الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة عالم اليوم - الأحد ، 13 يناير 2013 - العدد 1831

يكون بمرسوم ولمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
5 نواب يقترحون قانون «التعيين في الوظائف القيادية»

تقدم النواب صفاء الهاشم ومعصومة المبارك وكامل العوضي وعبدالحميد دشتي ويعقوب الصانع بالاقتراح بقانون في شأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة، جاء في مقدمته بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 4-4-1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى: يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الوظائف القيادية أي الوظائف المدنية بدءاً بوظيفة وكيل وزارة مساعد فالوظائف التي تعلوها وما يقابلها من وظائف في الوزارات والادارات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. والمجلس أي مجلس الخدمة المدنية. والديوان هو ديوان الخدمة المدنية، والوزير المختص هو الوزير الذي تقع الوظيفة التي يراد شغلها تحت مسؤوليته.
مادة ثانية: يكون التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يجوز بعد انقضاء هذا التجديد تعيين ذات القيادي في أي وظيفة قيادية أخرى.
ويكون التعيين بعد الاعلان بشفافية عن الوظيفة المطلوب شغلها والشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها.
مادة ثالثة: يشكل مجلس الخدمة المدنية لجنة تسمى «لجنة اختيار القياديين» برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية اربعة من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات الادارية والتخصصية يختارهم مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح رئيس الديوان بعد اخذ رأي الوزير المختص، ويضم الى هذه اللجنة عضو من الجهة التي سوف يتم التعيين يفها يختاره الوزير المختص.
وتختص هذه اللجنة بوضع اجراءات التعيين في الوظائف القيادية واجراءات مقابلة المرشحين للتعيين فيها ودراسة وتقييم ادائهم السابق ورؤى التطوير واقتراحات تحسين الاداء التي يقدمونها، وتعد تقريرا عن كل منهم تقدمه الى مجلس الخدمة المدنية.
مادة رابعة: ينشأ مركز يسمى «مركز القيادات الحكومية» يكون تابعا لديوان الخدمة المدنية ويتم اعتماد هيكله التنظيمي بقرار من الوزير المختص.
ويختص هذا المركز بوضع القواعد والضوابط والأسس التي تحكم التعيين في الوظائف القيادية ومعايير المفاضلة بين المرشحين للتعين فيها.
كما يضع برامج التأهيل للمرشحين للتعيين في الوظائف القيادية ويعتبر اجتيازها شرطاً اساسياً للتعيين فيها.
مادة خامسة: يضع مجلس الخدمة المدنية نظاما للحوافز يميز بين الاداء المتميز والاقل تميزا وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص.
ولا يجوز منح جميع القياديين ذات الحوافز في الجهة الحكومية الواحدة.
مادة سادسة: يقدم الوزير المختص تقريرا سنويا لمجلس الوزراء يبين فيه تقييم الاداء للجهات التي تقع تحت مسؤوليته وفق خطة موضوعة مسبقا ومعتمدة من مجلس الوزراء ويتضمن تقييما للاداء لكل من يشغل وظيفة قيادية بها.
مادة سابعة: يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون الوظائف العسكرية بالجيش والشرطة والحرس الوطني، ووظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي ووظائف الديوان الاميري وديوان سمو ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء والجهات التي تنظم الخدمة فيها قوانين خاصة.
مادة ثامنة: لا يجوز التجديد او انهاء الخدمة او الاحالة للتقاعد او قبول الاستقالة لاي قيادي الا بناء على تقرير مفصل ومسبب يقدمه الوزير المختص ويعتمده مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية.
مادة تاسعة: يتم تحرير محاضر رسمية بجميع الاجراءات التي ينص عليها هذا القانون وتخضع هذه المحاضر لرقابة ديوان المحاسبة ويعد تقريرا سنويا عنها يقدمه الى كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء.
مادة عاشرة: يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة حادية عشرة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة ثانية عشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: من أجل ضمان الارتقاء بالأداء الوظيفي;وحسن تنفيذ المقتضيات والاختصاصات التي;;يتطلبها التنفيذ في;الجهات الحكومية فان السبيل إلى ذلك هو حسن اختيار القياديين القائمين والمشرفين على ذلك التنفيذ،;لذلك اعطت الدولة كل اهتمامها إلى الاختيار والتعيين في;الوظائف القيادية ووضعت الضوابط والقواعد التي;تكفل سلامتها
أوضحت المادة الثانية من الاقتراح ان;يكون التعيين في;الوظائف القيادية بمرسوم ولمدة أربع سنوات ويكون التعيين قابلاً;للتجديد لمرتين متتاليتين وذلك بعد الاعلان بشفافية تامة عن الوظائف المراد التعيين فيها والشروط المطلوبة لشغلها
جاء الاقتراح بقانون بتشكيل لجنة لاختيار القياديين برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية أربعة من ذوي;الخبرة والكفاءة في;الأمور الادارية والتخصصية لوضع شروط التعيين في;الوظائف القيادية ومقابلة المرشحين وتقييم مشروعاتهم لتطوير الأداء وتحسينه وذلك وفق ما جاء بالمادة الثالثة من الاقتراح بقانون
كما جاءت المادة الرابعة بانشاء مركز ;يسمى مركز القيادات الحكومية;يختص بوضع الضوابط والقواعد والأسس التي;تحكم التعيين في;الوظائف القيادية ووضع معايير المفاضلة بين المرشحين للتعيين بها
ويقوم هذا المركز بوضع برامج تأهيلية للمرشحين للتعيين في الوظائف القيادية ويعتبر اجتياز تلك البرامج شرطاً;أساسياً;للتعيين بها
كما جاءت المادة الخامسة بأن;يضع مجلس الخدمة المدنية نظاماً;للحوافز;يميز بين الأداء المتميز والاقل وان;يصدر هذا النظام بناء على تقرير وتوصية من الوزير المختص
وقد أوضحت المادة السادسة انيقدم الوزير المختص تقريراً ;سنوياً;لمجلس الوزراء;يبين فيه تقييم الأداء للجهات التي;تقع تحت مسؤولياته ويبين فيه تقييماً;للأداء لكل من يشغل وظيفة قيادية عليا بها
كما أوضحت المادة السابعة الجهات والفئات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون
أخيراً ;حظرت المادة الثامنة التجديد أو انهاء الخدمة أو الاحالة للتقاعد أو قبول استقالة أي;قيادي;إلا بناء على تقرير مفصل ومسبب من الوزير المختص وباعتماد مجلس الوزراء وبناء على توصية من مجلس الخدمة المدنية
وجاءت المادة التاسعة بأن يتم توثيق كافة اجراءات تطبيق القانون في;محاضر رسمية تحت رقابة وتدقيق ديوان المحاسبة الذي ;يصدر تقرير سنوي;بشأنها
 


قرار بشأن مواعيد استمرار الموظفين الشاغلين لدرجات مجموعة الوظائف القيادية بدرجاتهم وإجراءات تجديد التعيين في الوظائف القيادية
معهدا لتدريب شاغلي الوظائف القيادية
الديوان يوضح بشأن شغل الوظائف القيادية
«الخدمة المدنية» ضوابط لشغل الوظائف القيادية

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور