الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 14 مايو 2023

جريدة الجريدة - الأحد 24 شوال 1444هـ  - 14 مايو 2023

«الشؤون» تنجز ضوابط اختيار مشرفي انتخابات «التعاونيات»
• حظرت اختيارهم من بين قاطني مناطق الجمعيات تحقيقاً للشفافية ودرءاً للشبهات

تأكيداً لخبر «الجريدة»، المنشور في عددها بتاريخ 10 مارس الماضي، بعنوان «الشؤون»: ضوابط لاختيار مشرفي الجمعيات العمومية وانتخابات «التعاونيات»، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية أنجزت ضوابط اختيار الموظفين المكلفين الإشراف على الجمعيات العمومية وانتخابات مجالس الإدارات والاتحادات التعاونية، ورُفعت إلى وكيل الوزارة لاعتمادها، ومن ثم إصدارها في صورة قرار إداري قريباً.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإنه من بين الضوابط أن يتم اختيار هؤلاء، الذين سيتم تكليفهم بالإشراف على عقد «عموميات» التعاونيات التي انتهت سنتها المالية، وإجراء انتخابات مجالس الإدارات المنتهية ولايتها القانونية، من بين موظفي قطاع التعاون، سواء من إدارة شؤون العضوية وإشهار الاتحادات والجمعيات التعاونية أو الإدارات الأخرى بالقطاع، لاسيما أنهم الأحق والأجدر بذلك، لأنّهم الأدرى بالعملية والأكثر معرفة بكيفية تسييرها، إضافة إلى موظفي إدارة الحاسب الآلي بقطاع التخطيط والتطوير الإداري، بما لا يزيد على 20 موظفا في الجمعية التعاونية الواحدة.
مناطق عمل «التعاونيات» وبيّنت المصادر أن الضوابط حظرت، عند اختيار مشرفي الانتخابات و«العموميات»، أن يكونوا من قاطني مناطق عمل الجمعية المُراد الإشراف عليها، تحقيقاً لمبدأ الشفافية، ودرءا لأيّ شبهة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية، مع ضرورة تقديمهم إقرارات تثبت محل إقامتهم الحالي، مشيرة إلى أن عملية تكليف هؤلاء المشرفين ستتم بواسطة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون أولا فأولا، بشرط ألا يزيد تكليف الموظف الواحد على 25 مرة خلال السنة المالية. وقالت المصادر إنه «من بين الضوابط أيضاً أن يُراعى عند اختيار الموظفين المكلفين بالإشراف على الانتخابات النسب التالية: 50 بالمئة من موظفي قطاع التعاون، على أن يكون من بينهم موظفو إدارة شؤون العضوية، و50 بالمئة من بقية موظفي الوزارة، على أن يكون من بينهم موظفو إدارة الحاسب الآلي، على أن تحدد أعداد المشرفين كالآتي: بما لا يزيد على 45 موظفاً بالجمعية التي لا يزيد إجمالي مساهميها على 5 آلاف، وبما لا يزيد على 65 في «التعاونية» التي يتراوح عدد مساهميها بين 5001 و1000 مساهم، وبما لا يزيد على 85 في الجمعية التي لا يزيد إجمالي مساهميها على 1000 مساهم».
الواسطة والتنفيع وبينما أكدت المصادر أنه يحق زيادة عدد هؤلاء المشرفين، عن الأعداد السالف ذكرها، حال اقتضت الحاجة بما يحقق الصالح العام ولا يضرّ بالانتخابات، بشرط الحصول على موافقة كتابية من وكيل الوزارة، وبما لا يتجاوز تكليف 100 موظف، أشارت إلى أن الهدف من الضوابط ضمان اختيار أكفّاء مشهود بنزاهتهم وحُسن السيرة والتفاني بالعمل، لقطع الطريق أمام أي محاولات للواسطة والتنفيع خلال عملية الاختيار، لاسيما في أعقاب قرار ديوان الخدمة المدنية الموافقة على زيادة عدد المشرفين إلى 100 موظف بدلا من 70، إضافة إلى موافقته على رفع المكافآت المالية المخصصة لهم بواقع 70 دينارا عن حضور الانتخابات بدلا من 30، و50 دينارا للعموميات بعدما كانت 20 فقط.
وكانت «الشؤون» قد شرحت لـ «الديوان» أن العدد الذي حدده قراره السابق، قبل التعديل، بواقع 70 موظفا فقط للإشراف وإدارة العملية الانتخابية، وما يسبقها من عقد «العموميات» في جمعيات تجاوز عدد مساهمي بعضها الـ 10 آلاف مساهم، بات غير كافٍ، وقد لا يحقق سلامة العملية الانتخابية، لاسيما وسط رغبة الوزارة في زيادة عدد اللجان الانتخابية المخصصة للاقتراع بالمدارس.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية رقم (133/ ت) لسنة 2022 بتشكيل لجنة تحقيق في مجال العمل التعاوني
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية رقم (46/ ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور