جريدة الوطن - الخميس 23 مايو 2013
لا يجوز لجهات الأمن دخول المؤسسات التعليمية إلا في حالات الجرم المشهود
الشمري يقترح قانوناً لحماية المعلم ولجاناً لتقييم أدائه
إنشاء صندوق اجتماعي لتعويض المعلم عن الأضرار
(مادة أولى)
في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:-
أ - المؤسسات التعليمية: المدارس ودور العلم التابعة للقطاع الحكومي من مرحلة رياض
الأطفال حتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
ب - المعلم: كل شخص في وظيفة التعليم والتربية أو الإدارة أو التوجيه في المؤسسات التعليمية.
ج - الطالب: كل من يتلقى العلم في المؤسسات التعليمية.
(مادة ثانية)
للمؤسسات التعليمية سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الأهلي حرمة في حدود القانون،
ولا يجوز لجهات الأمن دخولها - في غير حالات الجرم المشهود - الا بناء على طلب ادارة
المؤسسة أو باذن من جهات التحقيق.
(مادة ثالثة)
على المؤسسة التعليمية ابلاغ المعلم بصورة من تقرير الكفاءة السنوي الذي يعد عنه وذلك
خلال سبعة أيام من اعتماده من لجنة شؤون الموظفين، وذلك أيا كان تقديره في هذا التقرير.
(مادة رابعة)
اذا تلقت المؤسسة التعليمية شكوى من أحد الطلاب أو من ولي أمره ضد المعلم بسبب يتعلق
بأداء وظيفته، فعليها احالتها الى اللجنة المشار اليها في المادة التالية للتحقيق فيها.وفي
حالة ثبوت المخالفة المنسوبة الى المعلم تتخذ الاجراءات التأديبية في حقه.أما اذا كانت
الأدلة غير كافية أو كانت الوقائع لا صحة لها أو لا مخالفة فيها فيحفظ التحقيق نهائيا
ويجوز ان يكون التحقيق شفويا ويثبت موجزه في محضر مكتوب واذا تبين للجنة في أثناء التحقيق
شبهة جريمة جنائية وجب عليها عرض الأمر على وكيل الوزارة لابلاغ السلطات القضائية المختصة.
(مادة خامسة)
يشكل في كل منطقة تعليمية بقرار من وزير التربية لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء يختارهم
الوزير في بداية كل عام دراسي وتختص هذه اللجنة في المخالفات المنسوبة الى المعلم والمحالة
اليها من المؤسسة التعليمية أو الجهات الرئاسية.ويجب ألا تقل الدرجة الوظيفية لأعضاء
اللجنة عن درجة المعلم المحال للتحقيق وتقدم اللجنة تقريرها الى الجهة المختصة بتوقيع
الجزاءات التأديبية على المعلم.
(مادة سادسة)
ينشأ في وزارة التربية صندوق اجتماعي للتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمعلم في شخصه
أو ممتلكاته أثناء تأدية وظيفة أو بسبب تأديتها وذلك اذا لم يحصل على تعويض بأي طريق
آخر ويشترط لاستحقاق التعويض تقديم الأدلة المثبتة للضرر ومع عدم الاخلال بأي عقوبة
ينص عليها قانون آخر، يعاقب المعلم الذي يقدم بيانات غير صحيحة عن تلك الأضرار بالحبس
مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
(مادة سابعة)
تتكون موارد الصندوق المشار اليه في المادة السابقة من:-
-1 الأموال التي تخصصها الدولة.
-2 المساهمة التي تقدمها المؤسسات التعليمية المختلفة.
-3 الهبات والتبرعات المقدمة للصندوق وتبين اللائحة التنفيذية قواعد الصندوق وادارته
وشروط واجراءات صرف التعويضات.
(مادة ثامنة)
يصدر وزير التربية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(مادة تاسعة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة عاشرة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
واوضحت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن حماية المعلم انه وانطلاقا من حرص
الدولة على التعليم وضرورة تحقيق غاياته التي تتمثل في النهوض بالمجتمع والوصول به
الى أعلى درجات الرفعة والتقدم والازدهار واتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب المعرفة بشتى
صورها والارتقاء بمكانتهم الى أقصى مدى ممكن، والنمو الشامل المتكامل في اطار مبادئ
الاسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.
وبناء على الدور الرائد والرسالة النبيلة التي يقوم بها المعلم من أجل تحقيق هذه الغايات
السامية يأتي هذا الاقتراح بقانون لتحقيق هدفين:-
أولا: تمكين المعلم والمؤسسة التعليمية من أداء المهمة التعليمية والتربوية المناطة
بهما وفقا لأسس واضحة تحقق التوفيق والتوازن لثلاثة اعتبارات:
-1 ضمان عدم المساس بالمكانة التي ينبغي ان يتمتع بها المعلم.
-2 بذل أكبر جهد من أجل تلقين الطلاب العلم واكتسابهم القدرات المختلفة.
-3 حرمة دور العلم.
ثانيا: سد أوجه النقص في التشريعات الحالية فيما يتصل بالقواعد التي تحكم أداء المعلم
لوظيفته وعلاقته بالادارة المدرسية وبالطلاب وأولياء الأمور.
ومن شأن تحقيق هذه الاهداف ان يضع نهاية لظاهرة عزوف أصحاب الكفاءات من الكويتيين عن
الالتحاق بمهنة التعليم ويجذبهم الى هذه المهنة التي تعد من أكثر المهن رفعة وسموا
وأقواها صلة بالمصالح العليا للوطن في الحاضر والمستقبل.
وقد بينت المادة الاولى من الاقتراح بقانون نطاق سريانه حيث حددت المعنى المقصود بكل
من اصطلاح المؤسسات التعليمية والهيئة التعليمية والطالب ونصت المادة الثانية على ان
للمؤسسة التعليمية حرمة، وأكدت أنه لا يجوز لجهات الامن دخولها في غير حالات الجرم
المشهود الا بناء على طلب المؤسسة أو باذن من جهة التحقيق، وأرست المادة الثالثة حق
المعلم في الاطلاع على التقرير السنوي المعد عنه (تقويم الكفاءة) أيا كان التقدير الذي
يتضمنه، وذلك خمسة عشر يوما من اعتماده من لجنة شؤون الموظفين وهذا يعني وجوب وضع تقرير
عن المعلم في كل الحالات واطلاعه على هذا التقرير.
وواجهت المادة الرابعة حالة تقديم شكوى ضد المعلم من أحد الطلاب أو من ولي أمره، وأوجبت
التحقيق فيها من قبل اللجنة المشار اليها في المادة التالية، ونصت على اتخاذ الاجراءات
التأديبية في حقه اذا ثبتت المخالفة المنسوبة اليه، وأن تتخذ الاجراءات التأديبية ضد
الطالب اذا تبين ان الشكوى كيدية.
وأناطت المادة الخامسة بوزير التربية تشكيل لجنة في كل منطقة تعليمية في بداية كل عام
دراسي، تضم خمسة أعضاء يقوم وزير التربية باختيار أربعة منهم والخامس يتم اختياره من
جمعية المعلمين، تقوم هي بالتحقيق في المخالفات التي تنسب الى المعلم والمحالة اليها
من المؤسسة التعليمية أو الجهات الرئاسية، واستلزمت المادة ألا تقل الدرجة الوظيفية
لكل عضو من أعضاء اللجنة عن درجة المعلم المحال الى التحقيق.
وقضت المادة السادسة بانشاء صندوق اجتماعي في وزارة التربية لتعويض الأضرار التي تلحق
بالمعلمين في أشخاصهم أو ممتلكاتهم في أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، وقصرت الحق في
التعويض على الحالة التي لا يحصل فيها المعلم على تعويض آخر عن الضرر لأي سبب كأن يكون
الفاعل مجهولا أو معسرا.
وواجهت هذه المادة حالة تقديم بيانات غير صحيحة من أجل محاولة الحصول على تعويض بغير
سند مشروع فنصت على عقوبات جنائية تطبق على مقدم هذه البيانات.
ونصت المادة السابعة على ان تتكون موارد الصندوق من المساهمات التي تقدمها الدولة والمؤسسات
الخاصة وكذلك الهبات والتبرعات المقدمة له.
كما نصت هذه المادة على ان تبين اللائحة التنفيذية قواعد انشاء هذا الصندوق وادارته
وشروط وكيفية صرف التعويضات.
ونصت المادة الثامنة على ان يصدر وزير التربية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا
القانون.
كما نصت المادة التاسعة على ان يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مرسوم في شأن وزارة التربية
عكاش يدعو لإقرار قانون حماية المعلم
وزيرة التربية : لجنة لدراسة وضع قانون لحماية المعلم قريبا
«المعلمين» استنكرت الاعتداء على معلم أم الهيمان: تقدمنا رسمياً بقانون حماية
المعلم للجنة التعليمية
الحمود: التعليم يمرّ بمرحلة حسّاسة تتطلّب سرعة إقرار قانون حماية المعلم واعتبار
مهنته من المهن الشاقة وتدريب متدني الأداء