الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الأحد 28 يونيو 2009

قدمه النائب سعدون حماد إلى مجلس الأمة
اقتراح بقانون بعدم جواز سحب الجنسية إلا بحكم قضائي

 قدم النائب سعدون حماد العتيبي اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ونصت مادته الأولى على «يستبدل بنص المادة 13 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشاراليه النص التالي: «لا يجوز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لاحكام المواد 3، 4، 5، 7، 7 مكرر، 8 من هذا القانون في الحالات الآتية: اذا ثبت بحكم قضائي انه منح الجنسية الكويتية بناء على غش او اقوال كاذبة او شهادة غير صحيحة، واذا حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، واذا حكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه.
واوضح حماد ان قانون الجنسية في كل البلاد يعتبر من اهم القوانين وابعدها اثراً، فهو الذي يرسم حدود الوطن، ويميز بين المواطن والاجنبي، وبناء على هذا المفهوم صدر قانون الجنسية الكويتية مبيناً كيفية منح الجنسية الكويتية بوضع شروط اذا ما انطبقت على شخص يقيم على ارض الكويت منحته الدولة جنسيتها. الا انه جاء في مواد اخرى كيفية سحب هذه الجنسية اذا ما تحققت شروط السحب في الشخص مكتسب الجنسية الكويتية بالتطبيق للمواد 3، 4، 5، 7، 7 مكررا، 8 كما تسحب ممن اكتسبها بالتبعية عن هذا الشخص المتحققة فيه شروط السحب الذي يكون بناء على قرار من وزير الداخلية او مجلس الوزراء بصدور مرسوم. فالقانون اعتبر السحب عقوبة ومن المعروف ان العقوبة تكون شخصية وفقا لقانون الجزاء. اذن فسحب الجنسية هي عقوبة تنسحب على من يتبع مكتسب الجنسية دون وقوع اي جريمة منه. فلا عدالة في ذلك، فمقولة ان ما بني على بطل فهو باطل، لا محل لها بتطبيق سحب الجنسية من التابع لقوله تعالى -ولا تزر وازرة وزر أخرى- سورة فاطر الاية 18، فكان لابد من ان تعدل المادة 13 الخاصة بسحب الجنسية ممن اكتسبها وتبعيته ويكون القضاء هو الحكم في نظر الجرائم المؤدية الى سحب الجنسية وصدور احكام بسحبها بدلا من تركها للاهواء والقرارات. فسحب الجنسية بعد مدة طويلة يؤدي الى نتائج خطيرة اهمها ان يعدم الشخص المسحوب منه جنسيته اجتماعياً ويعيش عالة فيصبح بدون جنسية هو.. واتباعه فتكبر اعداد غير محددي الجنسية بسبب هذا الاجراء كما ان هذا الاجراء سوف يزيد من الجريمة. لذلك لابد من ان يحال الى القضاء كل من يراد سحب جنسيته حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه امام سدنه العدالة التي اذا رأت وجوب سحب الجنسية اصدرت حكمها العادل. كما تلغى المادة 21 مكرراً (أ) والاكتفاء بالبند 1 من المادة 13.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور