الملف الصحفي


جريدة القبس - الثلاثاء ، 20 مايو 2014 - العدد 14717

 دراسة قانونية
قانون التحكيم القضائي الكويتي رقم 11 لسنة 1995

 التحكيم هو نظام قانوني بديل لقضاء الدولة في حسم المنازعات، ويسمح بمقتضاه إخراج بعض المنازعات عن ولاية القضاء في حالات معينة. وتحل تلك المنازعات بواسطة افراد عاديين، يختارهم الخصوم كقاعدة، وتسند اليهم مهمة القضاء بالنسبة إلى هذه المنازعات. وللابتعاد عما ينسب إلى القضاء من بطء في اجراءات التقاضي، وازدحام المحاكم، وتقيد المحاكم بالقوانين الاجرائية، صدر قانون التحكيم القضائي الكويتي رقم 11 لسنة 1995، والذي ابتدعه المشرع الكويتي، ويرتكز على فكرة اساسية، هي ان يقوم بالتحكيم قضاة الدولة ذاتهم، بحيث يباشرون وظيفة القضاء ووظيفة التحكيم طبقاً للشروط والاجراءات التي ضمنها القانون. وكان طبيعا ان يتأثر هذا النظام الجديد لحسم المنازعات بوجود القاضي الذي يجمع بين صفته كقاض وصفته كمحكم.
فقانون التحكيم القضائي يتضمن أسلوباً جديداً في ادارة العدالة التي تقوم على اسلوبين: تولي قضاء الدولة حسم جميع المنازعات في المسائل بالمعنى الواسع والمنازعات التجارية. والاسلوب الثاني هو حسم هذه المنازعات بعيداً تماماً عن قضاء الدولة بواسطة محكمين يختارهم الخصوم فيما بينهم طبقاً للاجراءات الخاصة في باب التحكيم.
وتتشكل هيئة التحكيم، وفقاً للمادة الاولى من قانون التحكيم القضائي، من ثلاثة قضاة، من بينهم مستشار، يختارهم المجلس الاعلى للقضاء، علاوة على اثنين من المحكمين المختارين من داخل الكويت او خارجها بواسطة طرفي التحكيم، حيث المحتكم يختار محكمة وكذلك المحتكم ضده يختار محكمة، او بواسطة ادارة التحكيم القضائي. ان التحكيم القضائي يتم على درجة واحدة، وتحوز احكامه على قوة الامر المقضى،

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
15 من كبار رجال القانون يحاضرون في ندوة التحكيم القضائي

ورقة عمل كويتية لتعزيز التحكيم القضائي العربي

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور