الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الخميس 13 أبريل 2023

جريدة الأنباء - الخميس 22  رمضان 1444هـ  - 13 أبريل 2023

لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يتقدم كتابياً أو إلكترونياً بالطلب وفق النموذج المعتمد لذلك مع إرفاقه بالمستندات المطلوبة
الشعلة يعتمد قرار «حق الحصول» على المعلومات من «البلدي»: 10 أسباب تجيز حظر الإفصاح عن البيانات يتصدرها الأمن الوطني
نموذج طلب الاطلاع على المعلومات والوثائق
الإدارة القانونية ستبحث عدم وجود ما يمنع قانوناً من الاطلاع على المعلومات
بعد الموافقة يُمكّن صاحب العلاقة من الاطلاع على المعلومات بمقر الإدارة
في حال الرفض يخطر صاحب العلاقة وتحديد موعد لمعرفة أسباب الرفض
كل قطاع أو إدارة مسؤولان عن صحة البيانات والوثائق المطلوب الاطلاع عليها
إعداد دليل إرشادي يتضمن شرح الإجراءات المتبعة لتلقي وتسلّم الطلبات
5 دنانير لكل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها على 10 ويضاف نصف دينار لكل ورقة زائدة

بداح العنزي
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات م. فهد الشعلة قرارا وزاريا يتعلق بحق الاطلاع على المعلومات في المجلس البلدي.
وتضمن القرار 27 مادة على النحو التالي:
المادة الأولى تتضمن بعض التعريفات المتعلقة بالموضوع.
المادة الثانية: لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يتقدم كتابة أو الكترونيا الى الجهة بطلب الحصول على المعلومات أو طلب بعض المستندات على النموذج المعتمد المرفق بهذا القرار - متضمنا البيانات الآتية:
1 - بيانات الشخص الطبيعي أو بيانات الممثل القانوني للشخص الاعتباري.
2 - تاريخ تقديم الطلب.
3 - الجهة المقدم اليها الطلب.
4 - المعلومات المطلوب الاطلاع أو الحصول على الوثائق المرتبطة بالطلب، ووجه المصلحة في ذلك.
5 - المستندات المؤيدة للطلب.
6 - تعهد بعدم استخدام المعلومات التي تم الاطلاع عليها أو الوثائق التي حصل عليها إلا في الاحوال المقررة قانونا.
7 - بريد الشخص الالكتروني أو أي وسيلة اتصال الكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج.
8 - توقيع الشخص كتابة أو توقيعه المحمي الكترونيا على النموذج المعتمد.
المادة الثالثة: تختص مراقبة شؤون الموظفين والمحفوظات - بقطاع الشؤون المالية والادارية - باستقبال كل طلبات الاطلاع على المعلومات أو الحصول على الوثائق - الكتابية والالكترونية - الواردة للجهة.
وعلى الموظف المختص فور استلام الطلب المبادرة بتسليم صاحب العلاقة إشعارا بالاستلام كتابة أو الكترونيا وفق النموذج المعتمد - المرفق بهذا القرار - يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه ونوع المعلومة المطلوبة والمدة اللازمة للرد عليه.
المادة الرابعة: يقوم الموظف المختص بمراقبة شؤون الموظفين والمحفوظات - بقطاع الشؤون المالية والادارية - بإحالة كافة طلبات الاطلاع على المعلومات الخاصة أو الحصول على الوثائق - الكتابية والالكترونية - التي تم استلامها من أصحاب العلاقة الى القطاع أو الادارة المختصة بموضوع الطلب لتجهيز البيانات والمستندات المطلوبة للرد على الطلب.
المادة الخامسة: على القطاع أو الادارة المختصة بيان رأيها في الطلب المقدم للجهة ومدى إمكانية إجابة أصحاب العلاقة وفقا للوائح والنظم المعمول بها بالبلدية على النموذج المعتمد - المرفق بهذا القرار وتجهيز البيانات والمستندات المطلوبة للرد على الطلب.
المادة السادسة: يحال الطلب بكافة مرفقاته والمستندات التي تم تجهيزها من قبل القطاع أو الادارة المختصة الى الأمين العام ليحيلها الى الإدارة القانونية ببلدية الكويت لإبداء الرأي والتأكد من توافر المصلحة لذوي الشأن، وعدم وجود ما يمنع قانونا من الاطلاع على المعلومات أو الحصول على الوثائق المطلوبة وفقا لأحكام القانون واللوائح والنظم المعمول بها بالمجلس البلدي ولوائحه. ومن ثم يتم التأشير من قبل مدير الادارة القانونية أو من يفوضه بما يفيد عدم وجود مانع من الاطلاع أو الحصول على نسخ من المستندات أو الوثائق على النموذج المعتمد، ومن ثم تتم إحالته الى السيد الأمين العام للاعتماد بصفة نهائية.
المادة السابعة: على الموظف المختص بالقطاع أو الادارة المعنية - بعد الموافقة على طلب الاطلاع أو الحصول على الوثائق من قبل الأمين العام أو من يفوضه - أن يمكن أصحاب العلاقة من الاطلاع على المعلومات المطلوبة أو الأوراق المصرح بالافصاح عنها في مقر الادارة خلال الموعد الذي تحدده الجهة.
وفي حال الموافقة على طلب الحصول على نسخة من المستندات والوثائق، ومع عدم الإخلال بالرسوم المستحقة وفقا للوائح وأنظمة البلدية، يتم تسليم صاحب العلاقة المستندات المصرح بها بعد التأكد من سداد رسم قدره خمسة دنانير عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها على عشر، ويضاف نصف دينار عن كل ورقة زائدة بموجب إيصال تحصيل من إدارة الشؤون المالية وفق النموذج المعتمد.
وفي جميع الاحوال يجب ختم كافة صور المستندات والوثائق التي يجوز الاطلاع أو الحصول على صور منها بالخاتم الخاص بكل إدارة أو قطاع، وأخذ تعهد من صاحب العلاقة بعدم استخدام المعلومات التي اطلع عليها أو الوثائق التي حصل عليها إلا في الاحوال المقررة قانونا، وإثبات استلام أو اطلاع صاحب العلاقة على الأوراق المطلوبة وفق النموذج المعتمد المرفق بهذا القرار.
المادة الثامنة: في حال رفض طلب الاطلاع أو الحصول على الوثائق يتم إخطار صاحب العلاقة - كتابة أو إلكترونيا - من قبل رئيس المجلس البلدي - عدا الشؤون الوظيفية يكون الإخطار عن طريق السيد الأمين العام - ويتم تحديد موعد لمراجعته للجهة لاطلاعه على أسباب الرفض، ويتم إثبات ذلك وفق النموذج المعتمد المرفق بهذا القرار.
المادة التاسعة: يجب الرد على طلبات الاطلاع على المعلومات أو الحصول على الوثائق المقدمة للجهة من أصحاب العلاقة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الاستلام ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة أو أكثر اذا كان الطلب يتضمن عددا كثيرا من المعلومات أو كان الوصول الى المعلومة يستوجب استشارة جهة أخرى مع ضرورة إخطار أصحاب العلاقة بذلك، على ألا يزيد مجموع المدد على ثلاثة أشهر في جميع الأحوال.
المادة العاشرة: على كافة القطاعات والإدارات العاملة في الأمانة العامة للمجلس البلدي - كل في حدود اختصاصه - الالتزام بالآتي:
1 - تسهيل تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرعة الحصول على المعلومات والاطلاع على القرارات الإدارية والحصول على صور الوثائق المرتبطة بها والمصرح بالإفصاح عنها وضمان كشفها خلال المدة القانونية المقررة وبالكيفية وفي الحدود والضوابط المنصوص عليها بالقانون المشار اليه ولائحته التنفيذية.
2 - تحديد اسم موظف مختص أو أكثر - من التابعين للقطاع - للنظر في طلبات الحصول على المعلومات ممن تتوافر لديهم الخبرة والدراية الكافية في أعمال القطاع ومنحهم الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول الى المعلومة والوثائق المطلوبة وتقديمها لمن يطلبها من أصحاب العلاقة في حدود الضوابط المنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية، على أن يصدر من الأمين العام أو من يفوضه قرارا إداريا بتكليفهم بتلك المهام.
3 - التعميم والتنبيه على كافة الموظفين العاملين بالقطاع على سرعة تزويد الموظف المختص بالمعلومات والردود والمستندات والوثائق المتوافرة لديهم - التي يجوز الإفصاح عنها واطلاع أصحاب العلاقة عليها والحصول على صور منها - في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ إحالة الطلب اليهم، وفي حال رفض أي قطاع أو ادارة الطلب المقدم بالاطلاع على المعلومات أو الحصول على صور المستندات الموجودة لديهم موافاة الموظف المختص بأسباب ذلك على النموذج المعتمد المرفق بهذا القرار.
4 - تنظيم وتبويب المعلومات والوثائق التي تتوافر لدى القطاع وفقا لاختصاصاته الواردة بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس البلدي - وفهرستها حسب الاصول الفنية والمهنية المرعية وتصنيف ما يجب اعتباره منها سريا ومحميا طبقا للقانون المشار اليه ولائحته التنفيذية والأنظمة التنفيذية المرعية.
5 - وفي جميع الأحوال يجب مراعاة بيان اسم وتوقيع الموظف المختص في القطاع أو الادارة المعنية على النموذج المعتمد وختم كافة صور المستندات والوثائق التي يجوز الحصول على صورة منها بالختم الخاص بكل قطاع أو إدارة عاملة بالجهة.
المادة الحادية عشرة: يعتبر كل قطاع أو إدارة من إدارات الأمانة العامة للمجلس البلدي مسؤولا عن صحة البيانات والمعلومــات والمستندات والوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو الحصول على صور منها والمتوافرة لدى كل منها، ويجب على مزود المعلومة ذكر اسمه وصفته وتوقيعه على النموذج المعتمد لتلك البيانات قبل إرسالها.
التظلم وإجراءاته
المادة الثانية عشرة: لصاحب العلاقة في حال رفض طلبه أو عدم الرد عليه خلال المدة المقررة بالقانون، أن يتظلم الى الجهة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره أو علمه برفض الطلب أو من انقضاء ثلاثة أشهر على تقديم طلبه دون الرد عليه، وعلى الجهة الرد على التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انتهاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.
المادة الثالثة عشر: يقدم التظلم كتابة أو الكترونيا وفق النموذج المعتمد والمتضمن البيانات الآتية:
1 - اسم مقدم التظلم وتوقيعه وعنوانه.
2 - تاريخ تقديم التظلم.
3 - تاريخ البت في الطلب.
4 - أسباب التظلم.
5 - المستندات المؤيدة للتظلم.
المادة الرابعة عشر: يتم استقبال التظلمات - الكتابية والالكترونية - من قبل مراقبة شؤون الموظفين والمحفوظات - بقطاع الشؤون المالية والادارية - وفق النموذج المعتمد وتحال تلك التظلمات الى الادارة القانونية ببلدية الكويت الكترونيا وفق النموذج المعتمد لاتخاذ اللازم بشأنها.
المادة الخامسة عشر: يسلم للمتظلم إشعار كتابي أو الكتروني من قبل الموظف المختص بمراقبة شؤون الموظفين والمحفوظات - بقطاع الشؤون المالية والإدارية - مبينا به تاريخ تقديم التظلم وفق النموذج المعتمد المرفق بهذا القرار.
المادة السادسة عشر: تختص الادارة القانونية بالبلدية بفحص التظلمات وإبداء الرأي فيها.
المادة السابعة عشر: يتم إخطار المتظلم بنتيجة فحص التظلم وأسباب رفض تظلمه كتابة أو الكترونيا على البريد الالكتروني أو بأية وسيلة اتصال الكترونية أخرى حديثة قابلة للحفظ والاستخراج من قبل رئيس المجلس البلدي عدا الشؤون الوظيفية فيختص بالرد عليها من قبل الأمين العام.
المادة الثامنة عشر: يختص الأمين العام أو من يفوضه بالإشراف على كافة القطاعات والإدارات العاملة في الأمانة العامة ومتابعة عملهم لتسهيل الحصول على المعلومات والاطلاع على الوثائق وعلى الأخص ما يلي:
1 - البت بالقبول أو الرفض في طلبات الاطلاع على المعلومات بدون رسم وطلبات الحصول على صور الوثائق بعد سداد الرسم وفقا للاجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 2020 المشار اليه ولائحته التنفيذية.
2 - إصدار القرارات الإدارية بتكليف موظف أو أكثر - من كافة القطاعات العاملة في الأمانة العامة للمجلس البلدي - من ذوي الدراية والخبرة - بتلقي طلبات الاطلاع على المعلومات والحصول على صور الوثائق وفقا للاجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون المشار اليه ولائحته التنفيذية.
3 - إبلاغ كافة القطاعات والإدارات المختصة لدى الأمانة العامة بالاجراءات المتبعة لتلقي واستلام الطلبات والتظلمات والرد عليها والنماذج المقررة وأسماء وبيانات الموظفين المختصين وكيفية التواصل معهم، وذلك لنشرها على موقع البلدية الالكتروني.
4 - إعداد دليل إرشادي يتضمن شرح تفصيلي للاجراءات المتبعة لتلقي واستلام الطلبات والتظلمات والرد عليها والنماذج المقررة وأسماء وبيانات الموظفين المختصين وكيفية التواصل معهم ونشره على موقع البلدية الالكتروني.
المادة التاسعة عشر: تختص الوحدة المالية بتحصيل الرسم المقرر للحصول على الصور والوثائق المشار اليها بواقع 5 دنانير لكل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها على 10 ويضاف نصف دينار عن كل ورقة زائدة وفقا لنص المادة رقم 4 من اللائحة التنفيذية من القانون المشار اليه.
المادة العشرون: مع عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس البلدية رقم 61/2000 وتعديلاته بشأن الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها البلدية، تتولى الوحدة المالية تحصيل وتوريد الرسم المقرر للحصول على الصور والوثائق المصرح الافصاح عنها وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بواقع (5) دنانير لكل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها على (10) ويضاف نصف دينار من كل ورقة زائدة وفقا لنص المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
المادة الحادية والعشرون: تختص مراقبة شؤون الموظفين والمحفوظات - بقطاع الشؤون المالية والإدارية - بقيد كافة طلبات الاطلاع على المعلومات او الحصول على الوثائق المقدمة للجهة من اصحاب العلاقة وارقامها وتاريخ تقديمها ونتيجة البت فيها والتظلمات المقدمة بشأنها ونتيجتها بالسجل الالكتروني المعد لهذا الغرض.
المادة الثانية والعشرون:
1 - يختص قطاع الشؤون الادارية والمالية بإعداد برنامج الكتروني لتلقي طلبات الاطلاع والحصول على المستندات وفق الآلية والدورة المستندية المحددة بهذا القرار والدليل الارشادي بهذا الشأن بحيث يتم الربط بين مراقبة شؤون الموظفين والمحفوظات وسعادة رئيس المجلس البلدي السيد/ الأمين العام وكافة قطاعات الامانة العامة بشأن الامداد بالمعلومات وصور الوثائق المرتبطة بها، وتلقي التظلمات والرد عليها.
2 - يختص قطاع الشؤون الهندسية والفنية بما يلي:
أ - إنشاء سجل الكتروني تقيد فيه كافة الطلبات المقدمة وفق احكام القانون رقم (12) لسنة 2020 المشار اليه وارقامها وتاريخ تقديمها ونتيجة البت فيها وكذلك التظلمات المقدمة بشأنها ونتيجتها وتوقيع الشخص بما يفيد حصوله على المعلومات او الوثائق محل الطلب.
ب - نشر النماذج المعتمدة لطلب الحصول على المعلومات وصور المستندات وغيرها من النماذج المرفقة بهذا القرار في موقع البلدية الالكتروني.
ج - وضع خاصية في موقع البلدية الالكتروني لمشاركة الافراد بمقترحاتهم وشكواهم في كل ما يتعلق بأعمال الأمانة العماة وآلية الرد عليها.
د - نشر دليل مبسط حول كيفية تقديم طلب الحصول على المعلومات او الوثائق للامانة العامة والتظلم منه وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2020 المشار اليه ولائحته التنفيذية في موقع البلدية الالكتروني.
هـ - نشر دليل يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها بموقع البلدية الالكتروني وتحديثه بصفة دورية مع مراعاة حكم المادة (12) من القانون رقم 12 لسنة 2020 المشار إليه وعلى الأخص ما يلي:
ـ القوانين والنظم واللوائح والقرارات والتعاميم الادارية المتعلقة بنشاط المجلس البلدي والامانة العامة ومتابعة تحديثها بشكل دوري وادخال التعديلات اللازمة على نظام البحث لتسهيل الحصول على المعلومات المطلوبة.
ـ الهيكل التنظيمي للامانة العامة في المجلس البلدي واختصاصاته ودليل الموظف الذي يحدد الحقوق والواجبات الوظيفية وكذلك السياسات العامة التي تؤثر على الافراد والوثائق التنظيمية.
ـ دليل بأسماء رؤساء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية او من في حكمهم، وسلطاتهم وواجباتهم وآلية التواصل معهم.
ـ معلومات عن برامج ومشروعات واعمال المجلس البلدي والامانة العامة والاجراءات التي يستطيع الافراد على اساسها التعرف عليها بما في ذلك مؤشرات الاداء والجودة.
ـ الخدمات وحقوق الانتفاع المقدمة للجمهور، وأية برامج دعم عامة وقائمة المستفيدين وشروط الاستفادة منها.
ـ الإعلان عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط التعيين فيها وأسماء ونتائج الاختبــارات والمقابـــلات الشخصية للمقبولين.
المادة الثالثة والعشرون: مع مراعاة احكام القانون واللوائح والانظمة المعمول بها، يحظر على كافة القطاعات والادارات العاملة في الامانة العامة الكشف والافصاح عن المعلومات في الحالات التالية:
1 - اذا كان الكشف يمس الأمن الوطني او الامن العام او القدرات الدفاعية للدولة.
2 - اذا تقررت السرية بموجب الدستور او قانون او بقرار من مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير - باعتبار الاوراق سرية وللمدة التي يحددها ذلك القانون او القرار.
3 - اذا كان ذلك يؤدي إلى التأثير بسير العدالة او يترتب عليه ضرر بالغير.
4 - إذا كانت المعلومات تتعلق بالحياة الخاصة او الطبية او الاحوال الشخصية او الحسابات والتحويلات المصرفية الا اذا وافق صاحب الصفة على كشفها.
5 - اذا كانت المعلومة تتضمن سرا تجاريا وكان من شأن نشرها اضعاف مصلحة تجارية ومالية لذوي الشأن.
6 - اذا كانت المعلومة وصلت الى الدولة عبر دولة اخرى او منظمة دولية وكان من شأن نشرها الاضرار بالعلاقات مع تلك الدولة او المنظمة.
7 - اذا كان من شأن الكشف عن المعلومات احداث خطر جدي وجسيم يؤثر على اقتصاد الدولة او المساس بالثقة العامة بالعملة او على الصحة العامة او البيئة.
8 - اذا كان الكشف عن المعلومة يسبب خطرا على حياة فرد او على صحته او سلامته.
9 - اذا تقررت السرية بموجب قرار من المحكمة المختصة او من النيابة العامة او من الادارة العامة للتحقيقات.
10 - المعلومات المتعلقة بمنازعات الاسرة وقضايا الاحداث والتحقيقات الجارية في القضايا الجزائية.
وفي جميع الاحوال يراعى أنه اذا احتوى الطلب المقدم من الجهة الطالبة على أكثر من معلومة وكان بعضها يدخل في نطاق حماية الخصوصية تتم تجزئة الطلب اذا كان ذلك ممكنا وإلا تم رفضه.
المادة الرابعة والعشرون: مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية يعاقب تأديبيا الموظف في الحالات الآتية:
1 - اذا امتنع عن تقديم المعلومة لمقدم الطلب بغير مسوغ قانوني.
2 - اذا اعطى معلومات غير صحيحة لمقدم الطلب.
3 - اذا اتلف عمدا الوثائق والمستـنـــدات الخاصــــة بالمعلومات.
4 - اذا أخل بسرية المعلومات المقررة بموجب احكام القانون.
المادة الخامسة والعشرون: يتم العمل بالنماذج المعتمدة المرافقة لهذا القرار - عند تنفيذ احكام قانون حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية المشار اليهما وما ورد في هذا القرار من احكام.
المادة السادسة والعشرون: على كافة قياديي وموظفي القطاعات والادارات العامة في الامانة العامة للمجلس البلدي - بكافة مسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية - الالتزام بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وما جاء في هذا القرار من احكام ومتابعة تنفيذ لها - كلا في حدود اختصاصه - تجنبا للمسؤولية الجزائية والتأديبية.
المادة السابعة والعشرون: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في موقع الأمانة العامة للمجلس البلدي الإلكتروني.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار رئيس البلدية رقم 61/2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة
 

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور