الملف الصحفي


جريدة الشاهد - الأحد 29  أكتوبر 2017م

تقوم بحصر القوانين السارية وتقدم تقريراً بشأن كفاءتها
5 نواب يقترحون بقانون إنشاء مفوضية الإصلاح القانوني

تقدم النواب عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين ويوسف الفضالة والحميدي السبيعي ومبارك الحجرف باقتراح بقانون بشأن انشاء مفوضية الاصلاح القانوني.
إنشاء مفوضية
وقالت المادة الأولى تنشأ مفوضية مستقلة للاصلاح القانوني تسمى مفوضية الاصلاح القانوني تلحق بمجلس الامة.
وحددت المادة الثانية اهداف ومهام المفوضية بالآتي:
1- تفعيل ودعم عملية الاصلاح القانوني في الكويت.
2- تحديث التشريعات الوطنية لتواكب المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال الدراسات واعداد القوانين النموذجية التي تصدرها المفوضية.
3- مسايرة التوجهات التشريعية والفقهية العالمية الملائمة مع النظام القانوني الكويتي وقيم وتوجهات الشعب الكويتي.
4- تحقيق الكفاءة الاقتصادية للتشريعات من خلال تبني فلسفة التحليل الاقتصادي للقانون عن طريق اعداد الدراسات ذات الصلة ووضع الاطر العامة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية للتشريعات.
5- ربط الجهد والمبادرات التشريعية والقانونية بقضية التنمية، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان.
6- وضع خطة قومية شاملة للاصلاح التشريعي وفق برامج مدروسة وجداول زمنية محددة.
التكوين والمزايا
وقالت المادة الثالثة: يكون للمفوضية مجلس امناء متفرغ يتألف من رئيس واربعة اعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة القانونية، ويشترط فيهم التمتع بالجنسية الكويتية والحصول على مؤهل جامعي على الاقل في القانون او الاقتصاد والسمعة الحسنة وخلو الصحيفة الجنائية من اي حكم قضائي بات في قضايا الفساد والجرائم المخلة بالشرف او الامانة والتفرغ الكامل للعمل بمجلس الامناء ويعين المجلس بمرسوم اميري، بناء على ترشيح من رئيس مجلس الأمة، يعتمده مجلس الامة، ويوافق عليه مجلس الوزراء ولا يجوز عزل عضو المجلس الا بموافقة اغلبية الاعضاء الذي يتألف منهم مجلس الامة ويشترط ان يكون بالمجلس ممثل أو أكثر من السلطة القضائية ومؤسسات التعليم العالي المختصة.
وبينت المادة الرابعة والخامسة مرتبات ومكافآت وبدلات ومزايا رئيس واعضاء المفوضية ومدة العضوية في المفوضية والمحددة بأربع سنوات قابلة للتجديد.
الصلاحيات والوسائل
وقالت المادة السادسة: لتحقيق الأهداف والمهام المنصوص عليها في المادة «2» في هذا القانون تكون للمفوضية الصلاحيات والوسائل الآتية:
1- حصر كافة القوانين السارية واخضاعها لدراسة علمية مستفيضة، بغرض الوصول الى تقويم دقيق لجدوى وكفاءة هذه القوانين.
2- عمل مراجعة دورية لتنقيح التشريعات وسد الثغرات ودراسة الآليات القانونية المتبعة وتقويمها.
3- اتباع منهج القانون المقارن والدراسات المهنية والمهنية العلمية كموجهات لعملية الاصلاح التشريعي.
4- الاعتماد بصورة اساسية على اداء المختصين والباحثين والمهتمين والممارسين في كافة المسائل والقضايا والمجالات موضع التشريع.
5- تلقي طلبات المساعدة، وابداء المشورة الفنية للجهات الحكومية في الجوانب المختلفة لمراجعة وصياغة القوانين ذات العلاقة بتلك الجهات.
6- تلقي أية مقترحات او ملاحظات او طلبات من المواطنين العاديين او القطاع الخاص بخصوص القوانين القائمة وسبل تطويرها.
7- التعريف والترويج عن أنشطتها واهدافها بالطريقة التي تراها ملائمة، وذلك بتنظيم المؤتمرات والندوات العامة والاصدارات، وجلسات التشاور مع المجموعات والفئات والاشخاص، وذلك من اجل الوقوف على مقترحات ورغبات الجمهور.
وخصصت المادة السابعة مجلس الأمناء بما يلي:
1- رسم السياسة العامة لتحقيق اهداف المفوضية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالتعان مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- اقرار الهيكل التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشؤون المالية والادارية والقرارات المنظمة للعمل بالمفوضية.
3- الموافقة على الاتفاقات والعقود التي تبرمها المفوضية ذات الصلة باختصاصاتها.
4- تشكيل اللجان التي يراها.
5- اقرار مشروع موازنة المفوضية وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.
6- اقرار ونشر التقرير السنوي للمفوضية.
7- أي موضوع يدخل في اختصاص المفوضية واهدافها يعرضه الرئيس او اثنان من اعضاء مجلس الامناء.

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
الطريجي يقترح قانون إنشاء مفوضية الإصلاح القانوني

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور