الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة اليوم - الخميس 27 نوفمبر 2008 - العدد 581

5 نواب يقترحون تعديلات على قانون الجنسية

قدم النواب مسلم البراك، ود. حسن جوهر، وعلي الدقباسي، ومرزوق الحبيني، وعبدالله البرغش، قانوناً لتعديل نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية وينص على الآتي:
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار الفقرتان التاليتان: فاذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة السابقة بسبب وفاة الزوج أو الطلاق، وكان للمرأة الاجنبية ولد أو أولاد من زوجها، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة، ما لم تكن قد اعفيت منها أو من بعضها، فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ولو لم يكن سبق لها اعلان رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها أو طلاقها منه.
وتسري احكام هذه المادة سواء اكانت الزوجة منتمية الى جنسية اجنبية محددة أو كانت غير محددة الجنسية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون المقترح ان حكمة هذا القانون تستند الى فكرة انسانية واجتماعية عادلة تقوم على صلة الدم والأبوة التي تربط الاب وهو كويتي الجنسية والأم وهي المرأة الاجنبية التي فاتها إعلان رغبتها في كسب الجنسية الكويتية ابان قيام الزوجية وقبل وفاة الزوج أو طلاقها منه وذلك بعدم حرمان أرملة أو مطلقة الاب الكويتي من الحصول على الجنسية الكويتية في رحاب الأسرة التي كانت تضمهم جميعا في وقت ما وغني عن البيان انه لا يكون ثمة في هذه الحالة وجه للتمسك بإعلان رغبة الزوجة الاجنبية في كسب الجنسية الكويتية وإلزامها بالتربص أي مدة كانت لإمكان حصولها على هذه الجنسية وذلك ابقاء على روح وعاطفة انتماء جميع افراد الاسرة الى جنسية واحدة.
لذلك اعد الاقتراح بقانون المرفق الذي يحقق هذا الهدف والذي اضاف الى المادة الثامنة سالفة الذكر التي تعالج منح الجنسية الكويتية للمرأة الاجنبية التي تتزوج من كويتي، بحيث تستفيد الزوجة الاجنبية من احكامها سواء كانت منتمية لجنسية اجنبية محددة أو كانت غير محددة الجنسية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور