الملف الصحفي


جريدة الشاهد - الثلاثاء 17 نوفمبر 2015

ضمن اقتراح بقانون يشتمل على 14 مادة
اقتراح بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للسياحة
حماد طلب استحداث هيئة للسياحة

تقدم النائب سعدون حماد باقتراح بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للسياحة.
وتضمن القانون 14 مادة جاءت على النحو التالي:
مادة أولى: تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة للسياحة وتلحق بوزارة الإعلام ويكون مقرها محافظة العاصمة ويجوز لها ان تنشئ فروعاً في باقي المحافظات وكذلك مكاتب خارج الكويت.
مادة ثانية: تهدف الهيئة الى رعاية الشؤون السياحية والصناعة السياحية ورسم السياسة العامة للسياحة في البلاد وتنظيمها وتنميتها وترويجها داخليا وخارجياً.
مادة ثالثة: تختص الهيئة بالإشراف والرقابة على كافة أوجه الأنشطة السياحية وتنوعها وتنشيط السياحة وتطويرها في الدولة ولها في سبيل ذلك القيام بدراسات مسحية لمستقبل السياحة في الكويت وإعداد سياسات وخطط وبرامج للتنمية السياحية من اجل تحسين معايير وأداء المرافق السياحية، ووضع المواصفات والمعايير والشروط ونظام معلومات للمواقع والخدمات السياحية، والعمل على التنسيق وتمثيل الكويت لدى الجهات الدولية المختصة مما يساعد الكويت على العمل وتنشيط الصناعة الفندقية بالكويت والسياحة بشكل عام، وتشجيع وتدريب وتوظيف العمالة الوطنية في القطاع السياحي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة المعنية بإقامة المشروعات السياحية التي تستهدفها الدولة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الكويت والدول الأخرى بما يحقق اهداف القطاع السياحي في الدولة، والعمل على تقديم الحوافز والدعم والإعفاءات للمشروعات والمؤسسات السياحية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويجوز للهيئة المشاركة مع الهيئات والجهات الخاصة والعامة في انشاء المشاريع السياحية وإدارتها والإشراف عليها، واصدار تراخيص النشاط السياحي وفقا للقوانين المعمول بها بهذا الصدد، ونشر المعلومات الإحصائية ذات الصلة بالقطاع السياحي بالتعاون مع الجهات المعنية، وإقامة وتنظيم الاحتفالات والمهرجانات والمؤتمرات والمنتديات والاجتماعات المتعلقة بالشؤون السياحية او المشاركة فيها،
مادة رابعة: يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من وزير الاعلام رئيساً، وممثل عن كل من وزارات الاعلام، والتجارة والصناعة، الداخلية، وممثل عن الهيئة العامة الصناعة، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مادة خامسة: يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة لتنمية قطاع السياحة وتطويره واعتماد الخطط والبرامج المتعلقة بتنشيط ودعم السياحة في اطار السياسة العامة للدولة، وإقرار انشاء المشاريع التي تشارك فيها الهيئة ضمن حدود ميزانية الهيئة، واقتراح مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بأغراض الهيئة وتطوير قطاع السياحة، والإشراف على إدارة وإقامة المنشآت السياحية بالتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها مع هذه الجهات، وتنظيم الحوافز او الجوائز او الإعفاءات المساهمة في إجراءات تخصيص القسائم ووسائل التشجيع المادي والمعنوي في مجالات السياحة حسب القوانين المرعية، واصدار التصاريح والمعايير الخاصة بالصناعة الفندقية وذلك بتشغيل وتصنيف الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات والمطاعم، واقتراح مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بأغراض الهيئة وتطوير قطاع السياحة، وتشجيع وتحفيز العمالة الوطنية للعمل في القطاع السياحي وتوفير البرامج التدريبية اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع لائحة خاصة تنظم القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وترقياتهم وفصلهم وسائر شؤونهم الوظيفية استثناءً من قواعد ونظم الخدمة المدنية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 5 و38 من قانون الخدمة المدنية، والموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة، ودراسة الموضوعات التي يرى مجلس الوزراء ورئيس المجلس عرضها عليه، وإعداد تقرير سنوي عن أعمال الهيئة يعرض على مجلس الوزراء،
مادة سادسة: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل 3 أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجوز للمجلس دعوة أي شخص يرى ضرورة حضوره جلساته للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون حق التصويت، ويكون للمجلس أمين سر من بين موظفي الهيئة يتولى إعداد جدول الأعمال والإخطار به وتدوين محاضر جلسات وتبليغ القرارات المتخذة.
مادة سابعة: يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم ويكون مسؤولاً عن تنفيذ ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بالإضافة إلى الاختصاص بالأمور الآتية إعداد مشروع خطة السياسة العامة لتنمية وتطوير قطاع السياحة وإعداد البرامج اللازمة لتنفيذ ذلك بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة وعرضها على مجلس الإدارة، وإعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعه إلى مجلس الإدارة لاعتماده، وتمثيل الهيئة لدى القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة داخل الكويت وخارجها، وإعداد وتنفيذ البرامج والندوات لجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية المخصصة، وعداد اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة وإقرارها من مجلس الإدارة، واعتماد أوجه الصرف من الميزانية المعتمدة واعتماد جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة، والإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة، وإعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراستها وعرضها على مجلس الإدارة، ويجوز تعيين نائب أو أكثر للمدير العام يصدر بتعيينهم مرسوم.
مادة ثامنة: يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية وزارة الاعلام وتبدأ السنة المالية بشأنها من أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي على ان تعتبر السنة المالية الأولى لها من تاريخ العمل بهذا القانون إلى آخر شهر مارس من السنة المالية التالية، ويحدد مجلس الإدارة النظم والإجراءات المحاسبية السنوية ويكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين يعينه مجلس الإدارة ويحدد أتعابه.
مادة تاسعة: تتكون موارد وإيرادات الهيئة مما تخصصه الدولة من اعتمادات، والهبات والتبرعات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها، والموارد الذاتية التي تحققها الهيئة من ممارساتها لأنشطتها والخدمات التي تدخل ضمن أغراضها.
مادة عاشرة: تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون مناطق التنمية السياحية والمواقع السياحية وقواعد وشروط احكام التراخيص بإقامة المشروعات السياحية وتصنيفها ودعمها وتسجيل أماكن الإيواء السياحي والمطاعم والمجمعات والمنشآت السياحية والتفتيش عليها.
مادة 11: تنقل إلى الهيئة الصلاحيات للإشراف والإدارة والتوزيع والتخصيص للأراضي والمشاريع السياحية أينما وجدت في أي قانون أو نظام آخر من قوانين وأنظمة الدولة.
مادة 12: يصدر وزير الاعلام القرارات اللازمة لنقل موظفي قطاع السياحة بالوزارة الى الهيئة.
مادة 13: يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مادة 14: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

قانون رقم (32) لسنة 1975 فى شأن الموافقة على القانون الأساسي لمنظمة السياحة العالمية 
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
قرار بشأن شروط مركز مزاولة نشاط السفر والسياحة
مشروع الهيئة العامة للسياحة إلى «الفتوى والتشريع»

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور