الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 16 أبريل 2023

جريدة الجريدة - الأحد 25  رمضان 1444هـ  - 16 أبريل 2023

50 ديناراً رسم تأميني على مرشحي «النفع العام»
• «الشؤون»: أسوة بما هو مطبّق حالياً في انتخابات مجلسَي الأمة والبلدي
 • التجربة قد تشمل انتخابات «التعاونيات» حال إطلاقها ونجاحها

فرض رسوم تأمينية على مرشحي انتخابات الجمعيات الأهلية والخيرية والتعاونية من شأنه أن يدرّ على «الشؤون» مبالغ مالية كبيرة، في ظل تزايد عدد الجمعيات المشهرة بالبلاد.
علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلةً في قطاعَي الشؤون القانونية والتنمية الاجتماعية، تعكف حالياً على درس تطبيق مقترح يقضي بفرض رسوم مالية تأمينية على جميع مرشحي انتخابات مجالس إدارة جمعيات النفع العام الأهلية وذات الطابع الخيري، بواقع 50 ديناراً عن كل مرشح.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن قطاع القانونية خاطب «التنمية الاجتماعية» بالمقترح السالف ذكره، والذي أرسله بدوره إلى مديرَي إدارتَي الجمعيات الأهلية والخيرية بالوزارة للدراسة والبحث، واللذين لم يبديا اعتراضاً على تطبيقه، موضحة أن المقترح من شأنه درّ مبالغ مالية كبيرة على «الشؤون» التي تعدّ أكبر الوزارات الخدمية في الدولة، غير أن ايراداتها التي تدخل إلى الخزانة العامة «خجولة» جداً، مقارنة ببعض الوزارات والجهات والهيئات الحكومية الأخرى، لاسيما أن إجمالي عدد الجمعيات يبلغ حالياً نحو 230 جمعية بواقع 188 أهلية وأكثر من 40 خيرية.
وبيّنت المصادر أن هذا المقترح جاء مستنداً إلى نص المادة رقم 21 من القانون 35 لسنة 1962، الصادر بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والمادة رقم 11 من المرسوم الأميري 75 لسنة 1962، بشأن نظام انتخابات أعضاء المجلس البلدي، مضيفة أن «المادتين السالف ذكرهما ألزمتا كل من يريد ترشيح نفسه، لمجلسَي الأمة أو البلدي، أن يدفع 50 ديناراً كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية، إذا عدل المرشح عن الترشيح، أو إذا لم يحُز في الانتخاب عُشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، ولا يُقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقاً به إيصال دفع هذا التأمين»، متوقعة أن يتم تطبيق المقترح أيضاً خلال انتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية حال اعتماده وإطلاقه ونجاح تجربته في جمعيات النفع العام.
عقود الاستثمار التعاونية في موضوع آخر، خاطب الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة، المدير المعيّن لاتحاد الجمعيات التعاونية، للتعميم على كل التعاونيات الموزعة على جميع المحافظات بضرورة الالتزام بنص المادتين 39، و44 من القرار الوزاري 46/ت لسنة 2021، بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني، بعدما لاحظت الوزارة عدم تقيّد بعض الجمعيات بما جاء بالمادتين، بما قد يعرّض العقود المبرمة مع مستثمري الأفرع التعاونية إلى البطلان.
وشددت المخاطبة على ضرورة التزام الجمعيات بأن تكون مدة العقد المزمع إبرامه مع صاحب العطاء الفائز في العقود الجديدة على النحو التالي: إذا كانت قيمة الدعم المقدم تتراوح بين 1000 و15 ألف دينار، تكون مدة العقد سنة ويجدد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد، وإذا كان المبلغ يتراوح بين 15001 و50 ألفاً، تكون مدة العقد 3 سنوات ويجدد لمدة أو مدد مماثلة، أما إذا كان المبلغ يزيد على 50 ألفا فتكون مدة العقد 5 سنوات.
كما شددت المخاطبة على ضرورة التزام الجمعيات بالمادة 39 التي قضت بالآتي: «يجب على الجمعية بعد انتهاء عقد الاستثمار إخطار الوزارة بذلك، وعليها الحصول على موافقتها المسبقة وكتابة بالحالات التالية: رغبة الجمعية في زيادة القيمة الاستثمارية للفرع المستثمر من قبل الغير، ورغبتها في إلغاء أو إنهاء أو فسخ أو عدم تجديد عقود الاستثمار، شريطة أن يكون الطلب المقدّم لذلك مسبباً ومدعوماً بالمستندات الدالة».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
مرسوم رقم 75 لسنة 1962 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية رقم (46/ ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور