الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاثنين 14 محرم 1427 هـ ـ 13 فبراير 2006 ـ السنة 34 ـ العدد 11743

بعد ورود استفسارات من الجهات الحكومية حول تطبيق القرار
«الخدمة المدنية» يحدد آلية صرف الـ 50 ديناراً:
الوزراء ومن في حكمهم يستحقون الزيادة

كتب مبارك العبدالهادي:
اصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن تعميما للجهات الحكومية بشأن تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي مكافأة شهرية تبلغ 50 دينارا كزيادة في المرتبات لمن لم يمنح اي بدل او زيادة في الكادر خلال السنوات الخمس الماضية على صدوره اي من الفترة 1/7/2000 الى 1/7/2005، موضحا ان من منح زيادة تقل عن هذا المبلغ يمنح الفرق.
واكد الزبن ان هذا التعميم الذي حصلت عليه «القبس» جاء نظرا لورود العديد من الاستفسارات حول تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8/2005، وذلك لضمان تطبيقه تطبيقا سليما من الجهات الحكومية كافة.
وشدد الزبن على ضرورة مراعاة مايلي:
اولا:
بالنسبة لمن لم يمنح بدلا او زيادة في الكادر او المرتب خلال السنوات الخمس الماضية على صدور هذا القرار اي خلال الفترة من 1/7/2000 الى 1/7/2005 فإنه يستحق هذه الزيادة بمبلغ 50 ديناراً شهريا.
ثانيا:
بالنسبة لمن منح بدلا او زيادة في اي بدل او كادر او اي زيادة في المرتب خلال السنوات الخمس الماضية اي خلال الفترة من 1/7/2000 الى 1/7/2005 بمبلغ يقل عن 50 دينارا فإنه يستحق الفرق كالآتي:
> لما كانت العبرة هي بمجموع ما حصل عليه الموظف من زيادة في التاريخ الذي طبق فيه القرار المنظم للبدلات ومن ثم لا اثر عند حساب مجموع ما حصل عليه بما طرأ من زيادة بعد رفع مستواه الوظيفي وعلى هذا الاساس فإن المستوى الوظيفي الذي يشغله الموظف عند تطبيق القرار المنظم للبدلات او العلاوات الاضافية عليه هو الذي يؤخذ في الاعتبار عند تحديد قيمة الزيادة التي حققها الموظف عند التطبيق، بحيث اذا تم رفع مستواه الوظيفي بعد ذلك، وترتب على رفع المستوى زيادة قيمة البدلات المرتبطة به فإنه لن يكون هناك ثمة اثر للزيادة الناتجة عن رفع المستوى الوظيفي على استحقاق المكافأة المالية.
وعلى سبيل المثال، فإذا كان الموظف شاغلا لمستوى وظيفة مساعد ثان فني عند العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7/2001 في 1/11/2001 واستحق مكافأة المستوى الوظيفي بواقع 10 دنانير في هذا التاريخ، فإن هذا المبلغ هو الذي يؤخذ في الاعتبار عند تحديد قيمة الزيادة التي حققها ويستحق ا لمكافأة المالية المقررة بالقرار رقم 8/2005 بعد استنزال مكافأة المستوى الوظيفي 10 دنانير، فاذا تم رفع مستواه الوظيفي بعد ذلك الى مستوى مساعد اول فني واستحق مكافأة مستوى وظيفي قدرها 15 دينارا فإن الزيادة المترتبة على ذلك لن يكون لها اثر على مقدار المكافأة المالية والتي تحددت قيمتها المقررة بالقرار 8/2005 على اساس ما كان مستحقا من بدلات عند العمل بالقرار رقم (7/2001) في 1/11/2001 وفقا للمستوى الوظيفي للموظف في ذلك الوقت.
> عدم استحقاق المهندسين الخاضعين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7/2001 المعدل بالقرار رقم 1/2005 للمكافأة المالية اما شاغلو الوظائف ذات الطابع الهندسي فإنه اذا كان مجموع ما حصلوا عليه من زيادة محسوبا في التاريخ الذي طبق فيه عليهم القرار رقم 7/2001 المشار اليه يقل عن 50 دينارا فيتم منحهم المكافأة المالية بمقدار يمثل الفرق.
> ان تحديد الزيادة التي حققها الموظف يكون في التاريخ الذي انطبق عليه القرار.
> العبرة في استحقاق هذه المكافأة المالية بمجموع ما حصل عليه الموظف من زيادة في البدلات في التاريخ الذي طبق فيه عليه القرار المنظم للبدل، وذلك بغض النظر عما اذا كان البدل او المكافأة مرتبطا بالمرتب او بالوظيفة او بمكان او نظام العمل ومن ثم فاته على سبيل المثال فإن بدل الخفارة وبدل الموقع ومكافأة التدريب تدخل ضمن البدلات التي يتم احتسابها عند تحديد ما حصل عليه الموظف من زيادة.
ثالثا:
الخاضعون لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2005 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة او حقوق او قانون في الجهات الحكومية، ورقم 12 لسنة 2005 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في نظم وتقنية المعلومات في الجهات الحكومية يستحقون المكافأة المالية بالاضافة للبدلات المقررة في كل من هذين القرارين وينطبق ذلك على اي قرارات عمل بها بعد 1/7/2005 وتقرر بموجبها كوادر او بدلات او علاوات اضافية او زيادة فيها الا اذا ورد نص بهذه القرارات يقضي بغير ذلك.
رابعا:
> في حالة الندب بين الجهات الحكومية فإن الجهة المنتدب اليها هي التي تتحمل قيمة المكافأة المالية وفقا لتعميم الديوان رقم 19/1979 بشرط ان يكون الموظف من المستحقين اصلا لهذه المكافأة وفقا لشروط صرفها.
> في حالة ندب موظفي الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة التي تطبق انظمة وظيفية خاصة للعمل لدى احدى الجهات الحكومية، فإن الجهة الاصلية هي التي تتحمل قيمة المكافأة المالية لان هذه الجهة هي التي تتحمل مرتبات الموظف اثناء ندبه وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6/1986 المعدل بالقرار رقم 8/1986.
> تتحمل الجهة الاصلية اثناء الاعارة المكافأة المالية لانها الجهة التي يصرف منها المرتب الاساسي مع مراعاة ان هذه المكافأة تصرف كاملة او مخفضة تبعا للمرتب ولا تستحق اذا كانت الاعارة من دون مرتب.
> استحقاق المكافأة المالية اثناء الاجازة او البعثة الدراسية كاملة او مخفضة تبعا للمرتب، وذلك بشرط ان يكون الموظف من المستحقين اصلا لهذه المكافأة وفقا لشروط صرفها، اما اذا كانت الاجازة من دون مرتب فلا تستحق المكافأة المالية.
خامسا:
> الموظف المستحق للمكافأة المالية 1/7/2005 وتنتهي خدمته بعد هذا التاريخ، فإن قيمة المكافأة المالية تدخل ضمن البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية المستحقة له عند انتهاء الخدمة.
> ان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8/2005 بمنح المكافأة المالية وشروطه ينطبق على الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل به (1/7/2005) كما ينطبق على من يعين بعد العمل به ومن ثم فإن من يعين بعد 1/7/2005 يعامل من حيث منح المكافأة المالية معاملة زملائه الذين تقررت لهم كوادر في بدلات او علاوات اضافية في الفترة من 1/7/2000 الى 1/7/2005 او لم تقرر لهم.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور