الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي - خميس 11 نوفمبر 2010 - العدد 11455

يجريها طبيب مختص في مستشفى عام أو خاص «مرخص» بعد موافقة لجنة مختصة
محمد هايف يقترح بقانون تنظيم «التجميل»: حظر عمليات التحول الجنسي والوشم

اقتراح بقانون بشأن تنظيم اجراء عمليات التجميل، قدمه النائب محمد هايف يحدد من خلاله الضوابط المنظمة لمثل هذا النوع من العمليات.
واشترط المقترح المكون من 6 مواد أن تُجرى في مستشفى عام أو خاص (مرخص)، على يد طبيب مختص بعد فحص لجنة مختصة مكونة من 7 أطباء لطلبات إجراء العملية، وحظر اجراء عمليات الوشم والتحول الجنسي، وجاء المقترح كما يلي:
المادة الأولى
يكون تنظيم إجراء العمليات الجراحية التجميلية وممارستها على النحو المبين في هذا القانون.
المادة الثانية
لا يجوز اجراء جراحة تجميلية إلا بعد الحصول على الموافقة من اللجنة الخاصة بفحص طلبات اجراء العمليات التجميلية.
المادة الثالثة
تنشأ في وزارة الصحة لجنة تسمى لجنة فحص طلبات التجميل وتشكل من سبعة أطباء منهم اثنان فقط من المختصين في جراحة التجميل تتولى فحص الطلبات الخاصة بإجراء العمليات الجراحية وتقدير مدى ملاءمتها والحاجة لها والموافقة عليها أو رفضها ويصدر قرار من وزير الصحة بتشكيل هذه اللجنة وبيان اختصاصاتها واجراءات العمل فيها والضوابط الطبية التي تستدعي اجراء العمليات الجراحية التجميلية.
المادة الرابعة
يحظر ما يلي:
1 - إجراء عمليات التحول الجنسي لكل من الذكر والأنثى الصحيحين مع حظر تغيير الجنس في الهوية الرسمية لهذا النوع.
2 - إجراء عمليات الوشم.
3 - عمل الإعلانات الترويجية للعمليات التجميلية.
4 - اجراء العمليات التجميلية بالعيادات والمراكز الصحية.
المادة الخامسة
لا يجوز إجراء عملية تجميلية إلا وفق الشروط التالية:
1 - لا يجري العملية إلا طبيب مختص مرخص له بمزاولة مهنة الطب من قبل وزارة الصحة وتتم وفق الأصول الطبية المعتمدة.
2 - يجب أن يكون الطبيب حاصلاً على شهادة اختصاص فرعي معتمدة في الجراحة التجميلية فضلاً عن شهادة الاختصاص الأساسية.
3 - أن يكون الطبيب مقيداً في الجمعية الكويتية لجراحي التجميل.
4 - لا تجرى العملية إلا في مستشفى - عام أو خاص - مرخص.
5 - يشترط أن يكون طالب إجراء العملية التجميلية قد أتم من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو موافقة ولي أمره ان كان قاصراً.
6 - يشترط لإجراء العمليات التجميلية في وجه الإنسان وأصابعه أن تكون لها ضرورة عضوية ونفسية وأن يتم اخطار ادارة تحقيق الشخصية التابعة لوزارة الداخلية قبل وبعد العملية.
المادة السادسة
تنشأ جمعية لجراحي التجميل تسمى - الجمعية الكويتية لجراحي التجميل - وذلك استثناء من الحد الادنى للعدد الذي يصرح له بإنشاء جمعيات النفع العام ويقيد بها جراحو التجميل الكويتيون والوافدون المقيمون الى حين استكمال العدد المطلوب من الكويتيين، ويصدر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالنظام الأساسي للجمعية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة السابعة
دون إخلال بأي عقوبة أشد يقررها اي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم القاضي بمصادرة المضبوطات وسحب الترخيص وايقاف النشاط.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور