الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / السبت 11 يناير 2025

جريدة الأنباء - السبت 11 رجب 1446هـ - 11 يناير 2025

لا ضرر ولا ضرار
الابتزاز الإلكتروني جرم وإثم كبير
المهيني: الابتزاز بكل أنواعه يعتبر من الجرائم التي حرمها الإسلام
الحشاش: اعتداء على الضرورات الخمس التي أمر الإسلام بحفظها
العنزي: يؤدي إلى تدمير العلاقات الاجتماعية وزرع الفتنة بين الناس
السويلم: عقوبته الحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو غرامة لا تتجاوز 20 ألف دينار

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة ما يسمى بالابتزاز الإلكتروني واختراق الحسابات الشخصية للتهديد والوعيد، فما حكم الشرع في ذلك؟ وما عقوبة من يرتكب جريمة من الجرائم الإلكترونية في القانون الكويتي؟
عن حكم الشرع في الابتزاز الإلكتروني وآثاره على الأسرة والمجتمع يقول د.صلاح المهيني: في عصر التكنولوجيا الحديثة والاتصالات الرقمية، انتشرت العديد من الظواهر السلبية التي تهدد قيم المجتمع وتزعزع استقراره.
من أبرز هذه الظواهر «الابتزاز الإلكتروني»، الذي أصبح يشكل تهديدا حقيقيا للأفراد وللمجتمعات على حد سواء.
هذه الظاهرة التي تتخذ أشكالا متعددة، مثل «ابتزاز الأفراد» من خلال الصور والفيديوهات الخاصة، أو من خلال تهديدات بابتزاز الأموال أو سمعة الشخص، تمثل جريمة تترتب عليها عواقب دينية وأخلاقية واجتماعية جسيمة ولا شك أن الشرع له رأي في الابتزاز الإلكتروني.
الابتزاز بأنواعه ومنها الإلكتروني يعتبر من الجرائم التي حرمها الإسلام، وذلك لما تحمله هذه الجريمة من ظلم وعدوان على حقوق الآخرين.
فالابتزاز يتضمن التهديد باستخدام معلومات شخصية قد تكون حساسة او صورا وفيديوهات خاصة وهي وسائل تهدف إلى إلحاق الضرر بالآخرين سواء كان ذلك الضرر ماديا او معنويا. والإسلام، يعد الاعتداء على حقوق الناس من الذنوب، قال الله تعالى: (ولا يغتب بعضكم بعضا)، وإذا كانت الغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكره فلا شك أن نشر معلومات عنه يكره هو نشرها داخل في معنى الغيبة المحرمة شرعا.
الابتزاز الإلكتروني يعد من الغيبة والبغي، حيث يستغل الشخص معلومات خاصة عن الآخرين لتهديدهم. كما انه يندرج تحت الظلم، الذي حرمته الشريعة الإسلامية بشكل قاطع. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» (رواه مسلم).
لقد حذر الإسلام من التعدي على حقوق الآخرين وإلحاق الضرر بهم سواء كان الضرر في المال او السمعة او الكرامة او اي شكل من أشكال الضرر، يقول صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».
والابتزاز داخل في معنى الضرر المحرم شرعا لما فيه من تعد على حرمات الناس وخصوصياتهم، والمتابع للتقارير التي تتحدث عن آثار الابتزاز الإلكتروني يعلم كيف ان هذا السلوك قد يجعل المبتز يصل الى حد الانتحار كما في كثير من دول العالم اليوم.
لذلك فالشريعة الإسلامية تحرم وتجرم هذا النوع من السلوك لما له من آثار كبيرة على الفرد والمجتمع.
احتيال وسرقة
من جهته، قال الداعية عبدالرحمن الحشاش: حقيقة ان الابتزاز والاحتيال الالكتروني هو مما حرمه الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) والنبي صلى الله عليه وسلم يقول «إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» وهذا الاحتيال الالكتروني يقصد به سرقة الأموال عن طريق بطاقات الائتمان أو التحويلات البنكية او التحايل بالرسائل النصية للنصب على الآخرين والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل هذه الأنواع من التحايل فلا يجوز سرقة اموال الناس أو الاحتيال عليهم حتى ولو سلك بذلك الطرق القانونية.
ويرى الداعية الحشاش أن في الابتزاز والتهديد ترويع للغير ويعتبر ظلما حرمه الإسلام يقول الله تعالى: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» رواه مسلم.
وقال عز وجل (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) المائدة: 87. والاتبزاز هو اعتداء على الضرورات الخمس التي أمر الاسلام بحفظها (الدين والنفس والعرض والعقل والمال).
يقول تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا) الاحزاب: 85.
من كبائر الذنوب
ويضيف الداعية يوسف العنزي مبينا خطورة الابتزاز وعواقبه فيقول: ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وقسم الأرزاق بينهم فمنهم الغني ومنهم الفقير، كما قال تعالى (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) فمن الناس من لا يصلح حاله إلا الفقر ومنهم من لا يصلح حاله إلا الغني، فالسعيد من كان غنيا شاكرا أو فقيرا صابرا، والكسب يجب أن يكون من مصادره المشروعة، فمن أتى الكسب من مصادره المحرمة والممنوعة فقد ارتكب إثما عظيما وجرما كبيرا، ومن ذلك ما يقوم به ضعاف النفوس من الغش في برامج التواصل عبر الروابط والحسابات الوهمية لأخذ اموال الناس، فمن أخذ المال بهذه الطريقة فهو مال سحت قال صلى الله عليه وسلم: «أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به» أو ما يقومون به من ابتزاز الآخرين بصور شخصية، أو معلومات ذاتية، لاجبار الطرف الآخر لدفع المال، أو لينال على منافع أخرى، فهذا من كبائر الذنوب، وأخذ المال بهذه الطريقة محرم ولا يحل، قال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» والابتزاز يمكن أن يؤدي الى تدمير العلاقات الاجتماعية وزرع الفتنة بين الناس. لذا، يجب على من تسول له نفسه أن يتقي الله، ويسعى لكسب الرزق الحلال، بعيدا عن الابتزاز او التهديد او الغش والخداع.
عقوبة التهديد
وعن عقوبة الابتزاز الالكتروني بيّن المحامي منصور السويلم بقوله: يواكب قانون الجزاء التطور الذي يحدث في الجرائم التي فيها مساس بكرامة الاشخاص وشرفهم، أو المساس بسلامة اجسادهم، فبعد أن كثر استخدام وسائل التواصل الالكتروني، بشكل أكبر من التواصل الفيزيائي، كثرت جرائم «التهديد والابتزاز التي ترتكب بواسطة التطبيقات الالكترونية» كالواتساب والانستجرام واكس او اي تطبيق آخر. مما دفع المشرع الى سنّ قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 63/15 فنصت المادة 3 فقرة 4 على معاقبة كل من: «استعمل الشبكة المعلوماتية او استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد او ابتزاز شخص طبيعي او اعتباري لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه... فإذا كان التهديد بارتكاب جناية او بما يعد مساسا بكرامة الاشخاص او خادشا للشرف والاعتبار او السمعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او الغرامة التي لا تتجاوب عشرين ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين».
المشرع في هذا النص شدد على عقوبة التهديد والابتزاز اذا كان التهديد بارتكاب جناية كالتهديد بالقتل اذا لم يتنازل الضحية عن شكواه ضده، كما ان الجريمة تنهض ـ ايضا ـ بركنها المادي اذا كان التهديد فيه مساس بالكرامة او خادشا للشرف، كما لو هدد شخص خليلته بنشر صورها الشخصية او اسرارها اذا لم تقبل بإعادة العلاقة بينهما، وتنهض الجريمة ـ ايضا ـ بركنها المادي اذا ابتز شخصا آخر لحمله على دفع اموال مقابل سكوته عن نشر فضائحه او افعاله.
هذا التشدد من المشرع بالعقاب مدة خمس سنوات، لكل من قام بالأفعال المشار اليها في المادة السابقة غايته حماية الافراد من الوقوع ضحايا للتكنولوجيا، ولم يشترط المشرع ان تكون في مكان عام فمجرد ارسال التهديد وعلم الشخص بأن هذا خادش للشرف وفيه مساس بالكرامة كاف لقيام الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، حتى يعيش الافراد مطمئنين.
كما أن القضاء اعتبر التهديد بنشر صور خاصة بالضحية، إذا لم يلغ خاصية «البلوك» جريمة فيها مساس بالكرامة وخادشة للشرف، لذلك فالمحادثات الخاصة باستخدام التطبيقات الذكية اعتبر القانون استغلالها للتهديد او الابتزاز لحمل الضحية على عمل شيء او الامتناع عن عمل شيء جريمة يعاقب عليها القانون.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية
قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
قانون رقم 60 لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
«الابتزاز الإلكتروني»... مسلكٌ رخيص لسرقة الأموال
العازمي: قانون لحماية الخصوصية ومكافحة الإجرام والابتزاز الإلكتروني بالدول العربية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة
 

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور