الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / السبت 25 يناير 2025

جريدة الجريدة - السبت 25 رجب 1446هـ - 25 يناير 2025

«الضريبة الانتقائية» على طريق الإقرار
تنحصر في 4 سلع...التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والغازية والمحلاة
 • «الاتفاقية» كانت ضمن الخريطة التشريعية لمجلس 2023 بعد ركنها أعواماً بالأدراج

بعد ركنها في أدراج مجلس الأمة أعواماً، تقترب الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، المتعارف على تسميتها في دول مجلس التعاون بـ «ضريبة السلع الضارة» من الإقرار، بإعلان وزيرة المالية أن إقرارها في الكويت سيكون قريباً.
ورغم ركنها في أدراج اللجان بمجلس الأمة، فإن مجلس 2023 وضعها ضمن الخريطة التشريعية، غير أنه لم يتم إقرارها، نظراً لتعليق جلساته، وانحصرت - وفق طلب الحكومة وقتها - في 4 سلع.
وكان مجلس الأمة قد تسلّم في 23 أغسطس 2017، الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي حال إقرار الاتفاقية، فإن القانون يعطي للحكومة الحق في تحديد السلع التي ستفرض عليها الضريبة الانتقائية، والتي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتضر بالبيئة مثل مواد التبغ ومشروبات الطاقة وبعض المواد المسرطنة التي تؤثر على سلامة الناس.
مع التوجّه الحكومي نحو تطبيق الضريبة الانتقائية، وهو ما أكده تصريح وزيرة المالية نورة الفصام في منتدى دافوس أن إقرارها في الكويت سيكون قريباً، تثار العديد من التساؤلات حول الفارق بين الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة والسلع التي ستشملها الضريبة الانتقائية والمرحلة التي مرّت بها.
ووفق كتاب حكومي قبل عامين، فإن الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية المتعارف على تسميتها بـ «ضريبة السلع الضارة» تنحصر بدول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للكويت في 4 سلع، هي «التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، والمشروبات المحلاة».
وبالعودة إلى أرشيف الحكومة قبل عامين، فمن الأسباب التي دعتها لاستعجال تنفيذها الوفاء بالتزامات الكويت وفقاً للاتفاقية، لاسيما بعد أن بادرت تلك الدول بتطبيقه، فضلاً عن مطالبتها بوضع أحكام الاتفاقية الموحدة حيّز التنفيذ، تماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، ويضاف إلى ذلك مطالبات متكررة من وزارة الصحة بفرضها على التبغ ومشتقاته، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة البيئة.
دول الخليج تسلّم مجلس الأمة في 23 أغسطس 2017، الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحيلت وقتها للجنة الشؤون الخارجية، ثم باتت تتدحرج بين اللجان إلى أن تم حبسها، حتى أحياها مجلس 2023 عندما وضعها ضمن الخارطة التشريعية وحدد لها جلسة 19 مارس 2024 موعداً لإقرارها.
فيما طلبت الحكومة في نوفمبر 2023 استعجالها لخمسة أسباب، لكن الطلب قوبل بالرفض وقتها، ولم يتمكن المجلس من مناقشتها وإقرارها خلاله نتيجة تعليق جلساته.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تم توقيعها في الرياض بتاريخ 27 نوفمبر 2016 أنه تحقيقاً للأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في مختلف المجالات، وتماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، التي صودق عليها بموجب القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تسعى إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي، ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية، ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس، ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها.
وأضافت أنه استناداً إلى قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين (الرياض 9-10 ديسمبر 2015م) المتضمن تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليها، وقد تم تقسيم هذه الاتفاقية إلى 9 أبواب تتضمن 29 مادة، تناول الباب الأول تعاريف وأحكاماً عامة تشمل نطاق سريان الاتفاقية، في المادتين (1) و(2).
وبيّن الباب الثاني في المواد من (3) إلى المادة (6) كيفية فرض الضريبة على السلع الانتقائية، وتحديد قيمة هذه السلع، وتحديد نسبة الضريبة عليها، وبيان تاريخ استحقاق الضريبة وأحوال تعليقها.
وحدد الباب الثالث من الاتفاقية الشخص الملزم بسداد الضريبة في المادة (۷)، ومكان فرض الضريبة وآلية تحصيلها في المادة (8)، بينما شرح الباب الرابع المبدأ العام في استرداد الضريبة المسددة على السلع الانتقائية في المادة (9).
أما الباب الخامس في المادة (10) فبين الحالات التي تعفى من سداد الضريبة على السلع الانتقائية.
وقالت: قد خصص الباب السادس في المواد من (11) إلى (18) لمتطلبات الامتثال، التي تتمثل في وجوب الامتثال عند الاستيراد أو التصدير لنظام (قانون) الجمارك الموحد والإجراءات المتبعة فيه بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية المادة (11)، وحددت المادتان (12) و(13) قواعد الترخيص والتسجيل لغايات الضريبة، وحثت المادة (14) الشخص الملزم بالتسجيل بمسك وحفظ السجلات والدفاتر المحاسبية، والمدة التي يتعين فيها الحفظ، وأوجبت المادة (15) على الشخص الملزم بالتسجيل تقرير إقرارات ضريبية والاستثناء من ذلك، أما المواد (16) و(17) و(18) فقد حددت قواعد سداد الضريبة والرقابة والتفتيش، وقواعد وضع العلامة المميزة على السلع الانتقائية.
وأوضح الباب السابع مبدأ تبادل المعلومات والتعاون بين الدول الأعضاء ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وذلك فيما بين الجهات الضريبية في دول المجلس، وتكون هذه المعلومات سرية المادة (19)، وحثت المادة (20) الدول الأعضاء على استحداث نظام خدمة إلكتروني لغايات الامتثال بالمتطلبات المتعلقة بالضريبة، وبينت المادة (21) أطر التعاون بين الدول الأعضاء واتخاذ التابير المتعلقة بالتعاون الإداري فيما بينها، في وقت بيّن الباب الثامن في المادة (22) آلية فرض الغرامات الإدارية على مخالفة أحكام القانون، وشرحت المادة (23) المقصود بالتهرب الضريبي لغايات هذه المادة، وأعطت الحق لكل دولة عضو بتحديد حالات أخرى للتهرب الضريبي، وحق تحديد العقوبات عليها، وتناولت المادة (24) شروط وضوابط تقديم الاعتراضات والطعون، وحق اللجوء إلى المحاكم المحلية المختصة في كل دولة عضو.
أما الباب التاسع من هذه الاتفاقية فقد وضع بعض الأحكام الختامية المتمثلة في تفسير الاتفاقية، وحل النزاعات والتعديلات على الاتفاقية ونفاذها، وذلك في المواد من (25) إلى (29).
يذكر أن ضريبة القيمة المضافة تمس كل ما يستهلكه المواطن من سلع وخدمات، مع وجود بعض الاستثناءات، أما الضريبة الانتقائية فهي ذات هدف أساسي يميزها عن الضرائب الأخرى، حيث تفرض على السلع الضارة بالصحة بغرض الحد من استهلاكها.
وبحسب إحصائية سابقة لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإنه في حال تطبيق الضريبة الانتقائية بنسبة معتدلة على التبغ والمشروبات المحلاة والمنتجات الضارة بالصحة، فإنها ستحقق إيرادات ضريبية خلال الفترة من 2025 حتى 2029 بنحو 639 مليون دينار، وإذا طبقت بنسبة مرتفعة ستصل إلى 997 مليون دينار في السنوات الخمس نفسها، وستؤدي إلى تقليل استهلاك السجائر بنحو 4 مليارات سيجارة واستهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بنحو 220 مليون لترا خلال الفترة ذاتها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون
الحكومة تستعجل «الضريبة الانتقائية»
الحكومة تستعجل «القيمة المضافة» و«الانتقائية» و«الدَّيْن العام»

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة
 

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور