الملف الصحفي


جريدة الأنباء - السبت  8 يونيو 2019م

الحجرف حدده للأرملة والزوج والوالدين والأولاد والإخوة والأخوات
970 ديناراً الحد الأعلى للجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر

أصدر وزير المالية د.نايف الحجرف قرارا بتعديل بعض أحكام قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب في معاش أو أكثر وذلك بعد موافقة مجلس إدارة التأمينات.
وبموجب القرار، يكون الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر بما لا يجاوز 970 دينارا.
كما نص القرار على ان «يجمع المستحق بين الأنصبة في أكثر من معاش بما لا يجاوز 970 دينارا ويراعى هذا الحد عند إعادة توزيع المعاش طبقا لحكم المادة 75 من قانون التأمينات الاجتماعية».
ويكون الحد الأدنى للنصيب المستحق على النحو التالي: 258 دينارا للأرملة أو الزوج و202 دينار لكل من الوالدين و130 دينارا لكل من الأولاد وأبناء الابن وبناته و130 دينارا لكل من الإخوة والأخوات أو ضعف النصيب المستحق أيهما أقل.

 

القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير المالية رقم (5) لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير المالية رقم 3 لسنة 2007 بشأن قواعد وشروط صرف الزيادة في المعاشات التقاعدية
الشمالي يحدد قواعد الجمع بين المعاش التقاعدي وتعيين الحد الأدنى للنصيب
«التأمينات»: الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر بما لا يجاوز 910 دنانير

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور