الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الثلاثاء 22 أبريل 2025

جريدة الأنباء - الثلاثاء 24 شوال 1446هـ - 22 أبريل 2025

لجنة تعديل قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة المستشار الدعيج رفعت تقريرها إلى رئيس الوزراء بالإنابة
تشديد عقوبات جرائم المخدرات
إنشاء مجلس أعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة رئيس الوزراء يرفع تقريراً نهاية كل عام لسمو الأمير لإحاطته بالرؤى والمستجدات المتصلة بعمل المجلس
إضافة فحص الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية للمقبلين على الزواج وطالبي رخص القيادة ورخص السلاح وللمتقدمين للوظائف العامة
الفحص العشوائي لعسكريي الداخلية والدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام للكشف عن متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية
الأنباء تنشر التعديلات المقترحة لقانون مكافحة المخدرات الإعدام للاتجار وغرامة تصل إلى مليوني دينار وفحص عشوائي للعسكريين

بعد تزايد قضايا المخدرات وارتفاع الأخطاء الاجرائية فيها وبراءة كثير من المتهمين وإفلاتهم من العقاب ما ساهم في انتشار وزيادة هذه الجرائم وبسبب عدم احداث أي تعديل على القانون منذ نحو 42 سنة لمعالجة هذا القصور ومواكبة التطور السريع في اسلوب ارتكاب هذه الجرائم، أصدر رئيس مجلس الوزراء بالانابة الشيخ فهد اليوسف قرارا بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج وبمشاركة كل القطاعات المعنية في البلاد لمعالجة الثغرات الإجرائية في قانون المخدرات للقضاء على هذه الظاهرة والحد من انتشارها.
وقد أنهت اللجنة أعمالها ورفعت مشروع القانون لرئيس مجلس الوزراء بالإنابة وكان من ابرز التعديلات التي اجريت على القانون هي:
1 - إنشاء المجلس الاعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعلى ان يرفع المجلس تقريرا في نهاية كل عام لسمو أمير البلاد لاحاطته بالرؤى والمستجدات المتصلة بعمل المجلس.
2 - الإعدام للاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وبغرامة تصل إلى مليوني دينار.. بعد ان كانت عقوبة الاتجار بالمؤثرات العقلية يمكن ان تصل إلى 7 سنوات فقط.
3 - إضافة فحص الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية للمقبلين على الزواج وطالبي رخص القيادة ورخص السلاح وللمتقدمين للوظائف العامة.
4 - فحص عشوائي لكل العسكريين ايا كانت رتبهم في الداخلية والدفاع والحرس الوطني وقوة الاطفاء العام للكشف عن متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
5 - فحص عشوائي لكل طلبة المدارس والمعاهد والجامعات للكشف عن متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية..
6 - الحبس لمدة تصل إلى اربع سنوات لكل من امتنع دون مبرر عن الفحص واستثناء فقط المتقدمين للزواج وطلبة المدارس في سن ١٣ عاما وما فوق.
7 - تشديد العقوبات في حالة التعاطي داخل السجون او المدارس او الاندية الصحية.
8 - تشديد العقوبة على أي متهم في حال ارتكابه لأي جريمة عنف او اذا كان تحت تأثير المخدرات او المؤثرات العقلية.
9 -إعطاء الشرطة حق القبض الفوري في حالة الاشتباه بالتعاطي.
10 - الحبس مدة ثلاث سنوات لكل من يجالس المتعاطين حتى وان لم يكن يتعاطى معهم، مع علمه بذلك، ولا يسري حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يساكنه أو أي من خادمي هؤلاء.
11 - الحبس ثلاث سنوات لكل من حرض غيره على التعاطي او رغبه على ذلك.
12 - الحبس 15 سنة لكل من أكره غيره او دس له مواد مخدرة او مؤثرة عقلية دون علمه.. والاعدام اذا صدر ضد المجني عليه حكم بالادانة.
13 - الحبس ثلاث سنوات لأي طبيب يصرف مؤثرات عقلية من دون مبرر طبي.
14 - تغريم الصيدليات لمبلغ يصل إلى مائة الف دينار اذا اهملت في المحافظة على المؤثرات العقلية ويجوز للمحكمة غلق الصيدلية المخالفة لمدة تصل إلى 5 سنوات.
15 - الإعدام لكل من يتاجر داخل السجن ويحكم بذات العقوبة لكل من سهل او ساهم في ادخال المواد داخل السجن.
16 - الإعدام لكل موظف يستغل مهنة وظيفته في الاتجار بالمخدرات او المؤثرات العقلية.
17 - الإعدام لكل من وزع دون مقابل مواد مخدرة او مؤثرة عقلية لعدد شخصين فأكثر بقصد التعاطي وبغرض الترويج.
18 - الإعدام لكل من طلب خدمة او منفعة مشروعة او غير مشروعة مقابل قيامه بتسليم مادة مخدرة او مؤثرة عقليا لآخر بقصد التعاطي.. أو لمجرد وعد بذلك للنفس او للغير.
19 - الابلاغ عن المتعاطين بشكل سري عبر الوسائل الالكترونية الحديثة والايداع في مركز التأهيل بالقوة لمدة تصل إلى ستة أشهر.
20 - لا تقام الدعوى الجزائية على كل من يتقدم من تلقاء نفسه طالبا العلاج من الادمان.
21 - لوزير الصحة الحق في وقف أي طبيب عن العمل في حال مخالفته لضوابط التعامل في المواد المخدرة او المؤثرة عقليا.
22 - مكافأة مالية لكل من يبلغ او يرشد عن المتعاطين.
23 - تغريم أي شخص يرتدي ملابس او يحمل مطبوعات تدعو لتعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية.
24- إنشاء مراكز لعلاج الإدمان، بحيث يمنع خروج من يتم إيداعه للعلاج إلا بعد مضي 6 أشهر من دخوله عكس ما عليه الوضع، حيث يسمح بخروجه من المركز فور تسجيله فيه، وذلك بهدف ضمان علاجه بفاعلية وتماثله للشفاء سريعا.
٢٥ - جميع الاحكام الصادرة في قضايا المخدرات مشمولة في النفاذ المعجل.
هذا، وقد تم إرسال المشروع لادارة الفتوى والتشريع تمهيدا لإعداد القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإصداره.
وفيما يلي نص القانون:
مرسوم بقانون رقم لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
الفصل الأول
التعريفات
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص معنى آخر:
٭ أولا ـ الوزارة: وزارة الصحة.
٭ ثانيا ـ الوزير: وزير الصحة.
٭ ثالثا ـ الترخيص: التصريح الصادر من الوزير أو من يفوضه في ذلك لمنح شخص أو جهة الحق في التعامل بالمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية في غرض أو أغراض معينة.
٭ رابعا ـ الجهة المختصة: الجهة المعنية في الوزارة والتي تقوم بمراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا.
٭ خامسا ـ المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبة من المواد أو المستحضرات أو النباتات وبذورها المدرجة في الجداول أرقام 1، 3، 4، 5 من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون، وكذلك المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول رقم 2 من ذات المجموعة إذا زادت نسبة المادة المخدرة فيها عن النسب المحددة في الجدول الأخير.
٭ سادسا ـ المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبة من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام 1، 2، 3، 4 من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون.
٭ سابعا ـ السلائف الكيميائية: كل مادة طبيعية أو تركيبة قد تستخدم لتصنيع أو تحضير أو إنتاج المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا، المدرجة في الجدولين رقمي 1، 2 من المجموعة الثالثة المرفقة بهذا القانون.
٭ ثامنا ـ المستحضر: كل مادة أو محلول أو مزيج مهما كان شكله الطبيعي أو الصيدلاني يحتوي على مادة أو أكثر من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا وتؤخذ على شكل جرعات.
٭ تاسعا ـ الإنتاج: فصل المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا من مادتها الأولية أو أصلها النباتي.
٭ عاشرا ـ الصنع: جميع العمليات ـ غير الإنتاج ـ التي يتم بها الحصول على المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا ومنها: التنقية، الاستخراج، التركيب، المزج، أو تحويل المخدر أو المؤثر العقلي إلى أي صورة أخرى منه.
٭ حادي عشر ـ الزراعة: كل عمل من أعمال البذر بقصد الإنبات، أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه حتى نضجه وجنيه، وتشمل التعامل مع بذوره أو أي جزء من النبات في أي طور من أطوار نموها، والتي يتم من خلالها الحصول على مادة مخدرة أو أكثر.
٭ ثاني عشر ـ الاستيراد: إدخال المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية إلى البلاد، عبر المنافذ الرسمية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
٭ ثالث عشر ـ التصدير: إخراج المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية من البلاد، عبر المنافذ الرسمية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
٭ رابع عشر ـ النقل: حركة ومرور المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا داخل البلاد، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
٭ خامس عشر ـ الجلب: إدخال المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إلى البلاد في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، وبالمخالفة لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٭ سادس عشر ـ التهريب: إخراج المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا من البلاد في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، وبالمخالفة لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشمل ذلك نقلها عن طريق العبور (الترانزيت).
٭ سابع عشر ـ الترويج: نشر أو توزيع المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا بغير مقابل على شخصين أو أكثر بقصد التعاطي، من دون وصفة طبية.
٭ ثامن عشر ـ المقايضة: تبادل المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا مع أي أصول أو ممتلكات، من دون استخدام النقود كوسيلة للدفع، أو مقابل تقديم خدمة أو منفعة، أو وعد بذلك للنفس أو للغير.
٭ تاسع عشر ـ الحيازة: اتصال الفرد – لحسابه أو لحساب غيره - بالمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا اتصالا مباشرا أو بالواسطة، وانبساط سلطانه عليها بأي صورة من الصور ولو لم تكن تلك المواد تحت سيطرته المادية.
٭ العشرون ـ المدمن: كل من يعاني من رغبة ملحة ومتكررة تتمثل في الاستخدام القهري والمفرط للمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا مع ظهور أعراض انسحابيه عند التوقف عن تناول تلك المواد، وفقدان السيطرة على نفسه، وذلك وفق المعايير الطبية المعتمدة.
٭ الحادي والعشرون ـ المتعاطي: كل من تناول ـ ولو لمرة واحدة ـ مستحضر أو مادة مخدرة أو مؤثر عقلي، دون وصفة طبية.
٭ الثاني والعشرون ـ الإيداع: القبض على مدمن أو متعاطي المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا وإدخاله جبرا في مركز التأهيل، نفاذا لحكم جزائي، أو لقرار من النيابة العامة.
٭ الثالث والعشرون ـ مركز التأهيل: مركز طبي ونفسي متخصص في علاج وتأهيل مدمني ومتعاطي المستحضرات أو المواد المخدرة أو المؤثرة عقليا، ولا يسمح بمغادرة المودعين فيه إلا بالأحوال والشروط المبينة في هذا القانون.
٭ الرابع والعشرون ـ مركز علاج الإدمان: مركز طبي ونفسي متخصص في علاج مدمني المستحضرات أو المواد المخدرة أو المؤثرة عقليا، ويسمح بالدخول إليه طوعا لكل من يرغب في علاج نفسه من إدمان تلك المواد، وفقا للشروط التي يحددها الوزير.
٭ الخامس والعشرون ـ الوصفة الطبية: الإذن الورقي أو الإلكتروني الصادر بصرف المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا للمريض من طبيب مرخص له من الوزارة في مزاولة مهنة الطب في البلاد وصرف هذا النوع من المواد والمستحضرات بناء على مبرر طبي، ويسري ذلك على الوصفات الخاصة بالقادمين إلى البلاد، المصدق عليها من الجهات الكويتية الرسمية.
٭ السادس والعشرون ـ السجلات والدفاتر: المحررات الورقية أو الإلكترونية، التي تدون بها الجداول، أو المعلومات، أو الوصفات الطبية، أو المستندات، أو الأرقام، أو أي بيانات أخرى يحددها الوزير نفاذا لأحكام هذا القانون.
٭ السابع والعشرون ـ المنطقة الاقتصادية الخالصة: منطقة تقع وراء البحر الإقليمي للبلاد مباشرة وملاصقة له وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة لدولة الكويت.
٭ الثامن والعشرون ـ التسليم المراقب: السماح بعبور أو دخول شحنات من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إلى البلاد، التي تعد حيازتها جريمة طبقا لأحكام هذا القانون، أو بعد استبدالها جزئيا أو كليا، دون ضبطها شريطة إخضاعها لمراقبة السلطات المختصة بغرض التعرف على الوجهة النهائية لتلك المواد للكشف عن هوية مرتكبيها أو المستفيدين منها، ومن ثم ضبطها وضبط كل من اشترك في إدخالها للبلاد مع علمه بمحتواها.
مادة جديدة
الفصل الثاني
إنشاء الكيانات
مادة 2
ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى «المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية» برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه في ذلك من الوزراء، يختص برسم استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإتجار والاستعمال غير المشروع في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا، ووضع خطط للتوعية والوقاية والعلاج تلتزم بها جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات كل في حدود اختصاصه، وتطوير أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الإتجار في تلك المواد وإساءة استعمالها، وضمان التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية ـ المصدق عليها من دولة الكويت ـ ذات الصلة بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا والحد من انتشارها.
ويعقد المجلس اجتماعا مرة كل شهرين على الأقل لبحث التقارير الأمنية والصحية المتعلقة بمكافحة التعامل غير المشروع بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية وسبل الوقاية والعلاج منها، على أن يرفع هذا المجلس تقريرا في نهاية كل عام لأمير البلاد لإحاطته بالرؤى والمستجدات ذات الصلة بعمل المجلس.
مادة جديدة
مادة 3
تنشئ الوزارة مراكز للتأهيل تختص بعلاج وتأهيل المدمنين والمتعاطين الذين يتم إيداعهم نفاذا لحكم جزائي أو قرار من النيابة العامة، على أن تقام تلك المنشآت في مباني مستقله تتوافر فيها الاشتراطات العلاجية والأمنية، ويفرد في كل منها قسم خاص يودع فيه من لم يتم الحادية والعشرين من عمره، ويجوز بقرار من مدير مركز التأهيل أو مدير مركز علاج الإدمان أو رئيس القسم الطبي في أي منهما نقل المرضى فيما بين المركزين، على أن يصدر قرار من الوزير بتحديد الحالات التي يجوز نقلها.
ويجوز أن يعهد للقطاع الأهلي بإنشاء وحدات طبية بذات النشاط، تحت إشراف الوزارة، وبعد الحصول على الترخيص من الوزير.
وتتولى الوزارة التفتيش على الجهات المرخص لها بتلك الأنشطة بمقتضى أحكام هذا القانون، وأحكام الفصل السادس من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير اللائحة المنظمة لعمل هذه المراكز، والوحدات التابعة للقطاع الأهلي.
مادة جديدة
مادة 4
تنشئ وزارة الداخلية مراكز إصلاح وتأهيل لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم حيازة المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا بقصد التعاطي، ويخضع المحكوم عليهم فيها لبرنامج العلاج والتأهيل والتدريب بالإضافة إلى برنامج الدمج الأسري والاجتماعي. على أن تكون هذه المراكز في مبان مستقلة ومنفصلة تماما عن السجون التي تنفذ بها عقوبات الجرائم الأخرى.
ويصدر وزير الداخلية اللائحة المنظمة لعمل هذه المراكز وبعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة.
الفصل الثالث
تراخيص الاستيراد والتصدير والنقل والإنتاج والزراعة
مادة جديدة
مادة 5
لا يجوز إنتاج، أو صنع، أو استيراد، أو تصدير، أو نقل، أو حيازة، أو شراء، أو بيع، أو ترويج، أو مقايضة، أو تناول، أو الإتجار في المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا، المدرجة في الجداول أرقام 1، 2، 3، 4 من المجموعة الأولى، وجداول المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون، والجدولين رقمي 1، 2 من المجموعة الثالثة المرفقة بهذا القانون، أو صرفها، أو وصفها طبيا، أو التعامل فيها بأية صورة، إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
يقابلها، م2 مخدرات، م3 مؤثرات.
مادة 6
لا يجوز زراعة، أو استيراد، أو تصدير، أو نقل، أو حيازة، أو شراء، أو بيع، أو ترويج، أو مقايضة، أو تناول، أو الإتجار في أي من النباتات المدرجة في الجدول رقم 5 المرفق بهذا القانون أو بذورها، أو أي جزء من أجزائها في أي طور من أطوار نموها المبينة في المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون، أو التعامل فيها بأية صورة، إلا في الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
ويستثنى من ذلك أجزاء النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم 6 من المجموعة الأولى المرفق بهذا القانون.
مادة 7
لا يجوز استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص من الوزير، وتكون مدة صلاحية هذا الترخيص تسعين يوما من تاريخ صدوره.
ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إجراءات الاستيراد والأنواع الجائز استيرادها وتصديرها، والسجلات الخاصة بها، كما تخضع الجهات المستوردة لها لرقابة الوزارة.
ينشأ في الوزارة سجل خاص يقيد به المرخص لهم في استيراد وتصدير ونقل المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ومستحضراتها، ويصدر قرار من الوزير بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.
وللوزير الحق في رفض طلب الترخيص أو خفض الكمية المطلوبة، وذلك بقرار مسبب.
وللوزير في حالة رفض طلب منح ترخيص استيراد للجهات الحكومية، تزويد الجهة الطالبة من مخزون الوزارة بمقابل سعر التكلفة.
ولصاحب الشأن أو الجهة الطالبة التظلم من هذا القرار إلى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم به، ويكون قرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم نهائيا.
يقابلها، م3 مخدرات، م4 مؤثرات بعد التعديل.
ويقابلها، م4 مخدرات، م10 مؤثرات مع التعديل.
مادة 8
لا يجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية إلا للجهات التالية:
الجهات الحكومية.
ب ـ الشركات والمصانع الدوائية المرخصة ووكلائها.
ج ـ الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية التخصصية المرخصة.
د ـ جهات البحث العلمي الحكومية والأهلية التخصصية المرخصة.
وذلك مع مراعاة الشروط المطلوبة في طالب الترخيص والمبينة في المادة 18 من هذا القانون.
يقابلها، م5 مخدرات، م5 و6 و7 و8 مؤثرات
مادة 9
يكون منح ترخيص استيراد، أو تصدير، أو نقل، أو تداول المواد أو المستحضرات المؤثرة عقليا أيا كانت نسبة المؤثر فيها وأيا كان شكلها الصيدلاني أو السلائف الكيميائية وفقا للضوابط الآتية:
المواد المدرجة في الجدول رقم 1 من المجموعة الثانية المرفق بهذا القانون لأغراض البحث العلمي أو للوزارة.
المواد المدرجة في الجدول رقم 2 من المجموعة الثانية المرفق بهذا القانون يكون للوزارة والكليات والمعاهد المتخصصة والمصانع الدوائية المرخصة.
المواد المدرجة في الجدولين رقمي 3، 4 من المجموعة الثانية المرفقين بهذا القانون غير المصنعة يكون للوزارة والجهات الحكومية والجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة والمصانع الدوائية المرخصة.
يقابلها، م7، 6، 8 مؤثرات مع التعديل.
مادة 10
على طالب الترخيص لاستيراد أو تصدير أو نقل المواد أوالمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية ومستحضراتها أن يقدم طلبا إلى الجهة المختصة، يبين فيه اسمه وعنوانه، وتحديد المواد والمستحضرات، والشكل الصيدلاني، واسم وعنوان الطرف الآخر، وسبب الاستيراد أو التصدير أو النقل، وللجهة المختصة إضافة أي بيانات أخرى يتطلبها أي قانون أو لائحة.
يقابلها، م6 مخدرات، م11 مؤثرات.
مادة 11
لا يجوز تسليم المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية أو مستحضراتها التي تصل إلى الدائرة الجمركية أو تصديرها إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير من الوزارة يوضح به البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.
وعلى الإدارة العامة للجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير أن تستلم إذن الإفراج أو التصدير من أصحاب الشأن وتعيده إلى الوزارة، وتحتفظ بنسخة منه لديها ولدى صاحب الشأن.
يقابلها، م7 مخدرات، م12 مؤثرات مع التعديل.
مادة 12
لا يجوز الإفراج عن المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية أو مستحضراتها إلا إذا ثبتت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بالترخيص بموجب تقرير من الجهة المختصة بمنح ترخيص الإفراج والتي يحددها الوزير.
يقابلها، م8 مخدرات، م13 مؤثرات مع التعديل.
مادة 13
يحظر استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو تصديرها عن طريق البريد أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى.
ويجب أن يكون نقلها ـ ولو بصفة عينة ـ داخل طرود مؤمن عليها، ويدون عليها اسم المادة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبة المستحضر أو المادة المخدرة أو المؤثرات العقلية فيها.
يقابلها، م9 مخدرات، م14 و15 مؤثرات.
مادة 14
على المرخص له في تصدير المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية أن يرفق مع كل طرد نسخة من ترخيص التصدير وعلي الوزارة أن ترسل نسخة من هذا الترخيص بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أتصال أخرى إلي المستورد، وأن تطلب منه إعادته إليها بعد استلام المواد والمستحضرات المرخص بها مؤشرا عليه بما يفيد الاستلام وتاريخه والكمية المستلمة.
يقابلها، م16 مؤثرات بعد التعديل.
مادة 15
يجوز في حال إعلان الطوارئ في البلاد استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية التي تدخل في أعمال الإغاثة، دون الالتزام بأحكام الاستيراد المبينة في هذا القانون، على أن يكون ذلك بقرار من الوزير وتحدد فيه الإجراءات التي يجوز اختصارها، والجهات التي يجوز لها الاستيراد.
وتسري ذات الأحكام المبينة في الفقرة السابقة على تصدير تلك المواد والمستحضرات إلى الدول التي تعلن فيها حالة الطوارئ، وعلى التصدير من خلال جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية التي تدخل أعمال الإغاثة ضمن أغراضها.
مادة جديدة
الفصل الرابع
تراخيص الإتجار في المواد المخدرة والمؤثرة عقليا ومستحضراتهم
مادة 16
لا يجوز الإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير.
ويصدر الوزير قرارا بإجراءات واشتراطات الترخيص بالإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا، وأوجه التصرف فيها، وبإجراءات التنازل عنها للجهة التي صرفت منها، وبإجراءات إتلافها.
يقابلها، م10 مخدرات، م17 مؤثرات.
مادة 17
لا يرخص في الإتجار بالمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إلا للصيدليات ومصانع ومستودعات شركات الأدوية لأغراض العلاج، ويجب أن تتوافر الاشتراطات التي تحدد بقرار من الوزير.
مادة 18
لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادة السابقة للفئات التالية إلا إذا رد اليهم اعتبارهم وهم:
أ ـ المحكوم عليه نهائيا بعقوبة في جناية.
ب ـ المحكوم عليه نهائيا في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ج ـ المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
د ـ من سبق فصله تأديبيا لأسباب مخلة بالشرف والأمانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل.
ويعتبر الترخيص ملغي بقوة القانون إذا تحققت في المرخص له إحدى الحالات المشار إليها.
يقابلها، م11 مخدرات، م18 مؤثرات.
يقابلها، م12 مخدرات، م19 مؤثرات.
مادة 19
لا يجوز للمرخص لهم في الإتجار بالمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا التصرف فيها بأي صفة كانت، إلا في الأحوال المحددة في القرار الوزاري الذى يصدر وفق المادة 16 من هذا القانون.
وعلى كل من رخص له في الاستيراد أو التصدير أو النقل أو التصنيع أو الإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إبلاغ الوزارة وباقي الجهات المختصة بتغيير نشاطه أو ترك الأعمال التي من أجلها منح الترخيص خلال ثلاثين يوما على الأكثر من حدوث التغيير أو ترك العمل، وعليه في حال ترك العمل تسليم الترخيص للوزارة.
وعلى من ألغي ترخيصه أو انتهى لأي سبب من الأسباب أن يعيد ما تبقى لديه من المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إلى الجهة التي حصل منها عليها، وفي حال تعذر ذلك لسبب لا يد للمرخص له فيه، عليه تسليمها للوزارة، ويحدد بقرار من الوزير كيفية التصرف فيها.
يقابلها، م13 مخدرات، م20 مؤثرات بعد التعديل.
الفصل الخامس
تراخيص حيازة المواد المخدرة والمؤثرة عقليا ومستحضراتهما
مادة 20
يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب في البلاد أن يصف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا للمرضى، لضرورة مرضية وبموجب وصفة طبية خاصة، ويصدر الوزير قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفة الطبية.
ولا يجوز أن تزيد كمية العلاج الموصوف للمريض عن أسبوعين في كل مرة للمستحضرات المخدرة المدرجة في الجداول أرقام 1، 2، 3 من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون، وشهرين في كل مرة لمستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام 2، 3، 4 من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون، ويجوز بقرار من الوزير زيادة المدتين لأدوية محددة.
ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية وصفة بأي كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا.
على أن يخطر الطبيب أو المنشأة التي يعمل بها، الجهة المختصة في الوزارة كتابة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى معتمدة، بكمية العقاقير الموصوفة للمريض وأسباب صرفها خلال شهر من تاريخ تسليم الوصفة للمريض.
يقابلها، م22 مؤثرات بعد التعديل.
مادة 21
يجوز للمريض أو متولي رعايته في حالة عجزه حيازة مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا للاستعمال الخاص ولأسباب صحية وذلك في حدود الكميات التي يصفها له الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في البلاد ولا يجوز التنازل عن هذه المواد أو المستحضرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.
وفي حالة عدم استعمال أي كمية من قبل المريض لعدم حاجته إليها يجب عليه أو متولي رعايته أن يسلمها إلى الجهة التي يحددها الوزير.
يقابلها، م15 مخدرات، م21 مؤثرات مع التعديل.
مادة 22
يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب في البلاد أن يحوز بعض المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا لعلاج المرضى في حالات الطوارئ بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير، ويحظر عليه أن يسلم أية كمية منها للمرضى لكي يستعملونها بأنفسهم.
ويجوز في حالات الطوارئ أن يتم تحرير الوصفة بعد الصرف داخل أو خارج المنشأة الصحية على أن يتم ذلك بتعليمات مباشرة من الطبيب وتحت مسؤوليته.
ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد أو المستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا المذكورة في المادة 37 من هذا القانون وقيدها بالسجل الخاص.
ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد أو المستحضرات إلى الجهة التي صرفت منها.
يقابلها، م16 مخدرات، م22و23 مؤثرات بعد التعديل.
مادة 23
لا يجوز للطبيب البيطري المرخص له في مزاولة المهنة في البلاد أن يحرر وصفة طبية بصرف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا لعلاج حيوان أو السيطرة عليه، إلا بترخيص خاص من الوزارة ووفق الشروط والبيانات والكميات التي يحددها الوزير، على أن يسري هذا الترخيص لمدة سنة.
كما لا يجوز له استعمال هذه المواد خارج المنشآت البيطرية إلا في حالة الضرورة، ويحظر عليه صرفها للأشخاص لاستعمالها على الحيوانات بأنفسهم، ويجب عليه ومدير المنشأة البيطرية التابع لها الالتزام بأحكام الحيازة وقيد الوصفات في السجلات والرقابة المنصوص عليها في هذا القانون، وإعادة المواد والمستحضرات إلى الجهة التي صرفت منها أو اتباع إجراءات تسليمها للوزارة طبقا للأحكام المنظمة لذلك في حال عدم استخدامها لأي سبب من الأسباب.
ويصدر الوزير قرارا بتحديد تلك المواد والكمية اللازمة لذلك الغرض وبالإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها.
يقابلها، م24 مؤثرات، بعد التعديل.
مادة 24
لا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إلا بموجب وصفة طبية صادرة من الوزارة أو من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في البلاد، ولا يجوز صرفها بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها، ويحظر استعمال الوصفة ذاتها أكثر من مرة، ويجوز للصيدلي صرف كميات أقل من المدونة في الوصفة في الأحوال التي تحددها الجهة المختصة.
يقابلها، م17 و19 مخدرات، م25 مؤثرات مع التعديل.
مادة 25
يصدر الوزير قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير الوصفات الطبية التي تصرف بمقتضاها من الصيدليات المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا.
وتصرف الوصفات بموجب دفاتر مختومة بخاتم الوزارة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى معتمدة من قبل الوزارة، وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها للمرضى.
يقابلها، م18 مخدرات.
مادة 26
يحفظ أصل الوصفات الطبية في الصيدلية القائمة بالصرف، ويعطى المريض أو متولي رعايته صورة طبق الأصل من هذه الوصفة بما يثبت الكمية المصروفة من الصيدلية، وتاريخ صرفها، وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية، لتقديمها للجهات الأمنية أو المختصة عند الطلب إلى حين انتهاء علاجه.
يقابلها، م20 مخدرات، م26 مؤثرات بعد التعديل.
مادة 27
تمسك الصيدلية دفاتر خاصة لقيد الوارد والمصروف من المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا، وتختم صفحاته بخاتم الوزارة ويحدد الوزير البيانات الواجب قيدها في ذلك الدفتر، ويمكن تسجيل ذلك بأي وسيلة إلكترونية أخرى معتمدة من الوزارة.
يقابلها، م21 مخدرات، م27 مؤثرات بعد التعديل.
مادة 28
يجوز لمن يحددهم الوزير من أفراد المهن المعاونة لمهنة الطب حيازة بعض مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام 2، 3، 4 من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون، بغرض علاج المرضى في الحالات الطارئة خارج المنشأة الصحية، على أن يحتفظ بهذه المواد والمستحضرات بشكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير، ويصدر الوزير قرارا بتحديد الكمية اللازمة لذلك الغرض والإجراءات الواجب أتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها.
يقابلها، م28 مؤثرات.
مادة 29
يجوز لقائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة بدولة الكويت حيازة كمية محددة من مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام 2، 3، 4 من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون وذلك لأغراض الإسعاف الأولي والحالات الطارئة على هذه الوسائل، ويصدر الوزير قرارا بتحديد هذه الكمية وطريقة صرفها.
كما يجوز لقائدي تلك الوسائل العامة الدولية الأجنبية حيازة المواد أو المستحضرات المبينة في الفقرة السابقة لأغراض استعمالها في الحالات الطارئة أو الإسعافات الأولية عند دخولها البلاد أو خروجها منها عبر المنافذ المختلفة، بشرط أن يكون مصرحا بها من الدولة المصدرة، وأن يقوم المسؤول عن وسيلة النقل بإبلاغ سلطات المنفذ بهذه المواد أو المستحضرات التي يحملها عند الوصول وعند المغادرة، وتستثنى هذه المواد والمستحضرات من أحكام الاستيراد والتصدير المنصوص عليها في هذا القانون.
يقابلها، م29 مؤثرات، مع تعديل.
مادة 30
يجوز للمرضى القادمين إلي البلاد إدخال مستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام 2، 3، 4 من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون بالكمية اللازمة لعلاجهم لمدة لا تزيد عن شهر، على أن يقدموا التقارير والوصفات الطبية عند وصولهم الدائرة الجمركية، ولا تفرج الإدارة العامة للجمارك عن هذه المستحضرات إلا بعد التصديق علي الوصفات من الجهة التي تحددها الوزارة، على أن يتم هذا التصديق كتابة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من الكشف عن تلك المستحضرات لموظفي الجمارك.
لا تسرى أحكام هذه المادة على من يحوز المستحضرات المبينة في الفقرة السابقة بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في البلاد، على أن تقدم تلك الوصفة للموظف المختص في المنفذ في حال دخول البلاد لمطابقتها مع مستحضرات المؤثرات العقلية وكميتها.
تثبت الإدارة العامة للجمارك في نظامها الخاص مصادرة المستحضرات التي تتجاوز الكمية المسموح بها في الفقرة الأولى، ويتعين عليها أن ترسلها للوزارة بموجب تقرير مفصل تمهيدا للتصرف فيها من قبلها.
يقابلها، م30 مؤثرات، مع تعديل.
مادة 31
تنظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا في المنشآت الصحية والصيدليات، وأنواع المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا التي يجوز لمزاولي مهنة الطب حيازتها في المنشآت الصحية وللعلاج خارجها، وأنواع المؤثرات العقلية التي يجوز للأطباء البيطريين حيازتها في المنشآت البيطرية وإجراءات استخدامها خارج تلك المنشآت، وإجراءات رد المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية إلى الجهة التي صرفت منها، وإجراءات إتلافها، والبيانات اللازم توافرها في الوصفة، وكذلك طريقة تداول المواد أو المستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا لدى جميع من يحق لهم استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو استعمالها على النحو المبين في هذا القانون. يقابلها، م22 مخدرات، م31 مؤثرات، مع تعديل.
الفصل السادس
تنظيم إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها.
مادة 32
لا يجوز إنتاج أو صنع المواد أو المستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا إلا بترخيص من الوزير، ولا يصدر الترخيص إلا لمصانع الأدوية.
ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إلا في العمليات التي تأذن بها الوزارة.
وينظم بقرار من الوزير إجراءات إصدار تراخيص إنتاج أو صنع الأدوية التي تحتوي على أي من تلك المواد أو المستحضرات وتعبئتها.
يقابلها، م23 و24 مخدرات، م32 مؤثرات.
مادة 33
يجب على مصانع الأدوية المرخص لها أن تدون في النشرات الموجودة داخل عبوات المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا، أو على البطاقات الملصقة على هذه العبوات أو كلاهما، التعليمات الخاصة بطريقة استعمالها والتحذيرات من استعمالها وأي بيانات أخرى ترى الوزارة تدوينها.
يقابلها، م24 مخدرات، م33 مؤثرات.
الفصل السابع
النباتات الممنوع زراعتها
مادة 34
لا يجوز زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم 5 من المجموعة الأولى المرفق بهذا القانون، إلا بترخيص من الوزير.
يقابلها م25 مخدرات.
مادة 35
لا يصدر الترخيص من الوزير وفقا للمادة السابقة إلا للجهات الحكومية، ومراكز الأبحاث والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية المرخصة المتخصصة.
مادة 36
للوزير الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد العلمية في زراعة أي نبات من النباتات المحظور زراعتها، وذلك للأغراض الطبية أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك.
وله أن يرخص في استيراد النباتات المدرجة بالجدول رقم 5 المرفق بهذا القانون وبذورها، وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثالث والرابع من هذا القانون.
يقابلها، م27 مخدرات بعد التعديل.
الفصل الثامن
أحكام عامة
مادة 37
على كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو حيازة أو الإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أن يقيد الوارد والمصروف من هذه المواد والمستحضرات خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ورودها أو صرفها في سجلات خاصة، وأن يتضمن تاريخ الورود أو الصرف واسم البائع أو المشتري وعنوانه، واسم المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها، وكذلك جميع البيانات التي تقررها الوزارة، ويمكن قيد هذه البيانات بأي وسيلة إلكترونية أخرى معتمدة من قبل الوزارة.
وعلى مديري الصيدليات والمحال المرخص لها في الإتجار أو استعمال المواد أو المستحضرات المشار إليها أن يرسلوا البيانات إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل 3 أشهر مبينا به الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد والمستحضرات خلال الفترة المذكورة طبقا للنماذج المكتوبة أو الإلكترونية التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.
ويسري ذلك على جميع المنشآت الصحية الحكومية والأهلية المرخص لها بمزاولة مهنة الطب في البلاد.
يقابلها، م28 مخدرات، م34 مؤثرات.
مادة 38
تحفظ السجلات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ أخر قيد تم فيها، كما تحفظ تراخيص الاستيراد والتصدير والنقل والتداول وتراخيص الإفراج والفواتير الخاصة بالاستيراد والتصدير والوصفات الطبية المنصوص عليها في هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المثبت عليها.
ويتم إتلاف المستندات الورقية المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد انقضاء المدة المبينة فيها بمعرفة لجنة تشكل من الوزارة تعقد كل 3 أشهر أو كلما دعت الحاجة.
على أن يتم الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من تلك المستندات، ويكون للنسخة الإلكترونية ما للمستند المأخوذة عنه من قوة في الإثبات.
ويجوز بقرار من الوزير إلزام المخاطبين بأحكام هذا القانون بحفظ السجلات إلكترونيا إضافة إلى النسخ الورقية، على أن يضمن النظام الإلكتروني لتلك السجلات الاحتفاظ بكافة البيانات التي تكفلت السجلات الورقية الاحتفاظ فيها، والاطلاع عليها عند الطلب من قبل موظفي الضبطية القضائية.
يقابلها، م29 مخدرات، م35 مؤثرات، مع تعديل.
مادة 39
على المرخص لهم بالإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أن يرسلوا كشف إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة أشهر من السنة الميلادية، وكشف في نهاية كل عام، بالوارد والمصروف والمتبقي من المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا خلال الفترة المذكورة.
ويسري ذلك على جميع المنشآت الصحية البشرية والبيطرية الحكومية والأهلية.
مادة 40
يجوز بقرار من الوزير تعديل الجداول أو المجموعات المرفقة بهذا القانون، بالحذف، أو بالإضافة، أو بالنقل فيما بينها، أو بتغيير النسب الواردة فيها.
يقابلها، م30 مخدرات، م36 مؤثرات.
مادة 41
للوزير فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون، وتعفى الجهات الحكومية منها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987م في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

الصفحة (1) من اجمالى(2)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة
 

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور