الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأربعاء 24 نوفمبر 2021

جريدة الأنباء - الأربعاء  19 ربيع الآخر 1443هـ  - 24 نوفمبر 2021

المجلس ناقش التداعيات في جلسة غير عادية.. و«القانونية»: القرار نافذ وعدم النشر في الجريدة الرسمية لا يؤثر على صحته
لجنة تحقيق في تأخر نشر قرار «البلدي» حول شهادات الأوصاف

عبدالله الراكان
وافق المجلس البلدي خلال جلسته غير العادية أمس برئاسة أسامة العتيبي بالأغلبية على الطلب المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع بشأن تشكيل لجنة تحقيق محايدة في حيثيات عدم نشر قرار المجلس البلدي حول اعفاء النيابة العامة من رسوم استخراج شهادات الأوصاف الخاصة بأملاك فهد الرجعان بالجريدة الرسمية، وانعقدت الجلسة بطلب من 9 أعضاء لمناقشة التداعيات المترتبة على عدم نشر القرار.
٭ في البداية، أكد مدير الإدارة القانونية في البلدية رجعان الغريب ان عدم نشر القرار في الجريدة الرسمية لا يؤثر على صحته ويعد نافذا، والإدارة لا مانع لديها من عرض طلب التحقيق في الموضوع لإصدار توصية بذلك.
٭ طالب العضو حمد المدلج بالتحقيق لمعرفة مضمون قرار الاعفاء من الرسوم والجهة الطالبة له، والتأكد من أن الاجراءات سليمة، مؤكدا أن الطلب أمر إداري ولا يشمل أمانة المجلس البلدي فقط بل يشمل الجهاز التنفيذي والإدارة القانونية.
٭ قال العضو مشعل الحمضان، إذا كان الطلب لتحميل أمانة المجلس المسؤولية فهذا الأمر مرفوض، لافتا الى ان الامانة العامة قد بذلت جهودا كبيرة خلال المجلس الحالي، مضيفا انه كان من الاولى طلب التحقيق بشأن شهادات الاوصاف التي تصدر من الجهاز التنفيذي بشكل مباشر.
٭ ذكر العضو د.حسن كمال أن قرار البلدي يعتبر نافذا، لاسيما أن الجهة المستفيدة هي النيابة العامة التي تحقق في الأمر، بغض النظر عن أن قرار المصادقة تم نشره في الجريدة الرسمية أو لم يتم نشره.
٭ قال نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة في البلدية عبدالله عمادي، ان قرار الاعفاء تم استلامه وتوزيعه على الإدارات المعنية في البلدية، حيث تم استلام 33 معاملة وتسجيلها وتنفيذها.
٭ لفت مدير الإدارة القانونية في البلدية رجعان الغريب الى أن القرار «متحصن» من تاريخ نشره، وهناك حق في التظلم ان وجد.
٭ علق العضو حمد المدلج قائلا: لا نريد حدوث مفاجآت ونطالب بتحصين القرار فقط، متسائلا هل هناك تعمد في هذا الأمر أم انه خطأ إداري ولا نريد أن يتحمل المجلس البلدي تبعات هذه الإشكاليات.
٭ شكر نائب رئيس المجلس البلدي عبد الله المحري أعضاء المجلس لسعيهم للمحافظة على المال العام، مؤكدا انه تم تنفيذ 33 معاملة من قبل الجهاز التنفيذي في البلدية، ومكتب المجلس ناقش الموضوع في حضور عدد من الاعضاء الذين تقدموا بطلب الجلسة، حيث تم الاتفاق والمصادقة عليه من حيث الرأي القانوني، مستغربا طلب عدد من الاعضاء توضيح ما اطلعوا ووافقوا عليه في وقت سابق.
٭ قال العضو د.علي بن ساير أنه لم يتم تسيس الموضوع، وما تمت المطالبة به هو مجرد توضيح لمعرفة الإجراءات المتخذة.
٭ عرض العضو أحمد هديان في مداخلته نص المادة 25 في قانون البلدية، والتي تنص على تحديد مدة 15 يوما لمصادقة وزير البلدية او اعتراضه على توصيات واقتراحات المجلس البلدي، وبعد انقضاء تلك المدة تعتبر قرارات «البلدي» نافذة، وبناء عليه يعتبر قرار المجلس نافذا ولا يمكن الطعن عليه.
٭ شكر العضو مشعل الحمضان الاعضاء الذين طالبوا بعقد جلسة خاصة لمناقشة القرار، مثمنا حرصهم على المال العام، مؤكدا الدور البارز للأمانة العامة للمجلس وجهود موظفيها، مبينا ان هناك تمايزا في التعامل مع الشق القانوني للقرار، مشيرا الى ان الهيكل التنظيمي لأمانة المجلس ليس من مهامه نشر القرارات في الجريدة الرسمية، وهي من اختصاصات الجهاز التنفيذي، متسائلا، كيف تصدر البلدية شهادات مواصفات لاملاك الرجعان قبل نشر قرار المجلس البلدي في الجريدة الرسمية؟، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة الجهاز التنفيذي على ذلك، مستندا الى نص المادة 21 من القانون التي تعطي الحق لأعضاء المجلس بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه والتحقيق في الموضوعات التي تخصه، نافيا تشكيكه في أي عضو، مشددا على توجيهه النقد والطعن للموضوع ذاته.
٭ أكد العضو حمد المدلج ان الجلسة الخاصة تستهدف الاحاطة بكل حيثيات القرار، والتأكد من سلامة الاجراءت القانونية وعدم احتمالية الطعن عليه من قبل الخصوم، مشيرا الى أن صدور اي قرار من قبل أي جهة حكومية معنية بشأنه قد يتسبب في اعادته للمربع الأولى.
٭ وجه العضو م.عبدالسلام الرندي اللوم في الأمر برمته إلى الجهاز التنفيذي بصفته الجهة الوحيدة والمعنية بنشر قرارات «البلدي» في الجريدة الرسمية، مشيرا الى النقلة النوعية التي أحدثتها الأمانة العامة للمجلس، مشيدا بجهودهم، مؤكدا على عدم تحملهم أي خطأ في مسألة التأخر بنشر القرار في الجريدة الرسمية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و/ 159/ 13/ 2021 د 3) لسنة 2021 بالموافقة على طلب النيابة العامة إعفاءها من رسوم شهادات الأوصاف الخاصة بالعقارات موضوع الحكم الجزائي الصادر بالقضية رقم 1499 لسنة 2008 حصر أموال عامة
«التمييز»: منع البلدية استخراج شهادة الأوصاف للعقارات المخالفة يجنب تفشي العشوائيات
إلغاء تأمين رخص السلامة بالسكن الخاص وإصدار شهادات الأوصاف من المكاتب العقارية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور