الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - السبت06-05-2006

رفضت مرسوم رده وقالت إنه كان أمام الحكومة الوقت الكافي لإعادة النظر بالعقود قبل توقيعها
«المالية» تقر قانون تأسيس شركة لتطوير وتنفيذ المستودعات الجمركية

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروع القانون المقترح من بعض اعضاء مجلس الامة بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، رافضة بذلك مرسوم الحكومة برد القانون، وجاء في تقرير اللجنة مايلي: احال رئيس مجلس الامة بتاريخ 2005/7/30م المرسوم رقم 18 لسنة 2005 برد مشروع القانون المشار اليه اعلاه الى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه، وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض (3) اجتماعات بتاريخ 3/8، 3/14، 2006/3/22 وحضر بعضا منها ايضا احد مقدمي الاقتراح العضو احمد السعدون، وقد اطلعت اللجنة على الاسباب التي انبنى عليها رأي الحكومة في رد مشروع القانون المذكور والتي نوجزها فيما يلي:
ان احكام هذا المشروع لا تتفق مع المبادئ الواردة في الدستور في المواد 50، 51، 52، 53 والتي تقرر الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لأن المشروع المقترح يوجب على الحكومة بأن يتم تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية والخدمات المساندة للعمل الجمركي عن طريق تأسيس شركة مساهمة أو اكثر تخصص اسهمها على النحو الوارد في المشروع المقترح، في حين ان هذه الاعمال من صميم مهام السلطة التنفيذية في سبيل ادارة المرافق العامة بما في ذلك مرفق الجمارك ووفقا لما يقرره مجلس الوزراء الذي له الهيمنة على مصالح الدولة ورسم السياسة العامة للحكومة ومتابعة تنفيذها والاشراف على سير الاجراءات الحكومية وفقا للمادة 123 من الدستور.
يؤخذ على المشروع تطرقه الى عقود واجراءات سابقة على العمل به وهي قد تمت بشكل سليم وفقا للاحكام والقواعد القانونية النافذة، حيث اعتبرها باطلة بطلانا مطلقا كأن لم تكن وبأثر رجعي كما يقضي مشروع القانون، وان كان يستند الى ما قررته المادة 179 من الدستور الا ان ذلك يجب ان يكون في الحدود التي لا تخل بمصداقية الدولة فيما اتخذته من اجراءات وما ابرمته من عقود وفقا لاحكام القانون، وبمراعاة ان حماية الملكية ورأس المال ومساعدته في اداء وظيفته الاجتماعية ومشاركته في التنمية هي من الحقوق والحريات الاساسية في الدستور. وبالتالي فلا يجوز تقرير البطلان المطلق لأي عقد واعتباره كأن لم يكن على النحو الذي يقرره مشروع القانون الا اذا كان مخالفا للنظام العام للدولة وهو امر لا تتوافر شروطه بالنسبة لهذه الاجراءات فالعقود راعت فيها الحكومة جميع الضوابط بما في ذلك الحصول على موافقة الجهات المالية والرقابية في الدولة.
رأي الوزير
وبهذا الصدد استمعت اللجنة الى وجهة نظر وزير التجارة والصناعة حيث افاد بأن الحكومة ترحب بالاتفاق مع مجلس الامة ولجانه على اية اجراءات تهدف الى تحقيق المزيد من الشفافية والنفع العام لجميع المواطنين وهي على استعداد لانشاء شركة على الوجه المذكور في مشروع القانون بالنسبة لعقود المستودعات والذي لم يتم توقيعه، اما مشروع المنافذ الذي تم توقيع عقوده بالفعل فلا توافق الحكومة على اعادة النظر فيه.
كما استمعت اللجنة الى وجهة نظر مدير عام الادارة العامة للجمارك حول الآثار القانونية والمادية والمعنوية التي ستتحملها الدولة حال الغاء المزايدتين موضوع الاقتراح بقانون المذكور وهما:
اولا: المزايدة رقم أ ج/ش م/2005/2004/1 لمشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الادارة العامة للجمارك.
ثانيا: المزايدة رقم أ ج/م ف/2005/2004/2 لمشروع المستودعات الجمركية العامة ومنفذ العبدلي الحدودي.
حيث بينت الادارة العامة للجمارك ان ذلك سيؤدي الى:
1 ـ توقف العمل بكافة مرافق الادارة العامة للجمارك بجميع المنافذ الحدودية مما يعني شل الحياة الاقتصادية والتجارية بالبلاد بشكل كامل.
2 ـ فقدان الدولة للايرادات المتوقعة من المشروعين والتي تقدر بمبلغ 514 مليون د.ك للمشروع الاول، 424 مليون د.ك للمشروع الثاني طيلة فترة المشروع (25) سنة.
3 ـ تتحمل الدولة مبالغ على شكل تعويضات وفوائد لما سوف تتكبده الشركة من خسائر، وما يفوتها من ارباح بالاضافة الى الاضرار الناتجة عن تطبيق القانون.
4 ـ فقدان الدولة للمصداقية الاقتصادية امام العديد من الجهات المحلية والاجنبية.
5 ـ الاجراءات التي اتبعتها الحكومة قد تمت وفق اطر قانونية سليمة ونافذة عبر القنوات والجهات الرقابية المختصة.
6 ـ فقدان فرص العمل للعمالة الوطنية والتي تم تضمينها للعقود التي ابرمتها الحكومة.
رأي اللجنة
وبعد ان تدارست اللجنة اسباب رد الاقتراح بقانون موضوع الدراسة واستمعت الى كل من وزير التجارة والصناعة ومدير عام الادارة العامة للجمارك عن الآثار المترتبة على الغاء المزايدتين اللتين تم ابرامهما والخاصتين بتطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي، ومشروع المستودعات الجمركية العامة ومنفذ العبدلي الحدوي والسابق بيانهما تبين للجنة ما يلي:ـ
اولا: تسرع وزارة المالية في توقيع العقد على الرغم من علمها بتحفظات كثيرة من اعضاء مجلس الامة حول مزايدة مشاريع الخدمات المساندة للعمل الجمركي وتقديمهم اقتراحا بقانون بهذا الشأن، والاهمية الكبرى التي اولاها المجلس لهذا المشروع حيث قرر بجلسته بتاريخ 2004/5/17 الطلب من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتقديم تقريرها عن هذا الاقتراح بقانون خلال اسبوع.
كما ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وفور احالة الاقتراح بقانون لها قامت بتاريخ 2004/6/2 بالكتابة الى كل من (وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للاستثمار، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) للاستئناس برأيها حول هذا المشروع.
وقناعة من اللجنة بأهمية الموضوع عقدت مباشرة ثلاثة اجتماعات بتاريخ 5، 12، 2004/6/26 مع المختصين من الجهات الحكومية المعنية، حيث انتهت اللجنة المالية من تقريرها بتاريخ 2004/6/29 وادرج على جدول اعمال المجلس بذات التاريخ بينما لم يتم توقيع العقد الا بتاريخ 2005/2/9م وهذا يؤكد علم وزارة المالية بتحفظات وملاحظات مجلس الامة على هذا المشروع، وكان من الاولى ان تتقدم الحكومة بمشروع قانون بهذا الشأن تقره لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس قبل توقيع العقد بوقت كاف.
ثانيا: ان العائد المادي والمعنوي الذي سوف تحصل عليه الدولة والمواطنون اذا اسست شركة وطرحت اسهمها للاكتتاب العام للمواطنين والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ وفقا للاقتراح بقانون المذكور ـ يفوق بكثير كلفة التعويضات التي قد تتحملها الدولة في حال الغاء العقد.
ثالثا: بلغ حجم العطاء الذي قدمته الشركة الاولى الفائزة في المناقصة مبلغ 12.2 مليون د.ك، بينما كان تقدير الادارة العامة للجمارك للايرادات بمبلغ 200 الف دينار، وهذا يدل على ضعف تقديرات الادارة العامة للجمارك لاقتصاديات المشروع مما يثير الريبة في اجراءات المشروع ويدعو الى اعادة النظر فيه، حيث تحقق الادارة العامة للجمارك من مواردها الحالية ايرادات تفوق الايرادات المتوقعة من المشروعين.
رابعا: ان العمليات اللازمة لاستكمال تطوير المنافذ والمستودعات والمتمثلة في عمليات النقل والمناولة، والكلاب البوليسية، وبرامج الحاسب الآلي، وغيرها يمكن القيام بها بجهود الادارة العامة للجمارك، والمقاولين الذين يتم التعاقد معهم، حيث ان عملية تصميم وتجهيز وتشغيل مراكز الحاسبات الآلية من اكثر العمليات تعقيدا والتي يمكن ان ينجزها قطاع الاحصاء والتعداد بوزارة التخطيط وتستفيد منها الادارة العامة للجمارك حيث تصدر نشرة شهرية عن التجارة الخارجية لدولة الكويت تمتاز بدقة المعلومات وجودة محتوياتها، وتصدر بصفة منتظمة وتتفق مع متطلبات التقسيم الدولي وجداول التعرفة الجمركية.
خامسا: انه يمكن انهاء العقد في أي وقت استنادا الى البند (4) من المادة 109 الذي اعطى الطرف الاول الحق في انهائه اقتضاء للصالح العام والامن الوطني وفقا لما يراه الطرف الاول، كما يمكن لمجلس الوزراء انهاؤه بقرار في نص البند (6) من نفس المادة.
وهذا ما يخول للحكومة اعادة النظر في العقد أو انهاؤه.
سادسا: ان اقامة مثل هذه المشروعات الكبرى والتي تمنح فيها الدولة حق الانتفاع لاقامة مثل هذه المشروعات على املاكها العقارية الخاصة يجب ان تتسم بالشفافية والوضوح والعلانية وتعود بالنفع العام على كافة المواطنين وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولا يأتي ذلك الا عن طريق تأسيس شركات بالطريقة التي بينها الاقتراح بقانون المذكور.
قرار اللجنة
ولكل هذه الاسباب فإن اللجنة تؤكد على انه كان امام الحكومة الوقت الكافي لاعادة النظر في اتمام هذه العقود قبل توقيعها، خاصة ان التطورات الاخيرة في المنطقة بعد سقوط النظام العراقي تتطلب توفير كافة الامكانيات لمواجهة حركة اعادة الاعمار، وهذا الامر الذي لا يمكن تحقيقه الا بإقامة مثل هذه المشروعات الكبرى التي يرد نفعها لجميع المواطنين.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء اعضائها الى الموافقة على القانون الذي سبق ان وافقت عليه اللجنة واقره المجلس بدور انعقاده السابق.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور