسسة البترول الكويتية على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية، والذي أكدت فيه ان اضافة صناعة الطاقة المتجددة إليها لا تلائم اعمالها والأغراض المنوطة بالمؤسسة، وأن توزيع الارباح الصافية، كما ورد بالاقتراح، يؤدي الى تقويض المؤسسة والاضرار بالاقتصاد الوطني، أكد المكتب الفني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اهمية هذا الاقتراح، مبيناً أنه يتفق مع توجه الحكومة وسعيها إلى وضع خطط للطاقة المتجددة.
جاء ذلك في مذكرة المكتب حول الاقتراح بقانون بإنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة، حيث من المقرر ان تناقش اللجنة في اجتماعها اليوم الاقتراح بقانون، بحضور المعنيين.
تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعاً اليوم تناقش فيه الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية.
وقال المكتب الفني للجنة المالية، في مذكرته المقرر الإطلاع عليها اليوم، ان رئيس مجلس الأمة أحال بتاريخ 1/7/2021 الاقتراح بقانون بشأن انشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية، والمقدم من الاعضاء د.بدر الملا، عبدالله المضف، مهند الساير، د.خالد العنزي، أحمد الحمد، والمحال بصفة الاستعجال، مرفقا مع التقرير الخامس والتسعين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته واعداد تقرير بشأنه.
وأضاف أن هذا الاقتراح يهدف الى انشاء مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي وشخصية اعتبارية مستقلة برئاسة وزير النفط تملك جميع الشركات العاملة في الصناعة البترولية والطاقة المتجددة لوضع اساس جديد لتنظيم هذه الصناعة وإزالة ما يعترضها من معوقات، والمحافظة على منجزاتها، في اطار الضوابط الفعالة لسلامة العمل، وتؤول الخصوم والأصول المملوكة لمؤسسة البترول الى مؤسسة البترول والطاقة المتجددة، بحيث تكون جزءاً من رأسمال المؤسسة، ويهدف الاقتراح الى الغاء القانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية والعمل بالقانون المقترح.
وتابع: «بناء على ما سبق من الافضل ضم الطاقة المتجددة لمؤسسة البترول ليكونا كيانا واحدا بدلا من تشتت المشاريع في اكثر من جهة، وهنا تكمن اهمية اقرار هذا الاقتراح، خصوصا انه قد يقدم اقتراح في المستقبل يخص انشاء هيئة مختصة بالطاقة البديلة، وأنسب السبل لتدعيم صناعة الطاقة المتجددة وجودها تحت مظلة وزارة النفط بدلا من وزارة الكهرباء، وإنشاء مؤسسة واحدة تملك جميع الشركات العاملة في الصناعة البترولية والطاقة المتجددة».
رقابة فاعلة
وقال المكتب ان وزير النفط في هذا الاقتراح يترأس إدارة المؤسسة، بدلا من ان يشرف عليها فقط، وذلك بهدف اعطائه صلاحيات اكبر، بوصفه رئيس مجلس ادارتها والاقتراح فصل الجهاز التنفيذي عن مجلس الادارة لتحقيق رقابة فاعلة على الرئيس التنفيذي، فلا يمكن الجمع بين اصدار القرارات وتنفيذها، كما سمح للرئيس التنفيذي بالحضور في مجلس الادارة دون المشاركة في التصويت لتحقيق مبدأ فصل السلطات ومزيد من الاستقلالية، موضحاً أن الاقترح جعل تبعية جهاز التدقيق الداخلي الى رئيس مجلس الادارة، بدلاً من الرئيس التنفيذي، وهذا كله يتماشى مع مبادئ وقواعد الحوكمة.
وأشارت المادة 16 الى أن قرارات مجلس الإدارة لا تكون نافذة إلا بالتصديق عليها من وزير النفط، وحيث إن رئيس مجلس الإدارة في الاقتراح هو وزير النفط لذا نرى أنه لا داعي لوجود هذه المادة، وأشار الاقتراح بقانون إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للبترول سيكون ضمن مواد القانون، وتحديدا في المادة 23 لكنه لم يتضمن النص صراحة على إلغاء المجلس السابق المشكل بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 26 أغسطس 1974.
وقال المكتب الفني إن ديوان المحاسبة أبدى ملاحظات فنية على مواد القانون، لتدارك حدوث المخالفات أو الملاحظات الواردة في تقاريره السنوية، ورأى المكتب أن الطاقة المتجددة أصبحت حاجة ملحة في الوقت الحاضر، لتقليل اعتماد الدولة على النفط في إنتاج الكهرباء، واعتبارها طاقة مساندة للنفط، فهي تعمل على تقليل استهلاك الكهرباء الناتج عن كثرة استهلاك النفط، وبالتالي توفر الكثير على الميزانية العامة للدولة، خاصة أن الدعومات في هذا المجال تبلغ 2.8 مليار سنويا، وتكلفة دعم الطاقة في بند الدعومات بميزانية الدولة تشكل 40 في المئة من إجمالي الدعومات، وهنا تكمن أهمية استخدام الطاقة المتجددة في تقليل المصروفات.
توجه الحكومة
وأكد المكتب الفني أن هدف الاقتراح يتفق مع توجه الحكومة وسعيها لوضع خطط لاستخدام الطاقة المتجددة، فهناك 4 مشاريع لتوظيف الطاقة المتجددة والموجودة في رؤية الكويت 2035.
واعترضت مؤسسة البترول الكويتية على تعديل مسماها الحالي إلى مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية، مشددة على ان تعديله يتعارض مع ما قضي به مرسوم التشكيل الوزاري الاخير من استحداث لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مع الكهرباء والماء في وزارة واحدة، باعتبار الغاية من الطاقة المتجددة أقرب الى وزارة الكهرباء والماء منها الى مؤسسة البترول الكويتية.
الشركات الخاصة
وقالت «البترول» إنه من غير الملائم اضافة الاعمال المتعلقة بصناعة الطاقة المتجددة الى مسمى وأغراض المؤسسة المنوط بها أصلا القيام بالأعمال الخاصة لصناعة البترول والمواد الهيدروكربونية، التي تختلف في طابعها عن صناعة الطاقة المتجددة، كما أن النصوص الحالية للمؤسسة تتسع لمباشرة كل الأعمال المرتبطة والمكملة لها.
وبينت «البترول» أن وضع قيد على الشركات الخاصة، التي تتملكها المؤسسة او تساهم في رأسمالها، عند رغبتها في الاقتراض من الغير والحصول على موافقة مجلس ادارة المؤسسة ومجلس الوزراء، هو قيد يخالف قانون الشركات رقم 7 لسنة 2021.
كما أنه يتعارض مع نص المادة 6 من الاقتراح بقانون الذي يعطي لمجلس ادارة المؤسسة اختصاصات الجمعية العامة للمساهمين بالنسبة فقط للشركات التي تتملك المؤسسة رأسمالها بالكامل، دون تلك التي تساهم فيها المؤسسة بنسبة مساهمة غير كاملة أيا كان قدرها.
وأكدت رفضها لنص المادة 12 من الاقتراح بقانون لان تطبيقها يؤدي الى تقويض المؤسسة والإضرار بالاقتصاد الوطني للدولة للاسباب التالية:
- يحرم المؤسسة من الاحتفاظ بالاحتياطي اللازم لممارستها وشركاتها التابعة أنشطتها وتنفيذ خططها.
- يتعارض مع الهدف من انشاء المؤسسة ويعيق عملها ويعرض المركز المالي لها للضعف.
- تآكل ارباح المؤسسة نتيجة انخفاض الاستثمارات مقابل استمرار الزيادة في التكاليف الحتمية دون وجود مقابل للايرادات.
- انخفاض الجدارة الائتمانية للمؤسسة لدى المؤسسات المالية العالمية التي تراقب المركز المالي للمؤسسة ويؤثر بدوره سلبا على التصنيف للدولة ككل.
وعن مادة 13 التي تنص على أن يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يشكل برئاسة وزير النفط قالت «البترول» إن تشكيل مجلس ادارة المؤسسة والاحكام الاخرى المتعلقة به لا يوفر المرونة اللازمة لضمان حسن ادارة المؤسسة، ولا يحقق الغاية التي ارادها المشرع في المرسوم بقانون من ترك ذلك الى مرسوم يصدر لهذا الغرض.
وبشأن المادة 16 التي تقول «لا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بالتصديق عليها من وزير النفط، ما لم يتطلب نفاذها اعتمادها من المجلس الأعلى للبترول»، قالت «البترول»: أغفل نص المادة 16 من الاقتراح بقانون تنظيم آلية نفاذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة في حالة اعتراض وزير النفط وعدم مصادقته عليها، ضمانا لعدم تعطيلها وكفالة لتنفيذها دون تأخير.
مجرد منفذ
وعن المادة 17 الخاصة بتعيين الرئيس التنفيذي بمرسوم بناء على ترشيح من الوزير المختص، ويحدد رئيس مجلس الإدارة اختصاصات وصلاحيات الرئيس التنفيذي، قالت «البترول» إن النص المقترح إضافته يجعل من الرئيس التنفيذي مجرد منفذ لقرارات مجلس إدارة المؤسسة، دون أن يكون له الحق في المشاركة باتخاذها، رغم أنه الأكثر دراية بشؤون المؤسسة بحكم مهام منصبه كرئيس تنفيذي لها، وتقتضي مصلحة العمل بالمؤسسة أن يتم الاعتداد برأي الرئيس التنفيذي للمؤسسة لكونه أحد أعضاء مجلس الإدارة في الوضع الحالي، وأن يشارك في التصويت، وما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة 17 من الاقتراح بقانون يبدو متعارضا مع الدور الذي رسمه المشرع الدستوري والقانون للوزراء وصلاحياتهم بشأن المؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة، إذ حرص الدستور على تأكيد استقلاليتها، وعلى تأكيد استقلاليتها، وأن تبعيتها للوزراء إنما هي تبعية إشرافية دون تدخّل في شؤون ادارتها وأمورها التنفيذية.
وعن البند «ط» من المادة 18 الذي يقول «تعيين لجان النظراء في الشركات التابعة لمدة 4 سنوات من أصحاب الخبرة في القطاع النفطي والمالي والفصل في طلب الشركة التابعة بالمضي في مشروع معيّن رفضته لجنة النظراء»، قالت: ما تضمنه البند «ط» من المادة 18 أمر معيب ومنتقد، لمخالفته لقانون الشركات الذي ينطبق على الشركات التابعة للمؤسسة، إذ يلغي المقترح دور مجالس إدارات هذه الشركات وإداراتها التنفيذية في إدارة شؤون هذه الشركات الذي حرص قانون الشركات على تأكيده.
وبشأن المادة 22، «يكون للمؤسسة جهاز تدقيق داخلي يتبع مباشرة رئيس مجلس الإدارة، ولا يجوز للإدارة التنفيذية اتخاذ أي إجراء تجاه رئيس وأعضاء جهاز التدقيق الداخلي إلا بموافقة رئيس مجلس الإدارة»، قالت «البترول» إن ما تضمنته المادة 22 يخالف متطلبات قواعد الحوكمة التي تفرض تمتع جهاز التدقيق الداخلي (الجهاز) باستقلالية فنية في ممارسة أعماله، إذ يؤدي المقترح الى جعل الجهاز تابعا لشخص رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مما يؤثر على استقلالية عمل الجهاز.
وتابعت «البترول»: «تضمنت المادة 23 من الاقتراح بقانون تنظيم تشكيل المجلس الأعلى للبترول مع إضافة عبارة «والطاقة المتجددة» إلى اسمه، وهذا النص يتعارض مع السياسة التشريعية السليمة التي أفردت للمجلس مرسوما خاصا بإنشائه يتضمن كل أحكامه بما في ذلك كيفية تشكيل أعضائه».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بإنشاء المجلس الأعلى للبترول 1974
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور