الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / السبت 18 مارس 2023

جريدة الأنباء - السبت 26 شعبان 1444هـ  - 18 مارس 2023

تتولى الهيئة استلام وفحص الإقرارات وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
عادل الدمخي يقترح تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد

قدم النائب د ..عادل الدمخي اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وجاء الاقتراح كما يلي:
(مادة أولى)
يستبـدل بنصــوص المــواد (1 فقرة أولى، 2 الديباجة والبندين (7،3)، 5،3 البنود (3،4، 5) 6،7 البند 3،10،9، 16،15،12 البند 3،31،32،33،35،39،57) النصوص الآتية:
مادة (1- فقرة أولى):
- الهيئة: الهيئة العامة للنزاهة ومكافحة الفساد.
مادة (1) الديباجة
تسري أحكام الذمة المالية في هذا القانون على الفئات التالية.
البند (3)
رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ومستشاري المحكمة الدستورية والجهاز الفني للمحكمة والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمين والخبراء بوزارة العدل والموثقين وكاتب العدل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.
البند (7):
القياديون وهم شاغلو الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام (الدرجة الممتازة، وكيل وزارة، وكيل مساعد). المديرون العامون ونوابهم أو مساعدوهم والأمناء العامون ونوابهم أو مساعدوهم في الهيئات أو المؤسسات العامة أو أي جهة حكومية.
مادة (3)
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للنزاهة ومكافحة الفساد يشرف عليها مجلس الوزراء وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (5) بند (3):
تلقي إقرارات الذمة المالية وتشكيل اللجان وفحصها.
بند (4):
حماية المبلغين عن الفساد وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
بند (5):
الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها تنفذ بالمخالفة للعقد المبرم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (6)
يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتكون من سبعة أشخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة في مجال عمل الهيئة، وتصدر بتعيينهم مراسيم.
- يعين الرئيس بناء على ترشيح من مجلس الوزراء وموافقة مجلس الأمة في جلسة سرية.
- ويعين نائب الرئيس بناء على ترشيح من الرئيس وموافقة مجلس الأمة في جلسة سرية.
- ويعين أعضاء المجلس الخمسة الآخرون، بموافقة مجلس الوزراء.
ولا يجوز عزل الرئيس أو نائبه إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة أو بقرار من السلطة التأديبية المختصة، كما يختص مجلس الوزراء بعزل أي عضو من الأعضاء الخمسة الآخرين في المجلس بناء على توصية مسببة من الرئيس.
ويعامل الرئيس معاملة الوزير من حيث نظام الاتهام والمحاكمة.
مادة (7- البند 3)
أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل وفي تخصص يتناسب وأعمال الهيئة وأن يكون ممارسا لهذا التخصص مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة.
مادة (9)
مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس لأي سبب يتم تعيين بديلا له وفق الإجراءات المقررة.
مادة (10)
يختص مجلس الأمناء بما يلي:
1) رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد والإشراف على وضع إستراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومراقبة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2) مراجعة قرار الأمين العام بحفظ البلاغ أو متابعته داخل الهيئة أو إحالته إلى النيابة العامة.
3) اقتراح تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الفساد، يصدر قرار تشكيلها من سمو رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الهيئة وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص، تتولى تجهيز ومتابعة الاستحقاقات الدولية للاستعراض بشأن الالتزام بالاتفاقية وأية مسائل أخرى يرى مجلس الأمناء عرضها على اللجنة.
4) إقرار الهيكل التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشؤون المالية والإدارية والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين (5 و38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، كما تتولى الإشراف على وضع معايير توظيف القياديين في الهيئة من درجة مدير إدارة وأعلى ومراقبة تنفيذها.
5) الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها.
6) تشكيل لجنة أو أكثر يراها ضرورية لعمله وعلى وجه الخصوص إنشاء لجان فحص إقرارات الذمة المالية، يشارك في تلك اللجان عدد من الأعضاء.
7) إقرار الخطة الإستراتيجية للهيئة، وإقرار مشروع موازنتها وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
8) إقرار ونشر التقرير السنوي العام للهيئة.
9) رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس الأمة وإلى مجلس الوزراء يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات المقترحة.
10) نشر كافة المعلومات والبيانات الخاصة بجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات.
11) التنسيق مع الجهات المعنية سنويا لتحديث شاغلي الوظائف القيادية الوارد ذكرهم في الفقرة السابعة من المادة (2) من هذا القانون.
12) أي موضوع يدخل في اختصاص الهيئة وأهدافها يعرضه الرئيس أو اثنان من أعضاء المجلس.
مادة (12)
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الأمور الفنية والإدارية والمالية وفق ما يلي:
1) يتولى الرئيس الإشراف على الجهاز التنفيذي ويمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير وذلك دون إخلال بأحكام المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت.
2) يكون للهيئة أمين عام وأمناء مساعدون يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح مجلس الأمناء، ويكونوا مسؤولين أمام الرئيس عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة الداخلية مهامهم واختصاصاتهم.
3) تختار الهيئة موظفيها من ذوي الكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية بشفافية وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية ولا يجوز أن يكون بين أحدهم وبين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أي صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
4) للهيئة أن تستعين في إنجاز مهامها بمن تراه من موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم، ويتم ندبهم للعمل لديها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
مادة (15)
يتولى الأمين العام أو من يفوضه متابعة الأعمال اليومية التنفيذية للجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
مادة (16- البند 3)
المشاركة في عضوية مجلس الإدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة، ويستثنى من ذلك ما يخص أنشطة واختصاصات الهيئة. مادة (31)
تنظم اللائحة التنفيذية شكل وبيانات إقرار الذمة المالية، وأسلوب فحص عناصرها، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية وذلك وفقا للمناصب والمستويات الوظيفية للخاضعين، وللهيئة أن تستعين بمن تراه مناسبا لتقديم الدعم بشأن فحص إقرارات الذمة المالية. كما تنظم اللائحة التنفيذية تقديم الخدمة المناسبة للخاضع لمساعدته في تقديم الإقرار.
مادة (32)
على جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديم الإقرار بعد صدور اللائحة التنفيذية وفقا للمواعيد الآتية:
1) الإقرار الأول: أ- خلال ستة أشهر لمن هو في الخدمة وقت صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ب- خلال ستين يوما من تاريخ توليه المنصب.
2) تحديث الإقرار: خلال ستين يوما من نهاية كل سنتين ما بقي في منصبه.
3) الإقرار النهائي: خلال تسعين يوما من تاريخ تركه لمنصبه.
مادة (33)
تتولى الهيئة استلام وفحص الإقرارات وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. على أن يقدم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء إقرارات الذمة المالية إلى رئيس ديوان المحاسبة لعرضها على لجنة فحص داخلية من ثلاث أعضاء يتولى رئاستها، فإذا رأت اللجنة شبهة كسب غير مشروع أحالتها إلى النيابة العامة.
مادة (35)
تعد لجان الفحص تقريرا عن كل خاضع لأحكام هذا الباب يرجح أن لديه زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع وذلك بعد سماع أقواله.
ويحال هذا التقرير إلى مجلس الأمناء للتأكد من صحة قرار لجنة الفحص قبل إرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنه. وتنظم اللائحة التنفيذية المدد الزمنية الخاصة بإعداد التقارير وإحالتها.
مادة (39)
تبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم البلاغ مع مراعاة سهولة تقديمه وإحاطة هوية المبلغ بالسرية الكاملة، كما تبين إجراءات إعلام المبلغ كتابيا بنتائج التحقيق بالبلاغ المقدم وأسباب القرار المتخذ.
مادة (57)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الأمناء، خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية.
(مادة ثانية)
يضاف بند جديد برقم (12) إلى المادة (2)، وفقرة جديدة إلى المادة (47) من القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه نصوصهما التالية:
مادة (2- بند 12)
أعضاء مجالس الإدارات والمديرون العامون ونوابهم ومساعدوهم في الشركات النفطية التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد على 25%.
مادة (47 - فقرة جديدة): وإذا لم يقدم الخاضع إقرارا عن نفسه أو عن أحد الأشخاص الذين يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم رغم إنذاره بتقديمه، وتجاوز مدة الـ 90 يوما، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
(مادة ثالثة)
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية كالتالي:
صدر القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بتاريخ 24/1/ 2016 تنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تم المصادقة عليها في 10/12/2006، وقد جاء القانون رقم 2 في أعقاب إصدار المحكمة الدستورية حكما قضائيا بتاريخ 20/12/2015 بإبطال المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وحيث إن القانون رقم (2) لسنة 2016 قد تم تحديثه بإضافة بعض النصوص الجيدة لما كان موجودا في المرسوم رقم (24) لسنة 2012، إلا أن تلك التعديلات لم تكن كافية، وكان من المناسب إضافة تعديلات أخرى كشفت عنها التجربة الفعلية، لذلك تمت إضافة التعديلات الواردة في هذا القانون، وفيما يلي توضيحا لأسباب التعديلات الواردة هنا.
مادة (1) : جاء تعديل اسم الهيئة (الهيئة العامة للنزاهة ومكافحة الفساد) ليحمل معني إيجابي بدلا من معنى سلبي فقط، وللتأكيد على ان دور الهيئة لا يقتصر على مكافحة الفساد بل يشمل أيضا الوقاية من الوقوع في الفساد من خلال نشر ثقافة النزاهة.
المادة (2) الديباجة: استبدال النص (تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية) إلى النص الجديد (تسري أحكام الذمة المالية في هذا القانون على الفئات التالية) فالقانون يخاطب جميع الأفراد، أما الفئات المحددة في هذه المادة فهي التي تخصها أحكام الذمة المالية.
البند (3): تم حذف (والمصفين والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين) لأنهم في كثير من الحالات يكونون شركات أو مكاتب وليسوا أفرادا.
تعديل البند (7) القياديون: حذف (أعضاء مجالس الإدارات) لأنها تكرار للبند (5) من نفس المادة.
إضافة بند جديد (12): إضافة (الشركات النفطية) إلى قائمة الذين تسري عليهم أحكام الذمة المالية، حيث لا يوجد مبرر لاستثنائها.
مادة (3) : تم إلحاق الهيئة بمجلس الوزراء، فالرئيس ونائبه يتم اختيارهما من مجلس الأمة بناء على ترشيح مجلس الوزراء، كما يعين أعضاء مجلس الأمناء الخمسة من جانب مجلس الوزراء، لذلك لا يصح أن تكون الهيئة تحت إشراف وزير العدل كما هو في النص السابق.
المادة (5): تعديل البند 3: حذف (وتشكيل اللجان) لان هذا عمل إداري مذكور في المادة (10) اختصاصات مجلس الأمناء ولا داعي لتكراره هنا في اختصاصات الهيئة دون تحديد من المقصود داخل الهيئة.
تعديل البند 4: استبدال النص (بالتنسيق مع الجهات المختصة) إلى النص الجديد (بالتنسيق مع وزارة الداخلية) لتحديد جهة التنسيق.
تعديل البند 5: استبدال النص (الجهة المختصة) إلى النص الجديد (النيابة العامة) لتحديد جهة التنسيق.
مادة (6): جاء التعديل الجديد ليكون مجلس الأمة شريكا مع مجلس الوزراء في اختيار رئيس الهيئة ونائبه، وهذا أقرب إلى الصواب باعتبار ان الهيئة ستتولى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة الحكومية بالدرجة الأولى، كما صارت سلطة عزلهما لمن كان له دور في تعيينهما وهو مجلس الأمة.
وقد جاء التعديل ليجعل للرئيس الحق في المشاركة في تعيين نائبه الذي ينبغي ان يتوافر بينهما قدر كبير من التفاهم والتعاون ويتشاركان في نفس الرؤية.
ولأن دور مجلس الأمناء وفق الاختصاصات الجديدة له كما ذكرت في المادة (10) من هذا القانون هي التشريع والرقابة على أعمال الهيئة ككل، فقد تقرر أن يكون اختيارهم من جانب مجلس الوزراء الذي ينبغي عليه الالتزام بمعايير الكفاءة والجدارة والتنوع المطلوب لعمل الهيئة، كما صارت سلطة عزلهم لمن كان له دور في تعيينهم وهو مجلس الوزراء بناء على توصية مسببة من الرئيس، وبدونها لا يمكن عزل أي عضو.
مادة (7): البند (3) من شروط عضوية مجلس الأمناء: أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل وتمت الإضافة لها: (وفي تخصص يتناسب وأعمال الهيئة) حتى يتم التحري في اختيار الأعضاء من أصحاب التخصصات التي تخدم أهداف الهيئة وطبيعة عمل عضو المجلس مع تأكيد الممارسة في مجال التخصص لضمان حسن الأداء التخصصي.
مادة (9): تم حذف الفقرة الخاصة بإسقاط العضوية، أسوة بعدم وجودها في قانون ديوان المحاسبة، فضلا عن وجود قوانين ونظم وطنية لمعالجة أي مخالفات تقع من أي عضو في المجلس، كما في جميع أجهزة الدولة.
وأيضا تم حذف الفقرة (ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط) لتكون فترة أي عضو جديد في المجلس، يحل محل عضو آخر أخلي مقعده لأي، سناء أربع سنوات.
المادة (10): تم إعادة صياغة اختصاصات مجلس الأمناء، وذلك بسبب ظهور اختلاف في وجهات النظر بين أعضاء المجلس بشأن الاختصاصات، وأيضا بهدف تعزيز الحوكمة داخل مجلس الأمناء، فيتم الفصل بين التشريع والرقابة وبين الإدارة التنفيذية وتسيير الأعمال اليومية، فبينت المادة بصياغتها الجديدة دور مجلس الأمناء بما فيهم الرئيس هو التشريع والرقابة، أما التنفيذ فهو من اختصاص الأمانة العامة بإشراف مباشر من الرئيس. كما تم تعديل بعض الفقرات بذات المادة للأسباب التالية:
- «الإستراتيجية الوطنية» موجودة في أصل القانون ولكن لم يتم تحديد الجهة التي تقرها، وقد أعطى التعديل مجلس الأمناء حق الإشراف والرقابة أما التنفيذ فهو مسؤولية الأمانة العامة بإشراف مباشر من الرئيس.
- يتولى مجلس الأمناء الإشراف على وضع معايير توظيف القياديين في الهيئة من درجة مدير إدارة وأعلى ومراقبة تنفيذها، أما التنفيذ فتقوم به الأمانة العامة بإشراف مباشر من الرئيس.
- من المهم إبعاد القضاة عن رئاسة لجان تنفيذية معنية بفحص إقرارات الذمة المالية، حتى لا ينشغل القضاة عن دورهم الأساسي في السلطة القضائية، ولأن أي طعن من لجان الفحص على سلامة الإفصاحات سيدفع المتضرر للجوء إلى القضاء، وهذا يجعل القضاء في حالة تعارض مصالح، فضلا عن وجود من هو أفضل لمهمة فحص إقرارات الذمة المالية محاسبيا وإداريا، وأعضاء مجلس الأمناء في الهيئة خير من يقوم بهذه المهمة باعتبارهم أصحاب الدرجة الأعلى داخل الهيئة.
- إضافة (الخطة الإستراتيجية) للتأكيد على ضرورة وضعها وإقرارها من أعلى سلطة في الهيئة.
- نص تحديث (شاغلي الوظائف القيادية) موجود في القانون دون تحديد من يتولى هذه المهمة بإدخال شرائح جديدة تخضع للكشف عن النمة المالية، فكان لابد من إحالة الاختصاص إلى أعلى وحدة إدارية في الهيئة مجلس الأمناء.
المادة (12): يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الأمور الفنية والإدارية والمالية وفق ما يلي:
يكون تعيين الأمين العام والأمناء المساعدين بمرسوم، وذلك بهدف توفير الأمن الوظيفي لهؤلاء القياديين، ليكون التعيين لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد وفقا للنظام الذي يقرره مجلس الأمناء، أما ترشيحهم لتلك المناصب فيكون من مجلس الأمناء وفقا للنظام المقرر في المادة (10).
- حذف (الخبرة) من العبارة (تختار الهيئة موظفيها من ذوي الكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية) لأن التعيين في كثير من الأحيان يتم لخريجين جدد.
تم استبعاد الاستعانة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة للأسباب المذكورة في تفسير المادة (10)
المادة (15): النص الأصلي مكرر من المادة رقم (29)، لذلك تم استبداله بنص ينبغي وجوده، بعد استحداث «اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد» الواردة في المادة (10).
المادة (16 البند 3): فقرة 3: تم إضافة استثناء للحظر الوارد في النص الأصلي (المشاركة في عضوية مجلس الإدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة) لضرورة يتطلبها واقع عمل موظفي الهيئة وفقا لاختصاصات عملهم.
المادة (31): حذف فقرة (رجال القضاء والنيابة العامة لرئاسة وعضوية لجان الفحص بموافقة المجلس الأعلى للقضاء) في تشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية لذات الأسباب المذكورة في المادة (10).
المادة (32): تم تعديل فقرة (تحديث الإقرار) لتكون كل سنتين بدلا من ثلاث لأن المناصب المعنية عادة ما تكون مدتها أربع سنوات، فيكون تقديم إقرارات الذمة المالية في أول التعيين ثم في منتصفه، والسنتان تكون أكثر سهولة في تحديث الذمة المالية بالمقارنة مع ثلاث سنوات.
المادة (33): تم تعديل النص الأصلي الذي يلزم أعضاء مجلس الأمناء تقديم إقرارات الذمة المالية إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعرضها على لجنة فحص مشكلة من ثلاثة قضاة، ليكون تقديمها إلى رئيس ديوان المحاسبة لعرضها على لجنة فحص داخلية من ثلاث أعضاء يتولى رئاستها وذلك لذات الأسباب الوارد شرحها في المادة (10) حول ضرورة إبعاد القضاة عن الأعمال التنفيذية.
المادة (35): النص الأصلي للقانون غير واضح حينما ذكر أن تقرير لجنة فحص الذمة المالية يحال إلى «الهيئة» فتم استبدال هذه الكلمة ليكون تحويله إلى (مجلس الأمناء) للتأكد من صحة قرار لجنة الفحص قبل إرسال التقرير إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنه، وهذا من شأنه تمكين مجلس الأمناء من الرقابة على لجان الفحص ليعطي قرارات الهيئة حصانة أكبر من أي تأثير سلبي ويضفي الاطمئنان والثقة لدى الناس.
مادة (39): أضيفت لها أهمية أن تقوم اللائحة التنفيذية من منطلق الشفافية بآلية إعلام المبلغ بما انتهى إليه رأى الهيئة تجاه البلاغ المقدم.
المادة (47): تم تعديل نص المادة لتشمل مختلف الاحتمالات، كما تم تحديد المدة التي يمكن اعتبار الخاضع مخالفا في حال تجاوزه لتلك المدة.
المادة (57): هذا التعديل جعل اعتماد (اللائحة التنفيذية) بقرار من مجلس الأمناء، وليس بمرسوم، لتكون اللائحة مرنة في تطويرها بدلا من جمودها، وهذا التعديل يجعل للهيئة فيما يخص اعتماد اللائحة وضعا شبيها بهيئة أسواق المال.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 92 لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

قانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
مرسوم أميرى رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
الحكومة تطلب من المجلس استعجال 3 تعديلات على قوانين تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة
 

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور