الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1441هـ - 19 فبراير 2020م

منع تعيين موظفين جدد على هذا البند
«الصحة»: 3 أشهر لتعديل أوضاع العاملين وفق «الأجر مقابل عمل» أو إنهاء خدماتهم

اعتمدت وزارة الصحة ضوابط محددة لمتابعة الموظفين بنظام الأجر مقابل عمل لتعديل أوضاعهم الوظيفية.
ومنح وكيل وزارة الصحة د ..مصطفى رضا الصلاحية للوكيل المساعد للشؤون المالية هشام الدليمي لحصر ومتابعة العاملين على بند «الأجر مقابل عمل» وتحديد مراكز عملهم بالتنسيق مع المناطق الصحية والإدارات المعنية من خلال تكليف عدد من الموظفين التابعين للقطاع المالي للقيام بهذه المهمة.
وتضمنت الضوابط التي تنشرها «الأنباء» إعداد قاعدة بيانات للعاملين وفق هذا النظام، وتحديد مراكز عملهم والوظائف التي يقومون بها وجنسياتهم وأساس تسليمهم العمل وشهاداتهم العلمية والخبرات العلمية.
وجاء في الضوابط أنه لن يتم صرف المستحقات المالية الشهرية لهذه الفئة إلا بعد مراجعة كشوف الحضور والانصراف من خلال «البصمة».
ومن أهم ما تضمنته الضوابط هو منع السماح لأشخاص جدد بالعمل وفق نظام الأجر مقابل عمل بالوزارة، وفي الوقت ذاته فرز أصحاب الشهادات العليا والتأكد من حاجة مراكز العمل لخدماتهم ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوفيق أوضاعهم الوظيفية وذلك خلال 3 أشهر.
وحظرت الضوابط صرف أي مكافأة أو أعمال إضافية أو أن يتم السماح لهذه الفئة بالمشاركة في أي لجان أو فرق عمل بالوزارة، فضلا عن عدم السماح لهم بالقيام بتحصيل أي مبالغ نقدية أو العمل في أي مراكز أو قطاعات يتم تحصيل الرسوم بها، بالإضافة إلى منعهم من تمثيل الوزارة في أي جهة خارجية.
ومنحت الضوابط العاملين بنظام الأجر مقابل عمل ممن لديهم جنسيات معلومة فترة 3 اشهر لتعديل أوضاعهم الوظيفية أو إنهاء خدماتهم من الوزارة.
وجاء في الضوابط أن تتم متابعة الأمور الإدارية والمالية لهذه الفئة من خلال القطاع المالي، داعية جميع القطاعات لتسهيل أمور الجهاز المالي فيما يتعلق بملف العاملين على بند الأجر مقابل عمل وتزويده بكل المستندات والأوراق المتعلقة بالموضوع.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم في شأن وزارة الصحة العامة 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي
تعميم رقم (42) لسنة 2007 بشأن استخدام نظام البصمة كإثبات وحيد للحضور والانصراف
«الصحة»: ضوابط لتنظيم «الأجر مقابل عمل»
«الصحة» تضع «الأجر مقابل عمل» على قائمة التفتيش عن الدوام
«الصحة» تنهي خدمات غير الكويتيين العاملين بنظام أجر مقابل عمل
«الصحة» إنهاء خدمات المنقطع عن العمل 15 يوماً وغير الملتزم بالبصمة من العاملين بأجر مقابل عمل

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور