الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 28 نوفمبر 2021

جريدة الأنباء - الأحد  23 ربيع الآخر 1443هـ  - 28 نوفمبر 2021

تأسيساً على المادة 21 مكررا من المرسوم الأميري 15/1959
سحب الجنسية الكويتية من مواطن ومواطنة وممن اكتسبها عن حامليها بطريق التبعية

أصدر سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قرارا بسحب الجنسية من بعض الأشخاص. واستند القرار الى المادة 21 مكررا من المرسوم الأميري 15/1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له. ونص القرار على سحب شهادات الجنسية الكويتية بالتأسيس من شخصين اثنين وممن اكتسبها عن حامليها بطريق التبعية.
يذكر ان المادة 21 مكررا من المرسوم تنص على «تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين انها أعطيت بغير حق بناء على غش او أقوال كاذبة او شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (397) لسنة 2007 بشأن منح الجنسية الكويتية 
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (31/8-2) لسنة 2013م بشأن فقد الجنسية الكويتية
سحب الجنسية بحكم نهائي
التشريعية: بسط سلطة القضاء على سحب الجنسية
لا مشروع قانون بسحب الجنسية إذا استدعت المصلحة العامة
نشر أسماء 51 شخصاً سحب مجلس الوزراء جنسياتهم الكويتية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور