الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الخميس 11 أغسطس 2022

جريدة الأنباء - الخميس 13 محرم  1444هـ  - 11 أغسطس 2022

يلتزم أعضاء الفريق بحدود الاختصاص المكاني والزماني في مجال اللائحة التي يقومون بتنفيذها
فريق للتدخل السريع لمواجهة الأزمات والكوارث بجميع المحافظات

أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا بتعديل اختصاصات فرق الطوارئ للتدخل السريع بالبلدية.
وتضمن القرار التالي:
مادة أولى: تستبدل المواد الثانية والثالثة والخامسة من القرارات الإدارية أرقام (79 و80 و81 و82 و83 وA84) لسنة 2022 بتشكيل فرق الطوارئ والتدخل السريع خلال الأزمات والكوارث بأفرع البلدية بالمحافظات الست على النحو التالي:
(المادة الثانية): يباشر الفريق المهام والاختصاصات التالية:
1 - يقتصر عمل رؤساء فرق الطوارئ التنسيق مع الإدارات المختصة بناء على طلب الوزير او المدير العام او رئيس القطاع.
2 - يباشر الفريق مهامه في مجال مواجهة الأزمات والكوارث وحالات الطوارئ وأي قصور رقابي من أي نوع من أنواع الضبطيات الخاصة باللوائح والقوانين أو أي مهام أخرى يكلف بها ضمن اختصاص القطاع التابع له بناء على تكليف من الوزير او مدير البلدية او رئيس القطاع، وتقديم يد العون والمساندة للإدارات المختصة وقسم إزالة المخالفات في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث التي يتطلب الأمر منها التدخل السريع.
3 - الكشف واتخاذ ما يلزم تجاه شكاوى المواطنين المقدمة وفق مختلف الوسائل سواء بصورة مباشرة او عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة العلاقات العامة حسب تكليف الوزير او مدير البلدية او رئيس القطاع.
4 - يقوم الفريق وبتكليف من رئيس القطاع ببحث الشكاوى والتظلمات العالقة بالقطاع والتي لم يتم اتخاذ قرار أو إجراء بشأنها من الفرع المختص.
5 - يتولى كل رئيس فريق بشكل مباشر كل الأعمال الفنية والإدارية الخاصة بالموظفين والعاملين التابعين للفريق ومخاطبة إدارة شؤون الموظفين وإخطارها بذلك والوحدات الإدارية اللازمة.
6 - مخاطبة السلطة المختصة بشأن أوامر الغلق والفتح الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن.
7 - يحق لرئيس الفريق تقسيم أعضاء الفريق بما يتناسب مع طبيعة العمل المكلف بها.
(المادة الثالثة: يلتزم أعضاء الفريق عند تأدية الأعمال والمهام المكلفين بها بحدود الاختصاص المكاني النوعي والزماني لكل منهم في مجال اللائحة التي يقوم على مراقبة تنفيذها لضمان صحة وسلامة الإجراءات من الناحية القانونية.
(المادة الخامسة): يتولى رئيس الفريق التنسيق وتوزيع المهام فيما بين أعضاء الفريق ومتابعة التزامهم بالعمل وتأدية المهام المطلوبة منهم مع الحفاظ على التعاون مع الإدارات الرقابية الأخرى بالفرع، ويجتمع الفريق أثناء أوقات الدوام الرسمي او وفق نظام العمل الخاص بأعضاء الفريق.
مادة ثانية: على كافة قطاعات البلدية ووحداتها التنظيمية وأفرعها بالمحافظات تقديم كل أوجه التعاون والدعم لكل الأجهزة الرقابية ببلدية الكويت وفرق الطوارئ.
مادة ثالثة: على كافة القطاعات والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة ويبلغ لمن يلزم.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
الطبطبائي يطالب بجهاز لإدارة الأزمات والكوارث
«المرافق البرلمانية» تسحب اقتراحات «الأزمات والكوارث» لمزيد من الدراسة
«المرافق»: إمهال الحكومة شهرين لمناقشة إنشاء هيئة الأزمات والكوارث

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور