الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الخميس 01 يونيو 2023

جريدة الأنباء - الخميس 12 ذو القعدة 1444هـ  - 1  يونيو 2023

الإعلان عن الأدوية البشرية والبيطرية والتركيبات النباتية يحتاج إلى موافقة «الصحة»
الدبوس: إزالة جميع الإعلانات غير المرخصة دون إنذار

أكد مدير عام البلدية بالوكالة م ..سعود الدبوس انه تتم إزالة جميع الإعلانات غير المرخصة دون إنذار، كما تتم إزالة الإعلانات المخالفة للشروط بعد إنذار المرخص له.
وقال م.الدبوس خلال رده على سؤال العضو م ..شريفة الشلفان بشأن الإجراءات والسند القانوني بخصوص إصدار تراخيص الإعلانات وإزالتها، ان ترخيص إعلانات الانشطة التجارية والمحلات وغيرها يكون وفقا للشروط والضوابط الواردة بلائحة الإعلانات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 172/2006، ويكون الترخيص لهذه الإعلانات عن طريق إدارات تراخيص خدمات البلدية بأفرع بلديات المحافظة المختلفة، أما فيما يخص ترخيص إعلانات عقود مزايدات الإعلانات، فيكون ذلك وفقا للأعداد والمواقع والشروط المنصوص عليها بعقود مزايدات الإعلانات بالمحافظات المختلفة والطرق السريعة وكذلك لائحة الإعلانات.
وحول دور البلدية في الموافقة على مضمون الإعلان، أوضح م.الدبوس انه يتم التدقيق على المادة الإعلانية قبل وبعد الترخيص للتأكيد من مطابقتها للاشتراطات المنصوص عليها بلائحة الإعلانات وتتم المتابعة المستمرة على هذه الإعلانات، وفي حال ضبط مادة إعلانية تخالف لائحة الإعلانات أو تتضمن ما يتنافى وأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب أو أن يتضمن معلومات أو بيانات غير صحيحة كما ورد في نص المادة الثامنة من لائحة الإعلانات رقم 172/2006 أو المادة العاشرة، والتي تنص على أنه (يحظر الإعلان عن السلع والمنتجات التالية: الإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته سواء بالكتابة أو الألوان أو العلامات أو أي إشارة توحي إلى هذه المنتجات).
الإعلان عن الأدوية البشرية أو البيطرية أو النباتية أو التركيبات النباتية أو الحيوانية أو الكيميائية أو الأغذية ذات التأثير الصحي إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة أو الجهات الرسمية الأخرى.
الإعلان عن الآلات أو الأجهزة أو المعدات التي لها علاقة بصحة الإنسان إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة أو الجهات الرسمية الأخرى.
وفي حال المخالفة فإنه تتم مخالفة صاحب الترخيص.
وأضاف: يشترط في إعلانات المزايدات الحصول على موافقات الجهات الأخرى قبل الموافقة على تراخيص هذه الإعلانات وفقا للإجراءات المتبعة لديهم كلا حسب اختصاصه، مثل (الإدارة العامة للمرور، وزارة الكهرباء والماء، الهيئة العامة لشؤون الزراعة وغيرها من الجهات ذات الصلة).
أما الشاشات المرخصة للمحال والأماكن التجارية وغيرها هذا من اختصاص إدارات تراخيص خدمات البلدية بالمحافظات المختلفة.
وأوضح انه يتم تقدير الضرورة والمصلحة العامة وفقا لمدى التزام المرخص له الإعلان بالاشتراطات المنصوص عليها بلائحة الإعلانات وما تم توضيحه بالبند رقم 2 أعلاه.
وعن الإجراءات المتخذة لإزالة أي إعلان، فإنه تتم إزالة الإعلانات العشوائية غير المرخصة عن طريق الشركة المتعاقدة مع البلدية عن طريق مزايدات الإعلانات، أما إذا كان الإعلان مرخصا أيضا تتم الإزالة حسب ما ورد في المادة السادسة من اللائحة والتي تنص على: (يلتزم المرخص له بصيانة الإعلان طوال مدة سريان الترخيص وعليه عند انتهاء مدته وعدم التجديد له إزالته ومحو كل أثر له وإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة خلال مدة أقصاها 3 أسابيع، وإذا تخلف عن ذلك تتولى البلدية عملية الإزالة وخصم المصاريف من قيمة التأمين).
وتنص المادة الثالثة عشرة من اللائحة على (تقوم البلدية بإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة دون إنذار، كما تقوم بإزالة الإعلانات المخالفة للشروط بعد إنذار المرخص له وذلك دون أية مسؤولية عما قد يترتب على ذلك من أضرار، ويجوز لصاحب الإعلان المزال طلب استرجاعه خلال مدة أسبوع من تاريخ الإزالة مقابل مبلغ (50 دينارا) لكل متر مربع كمصاريف إزالة، ولا يحق له المطالبة باسترجاعه بعد انقضاء المهلة المذكورة إلا بعد صدور حكم ببراءته أو عدم الحكم بالمصادرة من المحكمة ويلتزم في الحالة الأخيرة بسداد مصاريف الإزالة).

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الدولة لشؤون البلدية رقم (172) لسنة 2006م في شأن لائحة الإعلانات

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور