الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي العام - الثلاثاء 19-2-2008 - العدد 10459

الخالد يصدر قراراً لاحتساب الأعمال الإضافية للمهنيين أسوة بالعسكريين

كتب منصور الشمري
أصدر وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قرارا وزاريا حمل رقم (260/2008) حصلت «الراي» على نصه «باحتساب التعويض عن الاعمال الاضافية لشاغلي الدرجات المهنية وذلك اسوة بالأعمال الاضافية للعسكريين.
وفيما يلي اساس احتساب التعويض عن الاعمال الاضافية لشاغلي الدرجات المهنية:
وكذلك اصدر وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قرارا وزاريا بشأن لائحة الاجازات الدراسية لاعضاء قوة الشرطة. وذكر القرار في مادته الاولى تعريفا بالالفاظ المدرجة، فيما يتعلق باحكام هذه اللائحة، وهي كالتالي:
• الاجازة: المدة التي يصرح فيها لعضو قوة الشرطة من الضباط بالغياب عن عمله لاستكمال دراسته للحصول على ليسانس الحقوق من جامعة الكويت او المدة التي يصرح فيها لعضو قوة الشرطة من الضباط وغيرهم بالغياب عن عمله للتحضير وتأدية الامتحانات.
• المجاز: عضو قوة الشرطة المصرح له باجازة دراسية.
• الجهة المختصة: الجهة المختصة بشؤون الاجازات الدراسية وهي الادارة العامة لشؤون قوة الشرطة.
وأشار القرار في مادته الثانية إلى انواع الاجازات الدراسية ومدتها.
• اجازة دراسية للضباط الحاصلين على درجة البكالوريوس في علوم الشرطة، وذلك لاستكمال دراستهم بكلية الحقوق (جامعة الكويت) وفقا للشروط المقررة والمتفق عليها بين مجلس اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وجامعة الكويت.
• اجازة تحضير وتأدية الامتحان وتكون مدتها بعدد الايام الواردة في جدول الامتحان بالاضافة إلى يوم قبل بداية الامتحان ويوم بعد الامتحان، ولا يجوز منح هذه الاجازة في حالة رسوب عضو قوة الشرطة عامين متتاليين في سنة دراسية واحدة، ويلتزم عضو قوة الشرطة الذي يمنح هذه الاجازة باحضار مستند رسمي معتمد يثبت حضوره للامتحان ونتيجة هذا الامتحان، ويجوز ان تمنح الوزارة اذنا بالتسجيل للدراسة واداء الامتحانات، اذا كان هناك مقتض لذلك.
• مادة 3: لا يترتب على منح الاذن، المشار اليه في المادة السابقة، اي التزامات على الوزارة مثل الترقية او شغل وظائف معينة او اي التزامات اخرى.
• مادة 4: تعتبر الاجازة الدراسية جزءا من مدة الخدمة بقوة الشرطة، ولا يستحق المجاز اجازة دورية عن المدة التي يقضيها في الاجازة الدراسية.
• مادة 5: يلتزم المجاز دراسيا بالعمل بقوة الشرطة مدة مماثلة للمدة التي قضاها مجازا دراسيا.
• وفي شأن الاحكام العامة قالت المادة 6: يكون التصريح بالاجازة الدراسية المنصوص عليها في المادة (2/1) من هذا القرار بقرار وزاري بناء على عرض وكيل الوزارة، ويكون التصريح باجازة تحضير وتأدية الامتحان بقرار من وكيل الوزارة.
• مادة 7: يخضع اعضاء قوة الشرطة الذين صرح لهم باجازة دراسية، ايا كان نوعها، قبل العمل باحكام هذا القرار وما تزال اجازاتهم قائمة لاحكام القرار الوزاري رقم 2042/2001 المشار اليه.
مادة 8: مع عدم الاخلال بحكم المادة (7) من هذا القرار يلغى العمل باحكام القرار الوزاري رقم 2001/2042

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور