الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الخميس 25 مايو 2023

جريدة الأنباء - الخميس 5 ذو القعدة 1444هـ  - 25 مايو 2023

المحكمة: اكتسب حجيته وصار طريق الطعن فيه مستغلقاً.. فحجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام
«الدستورية» ترفض الطعن في حكمها ببطلان مجلس 2022

أصدرت المحكمة الدستورية أمس حكمها برفض الطعن على حكمها السابق ببطلان مجلس ٢٠٢٢. وجاء نص الحكم كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
المحكمة الدستورية بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ 4 ذو القعدة 1444هـ الموافق 24 مايو 2023م برئاسة السيد المستشار فؤاد خالد الزويد - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عادل علي البحوه وصالح خليفة المريشد وعبدالرحمن مشاري الدارمي وإبراهيم عبدالرحمن السيف وحضور السيد يوسف أحمد معرفي - أمين سر الجلسة صدر الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة في سجل المحكمة الدستورية برقم 1 لسنة 2023 «دعوى بطلان أصلية» على الحكم الصادر في الطعنين رقم 15 و44 لسنة 2022
«طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة عام 2022»
المرفوعة من:
1 - محمد براك عبدالمحسن المطير.
2 - حمد عادل جاسم العبيد.
3 - فارس سعد عيد العتيبي.
4 - مبارك هيف سعد الحجرف.
5 - محمد حسين ذيب العجمي.
6 - يوسف محمد سيف البذالي.
ضد:
1 - رئيس مجلس الوزراء بصفته، 2 - وزير الداخلية بصفته، 3 - وكيل وزارة العدل بصفته، 4 - أمين عام مجلس الوزراء بصفته، 5 - رئيس اللجنة العامة للشؤون الانتخابية بصفته، 6 - رئيس مجلس الأمة بصفته.
الوقائع
حيث إن حاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - أن الطاعنين طعنوا ببطلان الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعنين رقم 15 و44 لسنة 2022 «طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة عام 2022» بجلسة 19/3/2023، وذلك بموجب صحيفة أودعت بإدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/5/2023، وقيدت في سجلها برقم 1 لسنة 2023 «دعوى بطلان أصلية»، طالبين في ختام تلك الصحيفة الحكم: (أولا) بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم سالف الذكر لحين الفصل في الدعوى، (ثانيا) وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وإلغاء ما ترتب عليه من آثار، وبيانا لذلك قالوا إن الحكم المطعون فيه قد قضى «بإبطال عملية الانتخاب برمتها، التي أجريت بتاريخ 29/9/2022 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل - بقوة الدستور - سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن»، وإن هذا الحكم قد انطوى على عيب جوهري جسيم يجرده من مقوماته وأركانه الأساسية، إذ تضمن قضاءً في مسألة تخرج عن اختصاصات المحكمة الدستورية المحددة حصرا بالمادة الأولى من قانون إنشائها بما يصمه بالانعدام، لأن مرسوم الحل لا يندرج في عداد التشريعات التي تصلح أن تكون محلا للمنازعة في مدى دستوريتها، وقد خرجت المحكمة في هذا الحكم عن مهمتها القضائية الى ساحة الرأي السياسي وقضت برأيها وعلمها الشخصي خارج ساحة القضاء، كما فصلت في عمل من أعمال السيادة الذي يخرج عن الاختصاص الولائي للمحاكم قاطبة، وانتهكت مبدأ الفصل بين السلطات، فباشرت دور الرقابة على المواءمة السياسية لمرسوم حل البرلمان، ونظرت في مدى أحقية أمير البلاد في إصدار المراسيم إعمالا للمادة 107 من الدستور، وخلطت بين الصلاحيات المخولة لأمير البلاد في تلك المادة وصلاحيته بموجب المادة 102 من الدستور، وعلى فرض صحة قيامها بفحص الأسباب التي قام عليها مرسوم الحل فإنها تخيرت بعض هذه الأسباب وأغفلت أسبابا أخرى أوردها المرسوم لم تعقب عليها، فضلا عن بطلان اتصال المحكمة الدستورية بالطعون التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه، وذلك لبطلان صحف تلك الطعون، للتوقيع عليها من محام محظور عليه مخاصمة الحكومة لمخالفة ذلك للمادة 12 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، وهو ما حدا بهم لإقامة دعواهم الماثلة بطلباتهم سالفة البيان، ملتمسين أن يكون نظرها من هيئة لم تشارك في إصدار الحكم المطعون فيه.
وقد نظرت المحكمة في الطعن بجلسة 17/5/2023 على الوجه المبين بمحضرها، وقدم وكيل الطاعنين مذكرة أضاف فيها أن تشكيل الحكومة الجديدة التي رفعت مرسوم حل مجلس الأمة من ذات وزراء الحكمة المستقيلة يقطع بأن الخلاف ليس هو السبب في إصدار هذا المرسوم، وتمسك بالطلبات الواردة في صحيفة الطعن، وحضر ممثل إدارة الفتوى والتشريع وفوض الرأي للمحكمة، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إنه عما أثاره الطاعنون بخصوص نظر الطعن من هيئة لم تشارك في إصدار الحكم المطعون فيه، فإنه تجدر الإشارة الى أن الهيئة التي أصدرت ذلك الحكم لا يبقى من أعضاء المحكمة غيرهم ما يكفي لتشكيل هيئة مغايرة لنظر الطعن الماثل والفصل فيه.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الأحكام الصادرة عنها - بما فيها الأحكام في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة او بصحة عضويتهم التي تنظرها كمحكمة موضوع - وهي أحكام باتة، تثبت لها الحجية وهي واجبة الاحترام، ملزمة للكافة بما فيهم سلطات الدولة المختلفة، ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، والأصل أن الحكم القضائي متى صدر صحيحا يظل منتجا لآثاره، فيمتنع النعي عليه إلا عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن التي حددها القانون على سبيل الحصر، فإذا كان الطعن غير جائز او كان قد استغلق طريقه فلا سبيل الى إهدار الحكم لمساس ذلك بحجيته، وأنه وإن أُجيز استثناءً الطعن بدعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، إلا أن طريق هذا الطعن الاستثنائي لا يكون إلا في حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 102 من قانون المرافعات، أما في غير هذه الحالات فإن هذا الاستثناء يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جوهري جسيم من شأنه أن يجرد الحكم من مقوماته وأركانه الأساسية، ويفقده كيانه وصفته كحكم قضائي. وغني عن البيان أن هذه المحكمة بما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته وما وُسد لها من اختصاص استنادا الى الدستور، حارسة على أحكامه، رقيبة على الالتزام بقواعده، لا سبيل معه إلى نسبة الخطأ الجسيم الذي يهوي بقضائها الى البطلان، إلا أن يكون الحكم المدعى ببطلانه قد انتفت عنه صفته القضائية، كما انه جدير بالذكر في هذا المقام انه يتعين في جميع الأحوال ان يتوافر في هذا الطعن الاستثنائي ما ينبغي أن تنشط له دعوى البطلان الأصلية وتستقيم في ظله مبرراتها، وأن يتسم الطعن بالجدية والبعد عن العبث، وألا يُتخذ طريق هذا الطعن لددا وكيدا في غير الإطار المحدد له قانونا، أو ذريعة لإعادة مناقشة ما قضى به الحكم الذي بات التعقيب عليه ممتنعا، أو مدخلا الى التطاول على حجية هذا الحكم وإهدارها.
حيث إن حاصل النعي بأسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد تضمن قضاء في مسألة تخرج عن اختصاصات المحكمة الدستورية، وخرجت فيه المحكمة عن مهمتها القضائية الى ساحة الرأي السياسي، وفصلت في عمل من أعمال السيادة الذي يخرج عن الاختصاص الولائي للمحاكم، وانتهكت مبدأ الفصل بين السلطات، فباشرت دور الرقابة على المواءمة السياسية لمرسوم حل مجلس الأمة، وقضت برأيها وعلمها الشخصي، ونظرت في مدى أحقية أمير البلاد في إصدار المراسيم إعمالا للمادة 107 من الدستور، وأنها تخيرت أسبابا للحل وأغفلت أسبابا أخرى لم تعقب عليها، وأن الخلاف لم يكن هو سبب صدور مرسوم الحل بدليل تشكيل الحكومة الجديدة من ذات وزراء الحكومة المستقيلة، فضلا عن بطلان صحيفة الطعن التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه، للتوقيع عليها من محام محظور عليه مخاصمة الحكومة، وهو ما يصم حكمها بالانعدام.
وحيث إن هذا النعي مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن المشرع قد اختصها دون غيرها - طبقا للمادة (الأولى) من قانون إنشائها رقم 14 لسنة 1973 - بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، وأن اختصاصها بالفصل في هذه الطعون هو اختصاص شامل، وبما يشمل بسط رقابتها على عملية الانتخاب برمتها للتأكد من صحتها، والتحقق من أن الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية للتمهيد لهذه الانتخابات لم تخالف القيود والضوابط المنصوص عليها في الدستور، وبالتالي فإن الطعن على إجراءات هذه الانتخابات يستغرقه بحكم اللزوم اختصاص هذه المحكمة بنظره لتأثير الفصل فيه بحكم الضرورة على عملية الانتخاب، وبما مؤداه أن الإجراءات الممهدة لعملية الانتخاب الصادر بشأنها قرارات من السلطة التنفيذية لا تستعصي على الفحص والتدقيق من قبل هذه المحكمة لدى مباشرة اختصاصها بنظر الطعون الانتخابية، للاستيثاق من اتفاق أو تعارض هذه الإجراءات مع الدستور، وإلا جاز التذرع بوجود مناطق في الدستور لا يجوز لهذه المحكمة أن تمد بصرها إليها. ولا ريب في أن القيود الإجرائية التي فرضها الدستور على السلطة التنفيذية لا يجوز إسقاطها أو تجاوزها او التحلل منها تذرعا بأنها أعمال سياسية، إذ إن هذا القول لا يستقيم في مجال إعمال سلطتها المقيدة طبقا للدستور. وبالتالي فإن لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على المرسوم الصادر بحل مجلس الأمة للتأكد من مدى التزامه بالقيود والضوابط الدستورية سالفة البيان إعلاء لمبدأ الشرعية الدستورية.
وتطبيقا للمبادئ سالفة البيان، فقد سبق لهذه المحكمة ان قضت في الطعنين رقمي 6 و30 لسنة 2012 «طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة عام 2012» بتاريخ 20/6/2012 ببطلان المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة بتاريخ 6/12/2011 لصدوره بناء على طلب وزارة قد زايلتها هذه الصفة بقبول الأمير استقالتها بكاملها، إذ استعار رئيس مجلس الوزراء الجديد أعضاءها ونظمهم في اجتماع لمجلس الوزراء أخذ فيه موافقتهم على هذا الحل، وفي الطعن رقم 15 لسنة 2012 «طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة - ديسمبر 2012» بجلسة 16/6/2013 أعملت رقابتها على المرسوم رقم 241 لسنة 2012 بحل مجلس الأمة بتاريخ 7/10/2012 ورفضت النعي عليه بالبطلان، مستندة الى أن صدوره كان بناء على ضرورة تقتضيه نظرا لتعذر عقد جلسات مجلس الأمة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها، وفي الطعن رقم 21 لسنة 2016 «طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة عام 2016» بجلسة 3/5/2017 رفضت أيضا النعي ببطلان المرسوم رقم 276 لسنة 2016 بحل مجلس الأمة بتاريخ 16/10/2016 بادعاء خلوه من التسبيب المعتبر وجوبا، وانتهت الى أن أسباب الحل الواردة بهذا المرسوم قوامها الظروف الإقليمية وما تقتضيه التحديات الأمنية وضرورة مواجهتها والرغبة في الرجوع للأمة للمساهمة في مواجهة تلك التحديات، وأن هذه الأسباب هي أسباب واضحة جلية تقوى على حمل مرسوم الحل، وأكدت المحكمة في هذه الطعون اختصاصها بمباشرة رقابتها على المرسوم الصادر بالحل للتأكد من مدى التزامه بالقيود والضوابط الدستورية، دون التدخل في تقدير بواعث ودواعي ذلك الحل.
وقد سارت المحكمة في حكمها المطعون فيه على ذات النهج الذي استقرت عليه وأعملت رقابتها على مرسوم الحل رقم 136 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2/8/2022، وخلصت الى أن صدوره جاء بسبب عدم التوافق وعدم التعاون والاختلافات بين الحكومة السابقة ومجلس الأمة على الرغم من استقالة تلك الحكومة وتشكيل وزارة جديدة برئيس جديد، فيكون الحل بذلك قد استند الى سبب انقضى أمره، فإنها لا تكون بذلك قد تجاوزت اختصاصها أو تعرضت لعمل من أعمال السيادة، والتي يختص القضاء وحده بتحديدها، إذ اقتصرت رقابتها على وجود سبب الحل ولم تمتد الى السلطة التقديرية في إصداره وبواعثه ودواعيه.
وحيث إنه لا ينال مما تقدم ما أثاره الطاعنون من أن المحكمة قد خلصت في قرار صدر عنها في غرفة المشورة في الطعن المباشر رقم 11 لسنة 2016 بجلسة 22/11/2016، الى أن المرسوم الصادر بحل مجلس الأمة لا يندرج في عداد التشريعات التي تصلح أن تكون محلا للمنازعة في مدى دستوريتها بطريق الطعن الأصلي المباشر، إذ خلط الطاعنون بذلك بين الدفع بعدم الدستورية والذي يتعين أن ينصب على قاعدة تنظيمية عامة تتسم بالصفة التشريعية واجبة الاتباع في صدد ما صدرت بشأنه، وبين بطلان إجراء من الإجراءات الممهدة لعملية الانتخاب، والحاصل ان كل ما أثير في أسباب النعي على عملية الانتخاب في الطعن الذي صدر بشأنه الحكم المطعون فيه أنها قد شابها عوار دستوري في الإجراءات الممهدة لها لبطلان مرسوم حل مجلس الأمة، وانتهت المحكمة في هذا الحكم الى أن إجراء الحل قد جاء مشوبا بالبطلان مستوجبا عدم الاعتداد به وترتيب آثاره.
كما انه من غير المقبول ما ادعاه الطاعنون من أن المحكمة قد نظرت في مدى أحقية أمير البلاد في إصدار المراسيم، متجاهلين أن مقتضى مبدأ ممارسة الأمير لسلطاته الدستورية بواسطة وزرائه، أن يكون المرسوم هو الأداة الدستورية لممارسة السلطات الأميرية المقررة بالدستور، وهو ما يستلزم أن يُرفع مرسوم الحل من مجلس الوزراء وأن يوقع عليه مع الأمير رئيس مجلس الوزراء حتى يتحمل مسؤوليته السياسية، وأن ينسب مرسوم الحل الى السلطة التنفيذية. وحيث إن ما أورده الطاعنون في أسباب طعنهم متعلقا بتعييب ما خلصت اليه المحكمة من أسباب لصدور مرسوم الحل فهو غير مقبول، ذلك أن الحكم المطعون فيه كان واضحا في ان الحل قد جاء وفقا للمادة 107 من الدستور، مستندا الى «عدم التوافق» و«عدم التعاون» و«الاختلافات» بين الحكومة السابقة ومجلس الأمة، فإن الادعاء بأن هذا الخلاف لم يكن سببا لصدور المرسوم وأن هناك أسبابا أخرى له، لا يعدو أن يكون تعييبا للحكم فيما انتهى إليه وإعادة مناقشة ما قضى به بعد أن أصبح التعقيب عليه ممتنعا، وهو ما لا يجوز الادعاء به او الخوض فيه او التعرض له.
أما ما أبداه الطاعنون بخصوص بطلان صحيفة الطعن للتوقيع عليها من محام محظور عليه مخاصمة الحكومة، فهو دفع لم تتمسك به الجهة التي تقرر لمصلحتها ولم يثر من أحد في تلك الطعون، وهو - على فرض صحته وتعلقه بالنظام العام - يتعلق بواقع لم يسبق طرحه على هذه المحكمة، فلا يجوز إثارته بعد ان اكتسب الحكم المطعون فيه حجيته وصار طريق الطعن فيه مستغلقا، باعتبار ان حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام.
وحيث إنه يبين مما تقدم أن الأسباب سالفة البيان لا تفضي إلى تجرد الحكم المطعون فيه من مقوماته أو أركانه الأساسية، ولا تفقده كيانه وصفته كحكم قضائي، وبالتالي لا تصلح أساسا لدعوى البطلان الأصلية، وينحل ما أورده الطاعنون فيها الى طعن في الحكم غير جائز ابتغاء تجديد الخوض فيما سبق للمحكمة أن فصلت فيه، وإعادة مناقشة ما قضت به بهدف تقويض قضائها وإنكار حجيته والمجادلة فيها، وهو أمر غير جائز لما هو مقرر من أن أحكام هذه المحكمة لها حجية مطلقة تحول دون مراجعتها او المجادلة فيها او السعي لنقضها، الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل قد أقيم على غير أساس بما يتعين معه القضاء برفضه.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: برفض الطعن.
الادعاء بوجود أسباب أخرى لحل مجلس 2020 لا يعدو كونه تعييباً في الحكم الصادر ببطلان مرسومه
عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الدستورية اليوم برفض الدعوى التي تلقتها أخيرا والمطالبة ببطلان حكمها القاضي خلال مارس الماضي ببطلان مجلس 2022 وعودة مجلس 2020، ما يعني استمرار الانتخابات الحالية وإجراءها في موعدها يوم 6 يونيو المقبل.
وذكرت حيثيات الحكم أن للمحكمة الدستورية أن تباشر رقابتها على المرسوم الصادر بحل مجلس الأمة للتأكد من مدى التزامه بالقيود والضوابط الدستورية إعلاء لمبدأ الشرعية الدستورية.
وبينت الحيثيات أن المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية اختصتها دون غيرها بالفصل بطعون انتخابات مجلس الأمة وأن هذا الاختصاص يشمل بسط رقابتها على عملية الانتخاب برمتها للتأكد من صحتها والتحقق من أن الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية للتمهيد لهذه الانتخابات لم تخالف القيود والضوابط الدستورية.
وأكملت أنه لا ريب في أن القيود الإجرائية التي فرضها الدستور على السلطة التنفيذية لا يجوز إسقاطها أو تجاوزها أو التحلل منها تذرعا بأنها أعمال سياسية، مبينة أن هذا القول لا يستقيم في مجال إعمال سلطتها المقيدة طبقا للدستور، فإن للمحكمة الدستورية أن تباشر رقابتها على المرسوم الصادر بحل مجلس الأمة للتأكد من مدى التزامه بالقيود والضوابط الدستورية.
وأشارت إلى أنه سبق للمحكمة الدستورية أن أبطلت يوم 20 يونيو 2012 مرسوم حل مجلس الأمة، كما أعلمت في جلسة 16 يونيو 2013 رقابتها على مرسوم حل المجلس، ورفضت في 3 مايو 2017 النعي ببطلان مرسوم الحل، مؤكدة اختصاصها بمباشرة رقابتها على مراسيم الحل دون التدخل في تقدير بواعثه ودواعيه.
وأشارت إلى أنه من غير المقبول ما ادعاه الطاعنون بأن المحكمة قد نظرت في مدى أحقية أمير البلاد في إصدار المراسيم، متجاهلين أن مقتضى مبدأ ممارسة الأمير لسلطاته الدستورية بواسطة وزرائه، وأن يكون المرسوم هو الأداة الدستورية لممارسة السلطات الأميرية المقررة بالدستور، ما يستلزم أن يرفع مرسوم الحل من مجلس الوزراء وأن يوقع عليه مع الأمير رئيس مجلس الوزراء حتى يتحمل مسؤوليته السياسية وأن ينسب مرسوم الحل إلى السلطة التنفيذية.
وأضافت الحيثيات: «ما أورده الطاعنون في أسباب طعنهم متعلقا بتعييب ما خلصت إليه المحكمة من أسباب لصدور مرسوم الحل غير مقبول، ذلك أن الحكم المطعون فيه كان واضحا في أن الحل قد جاء وفقا للمادة 107 من الدستور، مستندا إلى عدم التوافق وعدم التعاون والاختلافات بين الحكومة السابقة ومجلس الأمة».
واستطردت: «الادعاء بأن هذا الخلاف لم يكن سببا لصدور المرسوم وأن هناك أسبابا أخرى له لا يعدو أن يكون تعييبا للحكم فيما انتهى إليه وإعادة مناقشة ما قضى به بعد أن أصبح التعقيب عليه ممتنعا، وهو ما لا يجوز الادعاء به أو الخوض فيه أو التعرض له».
وبشأن ما أبداه الطاعنون بخصوص بطلان صحيفة الطعن للتوقيع عليها من محام محظور عليه مخاصمة الحكومة، ذكرت حيثيات الحكم بأنه دفع لم تتمسك به الجهة التي تقرر لمصلحتها ولم يثر من أحد في تلك الطعون، وهو على فرض صحته وتعلقه بالنظام العام يتعلق بواقع لم يسبق طرحه على هذه المحكمة، فلا يجوز إثارته بعد أن اكتسب الحكم المطعون فيه حجيته وصار طريق الطعن فيه مستغلقا، باعتبار أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام.
وأوضحت أن الأسباب سالفة البيان لا تفضي إلى تجرد الحكم المطعون فيه من مقوماته أو أركانه الأساسية، ولا تفقده كيانه وصفته كحكم قضائي وبالتالي لا تصلح أساسا لدعوى البطلان الأصلية، وينحل ما أورده الطاعنون فيها إلى طعن في الحكم غير جائز ابتغاء تجديد الخوض فيما سبق للمحكمة أن فصلت فيه، وإعادة مناقشة ما قضت به بهدف تقويض قضائها وإنكار حجيته والمجادلة فيها.
ولفتت إلى أن ذلك أمر غير جائز لما هو مقرر من أن أحكام هذه المحكمة لها حجية مطلقة تحول دون مراجعتها أو المجادلة فيها أو السعي لنقضها، الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل قد أقيم على غير أساس بما يتعين معه القضاء برفضه.
يذكر أن أحد المحامين أقام الطعن نيابة عن النواب السابقين محمد المطير وحمد العبيد وفارس العتيبي ومبارك الحجرف ومحمد العجمي ويوسف البذالي، مستندين إلى دفوع عدة أبرزها الاعتراض على إعمال المحكمة سيادتها على مرسوم حل مجلس 2020 حيث رأوا أنه من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص المحاكم.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة

مرسوم رقم (136) لسنة 2022 بحل مجلس الأمة
مرسوم رقم (147) لسنة 2022 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة

مرسوم رقم (185) لسنة 2022 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر
مرسوم رقم (185) لسنة 2021 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر
نواب: «مجلس 2020».. مات وانتهى شعبياً
ولي العهد: حلّ دستوري لـ «مجلس 2020» استناداً للمادة 107 والدعوة للانتخابات خلال الأشهر المقبلة
«الدستورية» تبطل مجلس 2022 الحالي وتعيد مجلس 2020 السابق وترك الخصومة في بقية الطعون بالانتخابات الأخيرة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور