الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الثلاثاء 1 يناير9 201م

القرار تضمن عدم اعتبار التقييم نهائياً إلا بعد انتهاء فترة التظلم
اعتماد نظام تقييم الأداء لأعضاء الإدارة القانونية في «البلدية»

حدد وزير الدولة لشؤون البلدية السابق حسام الرومي نظام تقييم الاداء لاعضاء الادارة القانونية. وتضمن القرار الوزاري الذي اعتمده الوزير قبل استقالته التالي:
قواعد وأسس التقييم
ـ مادة 1: تسري احكام هذا القرار على اعضاء الادارة القانونية من شاغلي كادر الوظائف الخاصة.
ـ مادة 2: يخضع اعضاء الادارة القانونية المشمولون بهذا القرار لاحكام نظام تقييم الاداء الواردة به وفقا للنماذج المرافقة له.
ـ مادة 3: يكون تقييم الاداء بالنسبة لشاغلي وظيفة رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني ورؤساء المراقبات ورؤساء الاقسام والمستشارين المشرفين وفقا للمعايير الواردة بالنموذج رقم 1 المرفق مع هذا القرار.
ـ مادة 4:يكون تقييم الاداء بالنسبة لبقية اعضاء الادارة الخاضعين لهذا النظام وفقا للمعايير الواردة بالنموذج رقم 2 المرفق مع هذا القرار.
مواعيد وإجراءات وآثار التقييم
ـ مادة 5: يكون تقييم اداء الاعضاء الخاضعين لهذا النظام عن كل سنة ابتداء من اول شهر يناير حتى نهاية شهر ديسمبر، ويعبر عنها في هذا القرار بسنة التقييم.
ـ مادة 6: يتولى المستشار مدير الادارة القانونية وضع التقييم السنوي لرئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني ورؤساء المراقبات وفقا للنموذج رقم 1 المرفق مع هذا القرار واعتماده ورفعه للوزير لاعتماده.
ويتولى رئيس المراقبة وضع التقييم السنوي لرؤساء الاقسام والمستشارين المشرفين التابعين لمراقبته وفقا للنموذج رقم 1 المرفق مع هذا القرار واعتماده ورفعه للمستشار مدير الادارة لاعتماده.
ـ مادة 7: يتولى المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني وضع تقييم الاداء السنوي لاعضاء الادارة وفقا للنموذج رقم 2 المرفق مع هذا القرار واعتماده ورفعه للمستشار مدير الادارة القانونية لاعتماده، ويتم رصد درجات تقييمهم السنوي على ضوء ما يسفر عنه فحص اعمالهم وذلك وفقا للتالي:
1 ـ يصدر المستشار مدير الادارة بناء على ترشيح المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني قرارا بتسمية اعضاء من الادارة القانونية ممن يشغلون درجتي مستشار ومستشار مساعد يتولون فحص اعمال اعضاء الادارة خلال سنة التقييم.
2 ـ يتولى المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني توزيع اعضاء الادارة الخاضعين لهذا النظام على الاعضاء الذين سيتولون فحص اعمالهم، ويراعى في هذا الشأن ان يكون المكلف بفحص عمل العضو في درجة وظيفة اعلى منه، واقدم منه في تاريخ التعيين بالادارة القانونية في حال تساويهم في المسمى والدرجة الوظيفية.
3 ـ يتم فحص عدد كاف من الاعمال التي باشرها او يباشرها العضو الخاضع لهذا النظام خلال سنة التقييم من قبل العضو المكلف بالفحص وذلك حسب المراقبة والقسم التابع له ووفقا للمعايير الواردة بالنماذج التالي ذكرها المرفقة مع هذا القرار، ويراعى في هذا الشأن عدد وطبيعة الاعمال المحالة له خلال تلك الفترة وغيرها من الاعمال التي كلف بها بالاضافة لعمله، ومدى حرصه على اداء واجبات وظيفته ومسلكه الشخصي، مع الاخذ بالاعتبار اذا كان العضو محالا للتحقيق او موقعا عليه اي جزاء تأديبي، ويدون العضو المكلف بالفحص في هذه النماذج ملاحظاته الفنية التي توصل اليها ورأيه في اداء العضو وكفاءته ومدى عنايته بعمله وقدر ما انجز منه وما يكون قد اعترى عمله من اخطاء او قصور مع ايراد توصياته المقومة لها، ويرفق مع النماذج صور المستندات والاوراق التي تثبت نتيجة الفحص التي توصل اليها.
4 ـ يكون للعضو المكلف بفحص العمل اتخاذ ما يلزم من اجراءات وطلب ما يحتاجه من ملفات واوراق يراها لازمة وسماع اقوال من يرى سماعهم من المسؤولين الذين يتولون الاشراف على العضو الخاضع لهذا النظام.
5 ـ على كل عضو مكلف بفحص العمل عند الانتهاء من عمله عرض النماذج والملفات على المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني لفحصها وتدقيقها واعتمادها تمهيدا لرصدها بنموذج تقييم الاداء للعضو.
ـ مادة 8: يكون تقييم أداء العضو بإحدى المراتب التالية: (من 90 - 100 درجة)، فوق المتوسط (من 70 - 89 درجة)، متوسط (من 55 - 69) درجة، ضعيف (أدنى من 55 درجة).
تحدد مرتبة تقييم الأداء على أساس مجموع ما يحصل عليه العضو من درجات في نموذج التقييم رقمي (1 و2) ووفقا للعناصر المحددة بها، وبحسب التقدير اللفظي العام المقابل للنسبة المئوية وفقا لقواعد الحساب الواردة بها.
ـ مادة 9: يحتفظ مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني بملف سري خاص لكل عضو من أعضاء الإدارة تودع فيه ما يلي:
1 - صور تقارير التقييم النهائية وما يتعلق بها من بيانات ومعلومات ومستندات.
2 - أصول النماذج الخاصة بفحص أعماله بكامل مرفقاتها.
3 - صور عن القرارات التأديبية ومذكرات بنتيجة التحقيق معه والمستندات المرفقة بها والعقوبات الصادرة بشأنه.
4 - صور عن التظلمات التي تقدم منه وما تم بشأنها مع المرفقات الخاصة بها.
5 - صور عن الشكاوى التي تقدم ضده والمذكرة بنتيجة فحص الشكوى والمستندات الخاصة بها وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.
6 - صور قرارات النقل والندب وأي قرارات أخرى خاصة به.
7 - صور شهادات الدورات التدريبية التي حصل عليها.
8 - أي مستند يرى رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني إرفاقه بالملف والتي تساعد على تكوين رأي سليم عند تقييمه مستقبلا.
الإخطاء وإجراءات التظلم من تقييم الأداء
ـ مادة 10: يخطر المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني العضو ورئيس القسم التابع له عن طريق رئيس المراقبة بالملاحظات والتوصيات الناتجة عن فحص عمله وذلك للعمل على تلافي ما جاء بها وتقويم أعماله.
ويخطر المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني المستشار مدير الإدارة القانونية بالملاحظات المهمة التي يسفر عنها فحص أعمال أعضاء القسم أو المراقبة لاتخاذ اللازم بشأنها.
ـ مادة 11: على إدارة شؤون الموظفين بالبلدية إخطار العضو الذي قدم عنه تقرير نهائي بمرتبة ضعيف بنتيجة تقييم أدائه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود نماذج تقييم الأداء إليها وفقا لأحكام المادة 21 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 المشار اليه.
ويجوز لهذا العضو التظلم من قرار تقييم أدائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره متضمنا الأسباب التي بني عليها.
ولا يعتبر التقييم نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه من لجنة التظلمات.
ـ مادة 12: تشكل لجنة لنظر التظلمات من تقارير تقييم الأداء من ثلاثة مستشارين بقرار يصدر من المستشار مدير الإدارة القانونية.
ويجب على اللجنة البت في التظلمات المقدمة من تقارير تقييم الأداء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها نهائيا، وللجنة عند نظر التظلم سماع أقوال العضو وتحقيقها اذا رأت لزوما لذلك.
تخطر اللجنة كل من المستشار مدير الإدارة القانونية والمستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني بقرارها، ويقوم الأخير بإخطار العضو بقرار اللجنة وتودع صورة منه بالملف الخاص به.
ـ مادة 13: تعتبر نماذج تقييم الأداء النهائي ونماذج فحص الأعمال المرافقة لهذا القرار جزءا لا يتجزأ من أحكامه.
ـ مادة 14: يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار أحكام قوانين وقرارات وتعاميم مجلس وديوان الخدمة المدنية.
ـ مادة 15: على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم أو نص يخالف أحكامه.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36) لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه

أعضاء «البلدي» ينتقدون الإدارة القانونية في البلدية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور