الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأثنين 19 أغسطس 2024

جريدة الوطن - الإثنين  15 صفر 1446هـ - 19 أغسطس 2024

«الصحة» تصدر تعميماً بالبصمة الثالثة لموظفيها
إجراء البصمة خلال 60 دقيقة التالية على انقضاء ساعتين بعد بداية الدوام
لا يتقيد الموظف بهذه البصمة إذا حصل على استئذان وقع اي جزء منه خلال مدة 60 دقيقة
تطبق القواعد على العاملين المصرح لهم بتخفيف ساعات العمل

أصدر وكيل وزارة الصحة بالتكليف د. عبد الرحمن المطيري تعميماً إدارياً دعا فيه موظفي الوزارة الى اثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي وذلك بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية على إنقضاء ساعتين بعد بداية الدوام.
وجاء في التعميم الذي وجهه وكيل الوزارة بالتكليف إلى الوكلاء المساعدين ومدراء المناطق الصحية ومدراء الإدارات المركزية بأن الموظف لا يتقيد بهذه البصمة إذا حصل على استئذان وقع أي جزء منه خلال مدة الستين دقيقة.
وأشار التعيميم إلى تطبيق ذات القواعد على العاملين المصرح لهم بتخفيف ساعات العمل ليكون أخذ البصمة الثانية خلال ستين دقيقة بعد انقضاء ساعتين من بداية عمله.
وأعتبر التعميم، الموظف الذي لم يثبت تواجده بالطريقة الواردة سابقاً قد انصرف أثناء الدوام الرسمي ودون أذن وتدخل في هذه الحالة المدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد الحضور حتى وقت اثبات تواجده بالبصمة ضمن مدد التأخير الشهري.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2023 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية بنظام الدوام المرن
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي
تعميم رقم (42) لسنة 2007 بشأن استخدام نظام البصمة كإثبات وحيد للحضور والانصراف

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة
 

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور