جريدة القبس - الاحد, 4 مايو, 2008 - 27 ربيع الثاني 1429- رقم العدد: 12546
تقلص
فرص عمل مواطني دول مجلس التعاون
«التجارة» تصدر 4 قرارات لتنظيم الأنشطة التجارية
كتب أحمد فتحي:
اصدر وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة مصطفى الشمالي اربعة قرارات وزارية
حملت ارقام 272,271،270,269، لتنظيم الانشطة والمهن التجارية في الكويت.
ويلغي القرار الاول القرارين الوزاريين رقمي 7و8 لعام 1988، بشأن السماح لمواطني دول
مجلس التعاون بممارسة المهن والنشاط الاقتصادي في دولة الكويت، بالاضافة لتطبيق المساواة
التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والانشطة الاقتصادية
والاستثمارية والخدمية، عدا ما استثني منها بقرار من المجلس الاعلى.
تجارة التجزئة والجملة
وسمح القراران الثاني والثالث لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المملوكلة
بالكامل لمواطني دول المجلس، بفتح محلات لتجارة التجزئة والجملة في الكويت وفق مايلي:
ــ ان يكون المواطن الطبيعي مسؤولا بصفة مباشرة عن ادارة النشاط المرخص به ويمارسه
وفقا للانظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني دولة الكويت، ويجوز له ممارسة
اكثر من نشاط وباكثر من فرع ما لم توجد اسباب تمنع ذلك.
ــ الحصول على الترخيص المطلوب ممن يماثلونه من مواطني الكويت.
ــ يحق له شراء بضائعه وفقا للأنظمة والقوانين المطبقة على ممن يماثلونه من مواطني
الكويت باستثناء حق الوكالات التجارية.
ــ يحق للشخص الاعتباري افتتاح اكثر من فرع لممارسة نشاطه داخل الدولة بشرط الحصول
على التراخيص اللازمة والمطلوبة.
ــ يحق له الانتفاع بجميع الحقوق والخدمات اللازمة للممارسة نشاطه والحصول على كل ما
يلزمه من مواطني الكويت.
ــ يعمل بهذه القواعد باثر رجعي اعتبارا من اول يناير 2008 ويتم تقييمها بعد خمس سنوات
بهدف تطويرها وتحسينها.
وذلك بعد توضيح ما يقصد بتجارة التجزئة ألا وهي مزاولة البيع والشراء لاي بضائع يتم
بيعها مباشرة الى مستهلكيها من دون وسيط وذلك بشكل مستمر ومن خلال محل مرخص له، وتعريف
ما يقصد بتجارة الجملة هو مزاولة البيع والشراء والاستيراد والتصدير لاي بضائع بشكل
مستمر من خلال محل مرخص له، وذلك مع عدم الاخلال باي وضع افضل في اي دولة عضو وبما
تم اقراره من قبل المجلس الاعلى في دورتيه الرابعة والسادسة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي.
تقليص الأنشطة الاقتصادية
اما عن القرار الرابع فقد عدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 141 لعام 2002
وذلك بحذف الانشطة التالية من قائمة الانشطة الاقتصادية المقصور ممارستها مرحليا على
مواطني دولة الكويت وهي:
ــ الخدمات العقارية واستئجار الاراضي والمباني واعادة تأجيرها وادارتها
ــ الانشطة الاجتماعية التالية:
1 ــ الدور الخاصة برعاية المعاقين
2 ــ المراكز الخاصة بتأهيل المعاقين
3 ــ الدور والنوادي الخاصة برعاية المسنين
4 ــ مراكز خدمة المجتمع.
5 ــ اي مكتب او مركز يفي بالخدمات الاجتماعية بعد ايضاح اهدافه ومجال عمله الاجتماعي.
وسمحت المادة الثانية من القرار لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة جميع الانشطة الاقتصادية
والمهن في الكويت ويسري بشأنهم ما يطبق على المواطنين الكويتيين ما عدا الانشطة الآتية:
ــ خدمات الحج والعمرة
ــ الوكالات التجارية
ــ انشاء المطابع ودور النشر
ــ انشاء الصحف والمجلات.