الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الثلاثاء 03 مارس 2026

جريدة الأنباء - الثلاثاء 14 رمضان 1447هـ - 3 مارس 2026

أكدت استمرار تمتع الفئتين بممارسة الحقوق والمزايا المقررة لهما
«هيئة الأسواق»: يحق للمسحوبة جنسياتهم بالمادتين الخامسة والثامنة تداول وبيع وشراء الأسهم

أصدرت هيئة أسواق المال تعميما بشأن ممارسة الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية للأفراد المسحوبة جنسياتهم من فئة المادة الخامسة (أعمال جليلة) أو فئة المادة الثامنة سابقا.
وجاء في التعميم رقم (04) لسنة 2026 أنه استنادا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (1301) لسنة 2025 الصادر في اجتماعه رقم (38/2025) المنعقد بتاريخ 30 سبتمبر 2025، وإلى كتاب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بشأن تنفيذ ما ورد بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وإلى تعميمي الهيئة رقمي (20) و(23) لسنة 2025، وبناء على التوجيهات والتعليمات والمراسلات الواردة لهيئة أسواق المال بتاريخ 22 فبراير 2026 بشأن الموضوع أعلاه، فإن الهيئة تصدر تعميما بما يلي:
أولا: الالتزام بتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء الموقر والعمل بمضمونه في نطاق الأنشطة الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال بشأن الأفراد المسحوبة منهم الجنسية الكويتية من حملة المادتين الثامنة والخامسة مسبقا.
ثانيا: استمرار تمتع الفئتين المشار إليهما، والمحددتين بقرارات مجلس الوزراء، بممارسة الحقوق والمزايا المقررة لهما، بما في ذلك الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية، وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، ودون إخلال في متطلبات التحقق والالتزام المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة.
ثالثا: على الجهات المرخص لها التحقق من المستندات الرسمية المعتمدة الصادرة عن الجهات المختصة والاحتفاظ بنسخ منها ضمن ملفات العملاء وفق الأطر الرقابية المعمول بها.
رابعا: تلتزم الجهات المرخص لها بإخطار الهيئة فورا في حال وجود أي اشتباه بعدم انطباق الضوابط أو وجود تعارض في البيانات أو الوثائق الرسمية المقدمة.
خامسا: يعد عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم أو التعاميم ذات الصلة مخالفة تستوجب المساءلة وفقا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعليه، فإن هيئة أسواق المال تسترعي انتباه كافة الجهات والأفراد المخاطبين بالقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتنفيذ ما جاء أعلاه.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

قرار هيئة أسواق المال رقم (20) لسنة 2025 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيت الأوراق المالية لتسويق وحدات صندوق يو أس آي بي أيه 4 العقاري

قرار هيئة أسواق المال رقم (23) لسنة 2025 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الثاني والأربعون المحدود

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة
 

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور