الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأحد 4 فبراير 2018م

أقرت تعديلات على قانون المحكمة لمعالجة صعوبات طارئة بعد تطبيقه
«التشريعية»: إنشاء دوائر استئناف مستعجل للفصل في الطعون على أحكام محكمة الأسرة
مد الفترة الزمنية لإعداد مقار محاكم الأسرة نظراً لما فرضته الحاجة من المزيد من الوقت لاستكمال تجهيزها
منح مراكز تسوية المنازعات الأسرية اختصاص تقديم النصح والتأهيل في مسائل الزواج والطلاق حتى قبل الدخول في العلاقة الزوجية
إضافة المحامين إلى الفئات التي يجوز الاستعانة بها في مراكز تسوية المنازعات الأسرية
منح قاضي الأمور الوقتية في محكمة الأسرة اختصاص إصدار الأمر على عريضة في الإذن باستخراج أي مستندات ثبوتية
مد صلاحية النائب العام في الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية

أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل التقرير الثلاثون للجنة الشؤون التشريعية بشأن مشروع قانون واقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون 12 لسنة 2015 والخاص بمحكمة الأسرة.
كما تضمن التقرير تعديلين على القانون ذاته مقدمين من النائبين خالد الشطي والحميدي السبيعي.
ويقضــــي مشروع القانون بتعديل المادتين 13 و17 من قانون محكمة الأسرة المشار إليه بما يسمح للنائب العام بالطعن بالتمييز على أحكام الاستئناف الصادرة من دوائر محكمة الأسرة إذا كانت تتضمن مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه بعد أن كان هذا الأمر مقصورا على مخالفة تلك الأحكام للشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة 338 من قانون الأحوال الشخصية.
كما أضاف المشروع تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية وفقا للمادة 345 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية شأنها في ذلك شأن الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة وذلك من المواد المنصوص عليها في المادة 17 المشار إليها سلفا والمخصصة لصندوق تأمين الأسرة.
كما سمح لهذا الصندوق بصرف مبالغ لمستحقي النفقة المنصوص عليهم على سبيل القرض لحين صدور حكم باستحقاقهم لها مع تحميل المحكوم عليه بالأعباء والتكاليف اللازمة للصرف.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة النقص التشريعي الذي طرأ بعد تطبيق القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة.
وجاء الاقتراح بقانون بتعديلات شكلية على المواد 5 و7 و15 و16 مراعاة لتعديل المادة الأولى من القانون إضافة إلى تعديلات أخرى موضوعية جاءت على النحو التالي:
٭ قضى الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى بما يسمح بمنح وقت مناسب لا يجاوز سنتين من تاريخ نشر القانون وإلى حين تحديد مقار الدوائر الخاصة بمحكمة الأسرة باستخدام مقار المحاكم الحالية، كما تم حذف الفقرة الثانية من ذات المادة لعدم الخلط والتضارب في القرارات الخاصة بإدارة المحكمة الكلية والاستئناف والمستشار المشرف على دوائر الأسرة بحسبان أن دوائر الأسرة وإن كان لها مقار خاصة بها إلا أنها تابعة إداريا لرئاسة المحكمة الكلية أو محكمة الاستئناف.
٭ كما أضاف الاقتراح بقانون للمادة الثامنة تقديم النصح والتأهيل في مسائل الزواج والطلاق من قبل مركز تسوية المنازعات الأسرية لتحقيق الهدف من إنشائه.
٭ كما استحدث الاقتراح بقانون في تعديله للمادة الثانية عشرة دوائر استئنافية بالقضاء المستعجل لمحكمة الأسرة.
٭ تعديل المادة السابعة عشرة بما يلزم البنوك بتحويل المبالغ المقضي بها وفقا لقرارات محاكم الأسرة وأحكامها إلى إدارات التنفيذ المنشأة وفقا لهذا القانون ضمانا للتنفيذ وتيسيرا على المقضي لصالحه بها، كما أوجد آلية للتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بخصوص المساعدات المقررة من قبل صندوق تأمين الأسرة لتحقيق الهدف من إنشائه وعدم الاستغلال الخاطئ لدوره في هذا الشأن.
ويهدف الاقتراح بقانون - وحسبما ورد في مذكرته الإيضاحية - إلى سد النقص التشريعي الذي أظهره التطبيق العملي للقانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة وذلك بتعديل بعض مواده على النحو السالف بيانه.
التعديل المقدم من العضو خالد الشطي:
نص التعديل على إضافة فقرة ثانية للمادة 4 تقضي بأن تطبق محكمة الأسرة على أتباع المذهب الجعفري أحكام الفقه الجعفري.
التعديل المقدم من النائب الحميدي السبيعي:
يقضى التعديل المقدم على المادة 9 فقرة رابعة بالسماح لمركز تسوية المنازعات الأسرية الاستعانة برأي أحد المحامين عند إجراء التسوية، كما نص التعديل على إضافة البند «ك» إلى المادة 11 باختصاص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة باستصدار الأمر على عريضة بالإذن باستخراج أي مستندات ثبوتية أو شخصية أخرى للمحضون.
وبعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الغاية من مشروع القانون والاقتراح بقانون والتعديلات المقدمة نبيلة، كونها تهدف إلى معالجة الصعوبات العملية التي طرأت بعد تطبيق القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة ما تطلب تعديل وإضافة بعض النصوص إلى القانون.
وفي ضوء كل ما تقدم رأت اللجنة الأخذ بمشروع القانون وبعض النصوص الواردة في الاقتراح بقانون والتعديل المقدم من العضو الحميدي السبيعي، والخروج بمشروع يجمعها بعد التعديل وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة، وقد جاء المشروع الذي انتهت إليه اللجنة بتعديلات على القانون رقم 12 لنسة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة أهمها ما يلي:
1 - مد الفترة الزمنية لإعداد مقار محاكم الأسرة نظرا لما فرضته الحاجة من المزيد من الوقت لاستكمال تجهيزها.
2 - منح مراكز تسوية المنازعات الأسرية اختصاص تقديم النصح والتأهيل في مسائل الزواج والطلاق حتى قبل الدخول في العلاقة الزوجية على أن يكون طلب النصح والتأهيل جوازيا متى رغب أطراف العلاقة الزوجية في ذلك.
3- إضافة المحامين إلى الفئات التي يجوز الاستعانة بها في مراكز تسوية المنازعات الأسرية عند تسوية النزاع باعتبارهم أصحاب التخصص والخبرة في هذا المجال.
4 - منح قاضي الأمور الوقتية في محكمة الأسرة اختصاص إصدار الأمر على عريضة في الإذن باستخراج أي مستندات ثبوتية أو شخصية أخرى للمحضون.
5 - إنشاء دوائر استئناف مستعجل للفصل في الطعون على الأحكام التي يصدرها القاضي المستعجل في مسائل محكمة الأسرة تحقيقا لمبدأ العدالة ولتوفير ضمانة أكبر للأطراف.
6 - مد صلاحية النائب العام في الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة في حال توافرت أحد الأسباب التي تجيز الطعن بالتمييز وفق الأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات باعتبار أن النائب العام طرف محايد وخصم شريف في الدعوى.
7 - تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية وفقا للمادة 345 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية شأنها في ذلك شأن الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة وذلك من الموارد المنصوص عليها في المادة 17 من القانون والمخصصة لصندوق تأمين الأسرة، إذا كان أحد طرفي الحكم كويتيا، والسماح لهذا الصندوق بصرف مبالغ لمستحقي النفقة المنصوص عليهم على سبيل القرض لحين صدور حكم باستحقاقهم.
كما رأت اللجنة عدم الأخذ بالتعديل المقدم من النائب خالد الشطي وذلك لأن قانون محكمة الأسرة إجرائي وهذا التعديل يفترض أن يكون محله قانون الأحوال الشخصية، كما أن النص الأصلي لقانون محكمة الأسرة يحقق الغرض من هذا النص، يضاف إلى ذلك وجود اقتراحات بقوانين متكاملة بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية معروضة بصفة الاستعجال على جدول أعمال اللجنة.
وبناء على ما سبق انتهت اللجنة إلى:
الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على مشروع القانون والاقتراح بقانون والتعديل المقدم من العضو الحميدي السبيعي بعد التعديل وفق النص كما انتهت إليه اللجنة.
عــدم الموافقة بأغلبية آراء الحاضريــن من أعضائها (4:1) على التعديل المقدم من العضو خالد الشطي.

قانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
قانون محكمة الأسرة بين التطبيق والتعليق
بدء تطبيق قانون محكمة الأسرة في قاعات موقتة
المطيري لنقل محاكم الأسرة وفقاً للتوزيع الجغرافي
الصانع: الانتقال إلى محاكم الأسرة بالمحافظات خلال شهرين
بدء العد التنازلي لتطبيق قانون محكمة الأسرة.. والصانع لـ «الأنباء»: «العدل» وضعت كل الإمكانيات لتنفيذه

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور