الملف الصحفي


جريدة الشاهد - الإثنين 2  أكتوبر 2017م

لا تتم إلا بعد موافقة وزارة الداخلية ويحظر إجراء التحول الجنسي والوشم
«التشريعية» تستعد لبحث قانون تنظيم العمليات التجميلية قريباً

من المقرر ان تباشر اللجنة التشريعية البرلمانية مناقشة وبحث عدة اقتراحات بقوانين مقدمة اليها من المجلس لاعداد التقارير الخاصة بشأنها وذلك تمهيداً لاحالتها الى اللجان المختصة.
ومن القوانين التي تهدف اللجنة للانتهاء منها قانون بشأن تنظيم العمليات الجراحية التجميلية المقدم من مجموعة من النواب والذي ينص على ان يتم انشاء لجنة لفحص طلبات التجميل لتحدد مدى حاجة الشخص المتقدم وعليه يتم الموافقة او الرفض لاجراء العملية كما نصت احدى المواد على انه لا يجوز إجراء العملية إلا من قبل طبيب مختص ومعتمد من وزارة الصحة وان يكون الشخص المتقدم لاجراء عملية قد اتم 21 عاماً.
كما حظر القانون اجراء عمليات التحول الجنسي او عمليات الوشم كذلك عدم عمل اعلانات ترويجية للعمليات التجميلية وان يشترط لاجرائها ان يكون لها ضرورة عضوية ونفسية وان يتم اخطار ادارة تحقيق الشخصية في وزارة الداخلية قبل العملية وبعدها.
ووضع القانون عقوبات جزائية للمخالفين له وهي ان يعاقب كل شخص خالف احكام القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما حرص القانون في احدى مواده ان تنشأ جمعية لجراحي التجميل ليتم قيد جراحي التجميل الكويتيين والوافدين المقيمين الى حين استكمال العدد المطلوب من الكويتيين ويصدر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالنظام الاساسي للجمعية خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القانون.

قانون رقم 49 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العلاجية 
مرسوم في شأن وزارة الصحة العامة 
محمد هايف يقترح بقانون تنظيم «التجميل»: حظر عمليات التحول الجنسي والوشم
التأمين الصحي على المتقاعدين يشمل الفحوصات المخبرية والأشعة والأدوية والعمليات الجراحية عدا التجميل

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور