الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاحد, 4 يونيو, 2006 - 08 جمادىالأولى 1427- رقم العدد: 11854

العبيد: تحويل الأنشطة التجارية في الخاص للأقارب يتعارض مع توفير الخصوصية

كتبت عائشة علي:
اكد نائب مدير الادارة القانونية لشؤون الفتوى في البلدية خالد العبيد تعارض تحويل انشطة المحلات التجارية في السكن الخاص للأقارب من الدرجة الاولى مع قرار المجلس البلدي الذي يسعى الى توفير الخصوصية والهدوء في هذه المناطق.
وقال العبيد في رده على اقتراح العضو عسكر العنزي بشأن السماح بتحويل انشطة المحلات التجارية بالسكن الخاص للأقارب من الدرجة الاولى او الورثة بأنه صدر في 23 مارس 2004 قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي، الذي قضى بالموافقة على ان يستمر العمل بتراخيص المحلات القائمة والمرخصة (حصريا) في مناطق السكن الخاص والنموذجي والدخل المحدود وذلك وفق الضوابط التالية:
اولا: الانشطة القائمة والمرخصة المسموح باستمرارها:
خباز، خياط (رجالي او نسائي) كواي، حلاق رجالي، نداف، ملحمة.
ثانيا: اغلاق كافة المحلات المخالفة لما ورد بالبند اولا خلال موعد اقصاه 31 ديسمبر 2004 ولا يسمح باستخراج تراخيص جديدة بأي حال من الاحوال.
ثالثا: يسمح للأنشطة المخالفة بالتحويل الى الانشطة المسموح بها والواردة بالبند اولا وذلك خلال الموعد المحدد للإغلاق.
رابعا: لا يسمح بنقل ترخيص المحل الى موقع آخر.
خامسا: لا يسمح بنقل الترخيص من شخص الى آخر.
سادسا: تلغى التراخيص للمحلات القائمة في الحالات التالية:
- بيع العقار او هدمه.
- وفاة صاحب الترخيص او مالك العقار.
- عند اصدار قرار مجلس بلدي بإلغاء الترخيص نتيجة شكوى او تكرار المخالفات.
سابعا: يلغي ما يخالف ذلك من قرارات.
ثامنا: سحب القرار المحال الى لجنة الخدمات بموجب قرار مجلس الوزراء.
واوضح العبيد انه كان الهدف من قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي، انما هو الحد من انتشار او عمل المحلات في السكن الخاص بجميع انواعه، وحيث ان القرار السابق حدد عددا من الانشطة التي اجاز استمرار عملها مع السماح للأنشطة المخالفة بالتعديل الى هذه الانشطة وخلال مدة محددة، مشيرا الى ان المجلس البلدي عمل على تضييق عمل هذه المحلات عندما وضع عددا من الضوابط والقيود للحد من انتشارها عندما منع نقل الترخيص من شخص الى آخر ومن موقع الى آخر وكذلك اعتبر الترخيص ملغى في حالة وفاة صاحب الترخيص او صاحب العقار وكذلك عند بيع العقار او هدمه.
وبين ان هذه القيود جميعها تبين من خلالها ارادة المجلس البلدي الحد من عمل تلك المحلات في السكن الخاص، وحيث ان الاقتراح المقدم بشأن السماح بتحويل انشطة المحلات التجارية بالسكن الخاص للاقارب من الدرجة الاولى او الورثة وهو ما يخالف منطوق القرار سالف الذكر ويتعارض مع بنوده والحكمة من صدوره حيث سيسمح باستمرار هذه الانشطة بما يتعارض مع توفير الخصوصية والهدوء في مناطق السكن الخاص.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور