الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الخميس 28 نوفمبر 2024

جريدة الجريدة - الخميس 26 جمادى الأولى 1446هـ - 28 نوفمبر 2024

«الشؤون»: إسقاط عضوية المسحوبة جنسياتهم من «التعاونيات» لفقدهم أهم الشروط القانونية لاكتسابها

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات في قطاع التعاون ستباشر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي عضو مجلس إدارة جمعية تعاونية يصدر بحقه مرسوم فقد الجنسية، «حيث سيتم إسقاط عضويته مباشرة، لفقده أحد أهم شروط الترشح الواردة في القرار رقم 166/ ت لسنة 2013، بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية». وأوضحت المصادر أن المادة رقم 44 من النظام الأساسي، السالف ذكره، تنص بوضوح على إسقاط عضوية أعضاء مجالس «التعاونيات» في حالات عدة، أبرزها «الإخلال بأي من شروط اكتسابها»، لافتة إلى أن أهم هذه الشروط أن «يكون العضو كويتي الجنسية، حيث يفقد عضويته تلقائياً في حال فقدانها لأي سبب كان»، مشددة على التزام الوزارة بتطبيق القوانين واللوائح والنظم المعمول بها حفاظاً على مصداقية الجمعيات. ولفتت إلى أنه «في حال خلو أماكن داخل مجلس إدارة جمعية يتم استدعاء العضو الاحتياط الحائز على أعلى عدد من أصوات الناخبين خلال آخر انتخابات أجريت، على أن يُكمل العضو المستدعى المدة القانونية المتبقية للذي أسقطت عضويته، شريطة ألا يزيد إجمالي عدد الأعضاء الاحتياط داخل مجلس الإدارة عن اثنين»، موضحة أنه في حال عدم وجود أعضاء احتياط أو رفضهم الانضمام إلى مجلس إدارة الجمعية، تجرى انتخابات تكميلية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ خلو معقد أو أكثر من مجلس الإدارة. وبينما أكدت المصادر حرص الوزارة على مراقبة مدى التزام الجمعيات بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الأعضاء، شددت على أن قرار إسقاط العضوية يتخذ بناء على الإجراءات القانونية المنظمة للعمل التعاوني.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة
 

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور