الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - السبت 27 اكتوبر 2007

بعد نشر خبر صدور قرار بصرف الاضافي
الوطن تنشر تفاصيل قواعد منح التعويضات عن الأعمال الاضافية لرجال الشرطة

كتب عبدالله النجار:
تأكيداً لما نشرته «الوطن» بشأن صدور قرار وزاري بصرف الاضافي لرجال الامن الذين قاموا باعمال اضافية خلال الايام العادية وفي العطل الرسمية وفي الاعياد فقد حصلت «الوطن» على قرار اصدره النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك والخاص بقواعد منح التعويضات عن الاعمال الاضافية لرجال قوة الشرطة واهم ما جاد به توضيحا عن الاعمال الاضافية المكلف بها رجال الامن والتي تبين ان مدتها يجب ان لا تقل عن ساعتين ولا تزيد عن 4 ساعات في اليوم الواحد وان التكليف بالعمل الاضافي يجب ان لا يزيد عن 60 ساعة في الشهر الواحد. كما اوضح القرار ان قيمة العمل بالنسبة للضباط 10 دنانير عن الساعة الواحدة وباقي الرتب 8 دنانير وتفاصيل هذا القرار على النحو التالي:
مادة (1): مع عدم الاخلال باحكام القرار الوزاري رقم 2004/990 المشار اليه يقصد بالعمل الاضافي الذي يجوز منح تعويض لرجل قوة الشرطة عنه كل عمل يكلف بادائه في غير اوقات العمل الرسمية بحيث لا يقل عن ساعتين ولا يزيد على اربعة ساعات في اليوم الواحد وبشرط ان لا يكون اداء رجل قوة الشرطة لهذا العمل الاضافي ناتجا عن تراخ او اهمال منه في اداء عمله في اوقات العمل الرسمية.
مادة (2): يقتصر العمل الاضافي المشار اليه في المادة (1) من هذا القرار على ما يلي:
- رجال قوة الشرطة الذين يتم تكليفهم بالعمل في الاعمال الميدانية في غير اوقات العمل الرسمية.
- رجال قوة الشرطة الذين يصدر قرار من وكيل الوزارة بتكليفهم باداء اعمال اضافية.
وفي جميع الاحوال يتعين ان لا تزيد مدة التكليف بالعمل الاضافي عن (60) ساعة - كحد اقصى - لرجل قوة الشرطة في الشهر الواحد ويتضاعف التعويض في ايام العطل والاعياد الرسمية.
مادة (3): يكون تكليف رجال قوة الشرطة باداء الاعمال الاضافية بقرار من وكيل الوزارة - بناء على ترشيح الرئيس الاعلى - في حدود ما يسمح به البند المخصص لهذا الغرض في الميزانية.
مادة (4): مع مراعاة حكم المادة (1) من هذا القرار تكون قيمة التعويض عن الاعمال الاضافية وفقا لما يلي:
- الضباط 10 د.ك عن كل ساعة.
- باقي الرتب 8 د.ك عن كل ساعة.
مادة (5): لا يجوز الجمع بين التعويض عن الاعمال الاضافية وفقا لاحكام هذا القرار وبدل الطوارئ والاستعداد القتالي المستحق وفقا لحكم المادة (14) من القرار الوزاري رقم 2004/990 المشار اليه.
مادة (6): ترسل كشوف المكلفين بالاعمال الاضافية من رجال الشرطة الى الادارة العامة لشؤون قوة الشرطة تمهيدا لاتخاذ اجراءات صرف التعويض المستحق واعتماد ذلك من وكيل الوزارة.
مادة (7): يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 80/21 والقرار 88/86 المشار اليهما.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور