الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الاربعاء 11 -10- 2006

برئاسة وزير المالية وتعمل على التأهيل المسبق لمقدمي العروض
«المالية» جهزت مشروع قانون الـ (P.P.P) للإقرار : لجنة عليا للمبادرات بين القطاعين العام والخاص

كتب محمد الخالدي:
بات مشروع قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص(P.P.P) جاهزا للإقرار في اللجنة المالية البرلمانية، وينتظر ان يقر خلال الفترة المقبلة كما انتهى اليه عقب اجتماعات عدة بين رئيس واعضاء اللجنة والحكومة ممثلة بوزير المالية بدر الحميضي.
وجاء في المشروع:
مشروع قانون بشأن المشاركة بين القطاعين العام والخاص
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 في شأن ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (21) لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار .
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
- وعلى القانون رقم (8) لسنة2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي في دولة الكويت.
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الاحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة المعدل بالقانون رقم 2003/.71
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة (1)
لأغراض تطبيق احكام هذا القانون يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المبين قرينه، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.
ـ1 المشاركة بين القطاعين العام والخاص او المشاركة: هي علاقة تعاقدية بين جهة من القطاع العام ومستثمر، من القطاع الخاص يعهد بموجبها الى ذلك المستثمر بالقيام بتقديم خدمة من الخدمات العامة وذلك من خلال تنفيذ او تطوير او اعادة تأهيل احد مشاريع البنية التحتية، او قيام المستثمر بتنفيذ مشروع إنمائي ذي اهمية استراتيجية.
-2 الجهة العامة تعني الدولة او اي هيئة او مؤسسة عامة او ادارة عامة ذات شخصية اعتبارية تقوم بابرام عقد مع مستثمر من القطاع الخاص للقيام بمشروع عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
-3 اللجنة العليا تعني اللجنة العليا لتنظيم وادارة عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص وفقا لأحكام هذا القانون.
-4 الجهاز يعني الجهاز التنفيذي لادارة وتنسيق عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
-5 متعهد الخدمة او المستثمر يعني اي شركة من القطاع الخاص تأسست وفقا للقانون في دولة الكويت، سواء برأسمال وطني او اجنبي او كليهما، تتعاقد معها احدى الجهات العامة للقيام بمشروع عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
-6 عقد المشاركة يعني اي اتفاقاً مكتوباً بين الجهة العامة المتعاقدة ومتعهد الخدمة او المستثمر بشأن تنفيذ مشروع عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
-7 مشروع المشاركة يعني اي مشروع او عمل يتقرر تنفيذه عن طريق ابرام عقد من عقود المشاركة.
(مادة 2)
مع مراعاة أحكام المادتين 152، 153 من الدستور، لا يجوز لأي جهة عامة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد مع اي مستثمر على مشروعات ومبادرات وأراضي الدولة، الا وفقا لأحكام هذا القانون.
(مادة 3)
تنشأ بمرسوم لجنة تسمى «اللجنة العليا لتنظيم ادارة عمليات المبادرات والمشاركات بين القطاعين العام والخاص» برئاسة وزير المالية وعضوية كل من: وزير البلدية، وزير الاشغال العامة، وزير التخطيط، وكيل وزارة المالية، ورئيس الهيئة العامة للبيئة، ممثل للوزارة التي لها مشروع معروض على اللجنة العليا لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد، اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص.
ويكون للجنة العليا والجهاز اعتمادات مالية خاصة بهما تدرج ضمن ميزانية وزارة المالية.
وتختص اللجنة العليا بما يلي:
ـ1 تلقي المبادرات واقتراحات المشاريع الخاصة بالمشاركات وتحويلها الى الجهاز التنفيذي التابع للجنة لدراستها واعداد تقرير عنها يرفع الى اللجنة العليا لاصدار قرار بشأن الموافقة على طلب المشروع او رفضه.
ـ2 وضع السياسات العامة الخاصة بالمشروعات والمبادرات ذات الاهمية الاستراتيجية والتنموية للاقتصاد الوطني، سواء أكانت مشروعات اقتصادية او اجتماعية، ما لم يكن ذلك القطاع قد استثني بموجب قانون او بقرار من مجلس الوزراء من تطبيق احكام هذا القانون.
ـ3 التأهيل المسبق لمقدمي عروض المشاريع واستدراج العروض والبت فيها استثناء من احكام القانون رقم 37 لسنة 1964 والقوانين المعدلة.
(مادة 4)
ينشأ بمرسوم جهاز يسمى «الجهاز التنفيذي لادارة وتنسيق عمليات المشاركة او المبادرات» للعمل كأداة تنفيذية للجنة العليا وكجهاز فني لها، ويشرف على هذا الجهاز وزير المالية.
ويتولى الجهاز بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة ما يلي:
ـ1 دراسة المشروعات والمبادرات التي تحال الى الجهاز من قبل اللجنة العليا وابداء الرأي فيها، وان ترفق بالمبادرات ودراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بها.
ـ2 العمل على تشجيع استثمار رأس المال الوطني والاجنبي في مشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص وترويجها.
ـ3 اجراء المسح والدراسات الاولية بهدف تحديد المشاريع القابلة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
ـ4 فحص وتقييم مشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص والقيام بالاجراءات اللازمة، بشأن التأهيل المسبق لمقدمي العروض لتنفيذ مشاريع المشاركة واصدار وثائق استدراج العروض الخاصة بهذه المشاريع وفحص وتقييم العروض المقدمة والتفاوض مع مقدمي هذه العروض وتقديم التوصية المناسبة للجنة العليا بشأن اختيار افضل العروض.
ـ5 إعداد دليل ارشادي بشأن عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
ـ6 اقتراح طرق مراقبة وتقييم اداء مشروعات المشاركة.
ـ7 فحص أية شكاوى تقدم للجنة العليا من صاحب المبادرة أو المستثمر.
ـ8 إعداد نمادج لعقود المشاركة تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها في هذه العقود مع تقديمها إلى اللجنة العليا لاعتمادها.
ـ9 إعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن مشاريع المشاركة للجنة العليا لاعتماده تمهيدا لقيام وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء.
(مادة 5)
إذا كان رأس المال المقدر للمشروع أو المبادرة بعد موافقة اللجنة العليا عليه يقل عن عشرين مليون دينار كويتي يتم طرح المشروع او المبادرة بالمزاد العلني.
أما إذا كان رأس المال يزيد على عشرين مليون دينار كويتي يتم تأسيس شركة مساهمة توزع أسهمها على النحو التالي:
ـ%30 كحد أقصى للمستثمر الاستراتيجي على ان يتم طرحها في المزاد العلني.
ـ %20 للجهات الحكومية.
-%50 للاكتتاب العام.
(مادة 6)
يستحق المستثمر مقدم المبادرة التي يتقرر قبولها وطرحها للاستثمار وفقا لاحكام هذا القانون استرداد تكاليف الدراسة التي توافق اللجنة العليا على مبلغها بالاضافة الى %10 منها اذا لم يحصل على المشروع، ويبين هذا المبلغ في وثائق المشروع ويدفعها صاحب العطاء الفائز في المزايدة او في المناقصة او تدفعها الشركة المؤسسة للمشروع ذاته بحسب الاحوال، واذا اشتراك مقدم المبادرة المقبولة التي تم طرحها في المزايدة او في المناقصة وتوافرت في عطائه كافة الشروط المطلوبة دون ان يكون صاحب اعلى عطاء في المزايدة او دون ان يكون صاحب ادنى عطاء في المناقصة، كانت له الافضلية عن اعلى عطاء بما لا يزيد على خمسة في المائة (%5) كما تكون له الافضلية في ترسية المناقصة عليه اذا زاد عطاؤه على ادنى عطاء بما لا يزيد على خمسة في المائة (%5).
ويجب تقديم العطاءات في ظروف مغلقة، ويتم فتحها في الوقت المحدد لذلك وبحضور جميع اصحاب العطاءات.
(مادة 7)
لا يجوز للجهات العامة مخاطبة البلدية والجهات الاخرى في الدولة لتخصيص الاراضي والحصول على التراخيص المناسبة لتنفيذ المشروعات الا بعد موافقة اللجنة العليا على المشروع.
ويجب على المستثمر الالتزام بالشروط والمكونات الخاصة بالعقد وبالنشاط المحدد له فيه، ولا يجوز اجراء أي تغيير بعد الموافقة على المشروع الا بعد العرض على اللجنة العليا والحصول على موافقتها.
كما يتعين على اللجنة العليا تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاشتراك في مراجعة العقد قبل توقيعها عليه، ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله تحت اشراف اللجنة العليا.
(مادة 8)
يحدد عقد المشاركة الاصول التي ستكون مملوكة لمتعهد الخدمة او المستثمر من بين اصول مشروع المشاركة، كما يحدد اية اصول تملكها الدولة على نحو مباشر او غير مباشر التي ستخصص لمشروع المشاركة طوال مدة العقد الخاص به.
ويبين عقد المشاركة وفقا لطبيعته ما قد يؤول من الاموال المملوكة لمتعهد الخدمة او المستثمر في المشروع الى الجهة العامة المتعاقدة في نهاية مدة العقد، وان ينص في العقد على ان تكون هذه الاصول في حالة جيدة وقابلة للاستعمال مرة اخرى.
(مادة 9)
تضع اللائحة التنفيذية الأسس العامة المتعلقة بحق متعهد الخدمة في تحصيل مقابل للخدمات التي يقدمها بموجب عقد المشاركة، سواء كان ذلك من الجهة العامة المتعاقدة او من الجمهور المستفيد من هذه الخدمات او من كليهما.
كما تضع اللائحة التنفيذية الأسس الخاصة باستيفاء الجهة العامة المتعاقدة لأي مقابل من متعهد الخدمة او المستثمر نظير اي حق تمنحه الجهة العامة المتعاقدة لأي مقابل من متعهد الخدمة او المستثمر نظير اي حق تمنحه الجهة العامة المتعاقدة له او اصول توفرها له بغرض استخدامها في مشروع المشاركة.
وينظم عقد المشاركة على وجه التفصيل جميع الأمور المشار اليها في هذه المادة.
(مادة 10)
يجوز لمتعهد الخدمة او المستثمر انشاء ضمانات عينية على أية اصول يملكها من بين الأصول التي يشملها مشروع المشاركة وذلك لأغراض تمويل تنفيذ المشروع. كما يجوز له لذات الغرض انشاء ضمان عيني لصالح اي جهة او جهات ممولة على أية مبالغ مستحقة له مقابل الخدمات التي يقدمها بموجب عقد المشاركة او الدخل المتحقق له من مشروع المشاركة على أي وجه آخر.
ويشترط ألا تجاوز هذه الضمانات نصف قيمة الأصول التي يملكها صاحب المبادرة او المستثمر وان تتم بموافقة اللجنة العليا.
(مادة 11)
ينظم عقد المشاركة حق متعهد الخدمة في الحصول على تعويض، سواء من الجهة العامة المتعاقدة او عن طريق زيادة ما يستوفيه من مقابل نظير اي خدمات يقدمها بموجب عقد المشاركة، وذلك في حالة حدوث اي تغيير في القوانين او اللوائح التنظيمية التي تنطبق على مشروع المشاركة يترتب عليه على نحو محدد ومباشر الاخلال بالتوازن المالي للعقد.
(مادة 12)
لا يجوز ان تزيد مدة العقد على خمسة وعشرين عاماً ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد، ما لم تتطلب دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية وطبيعة المشروع مدة اطول، فتصدر اللجنة العليا قرارها بتحديد مدة العقد او تمديدها، بحيث لا تتجاوز المدة في جميع الاحوال خمسين عاماً من تاريخ التوقيع على العقد.
(مادة 13)
يجووز لكل من طرفي عقد المشاركة انهاؤه في حالة الاخلال الجسيم من جانب الطرف الآخر بأي من التزاماته الناشئة عن عقد المشاركة أو في حالة قيام قوة قاهرة تحول دون تنفيذ عقد المشاركة. ويجوز للطرفين انهاء عقد المشاركة بالاتفاق بينهما، كما يجوز للجهة العامة المتعاقدة انهاء عقد المشاركة لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
وفي جميع الحالات يتعين على الجهة العامة المتعاقدة التشاور مع الجهاز والحصول على موافقة اللجنة العليا قبل القيام بإنهاء عقد المشاركة من جانبها أو الاتفاق على ذلك مع المستثمر.
وينظم عقد المشاركة اجراءات انهائه في أي من الحالات السابقة واجراءات تسليم مشروع المشاركة للجهة العامة المتعاقدة وذلك كله دون اخلال بحق كل من الطرفين.
(مادة 14)
يجب على صاحب المبادرة أو المستثمر الالتزام بالاحكام القانونية الخاصة بتوظيف العمالة الوطنية وتدريبها.
(مادة 15)
تقوم ادارة املاك الدولة التابعة لوزارة المالية بتقييم املاك الدولة الخاصة التي سوف تقام عليها مشروعات مشتركة، وان يتم هذا التقييم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وان تقوم ادارة املاك الدولة بتسليم هذا التقييم الى اللجنة العليا.
ويجب ان يتم تحديث هذا التقييم بشكل سنوي.
(مادة 16)
تخضع مشروعات المشاركة أو المبادرات بين القطاعين العام والخاص وعقودها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ولأحكام القوانين السارية في دولة الكويت، وفيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. وينظم عقد المشاركة طريقة تسوية ما قد ينشأ من منازعات بشأن تفسيره أو تطبيقه. ويجوز الاتفاق بين الجهة العامة المتعاقدة وصاحب المبادرة أو المستثمر، على تسوية المنازعات بينهما عن طريق التحكيم.
(مادة 17)
يجوز لكل من تقدم بعرض التظلم لدى اللجنة العليا من أي قرار تصدره بالبت في العروض المقدمة اليها للقيام بأي مشروع من مشروعات المشاركة وان يطلب اعادة النظر في ذلك القرار وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان القرار. وتصدر اللجنة العليا قرارها بأغلبية الاعضاء الذين تتكون منهم، ويكون قرارها بشأن التظلم نهائيا.
(مادة 18)
لا تنطبق احكام هذا القانون على عقود المشاركة التي ابرمت قبل العمل به، على انه لا يجوز تجديد هذه العقود أو زيادة مدتها الا على النحو الذي يتفق واحكام هذا القانون.
(مادة 19)
تخضع جميع العقود الخاصة بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص لرقابة ديوان المحاسبة السابقة واللاحقة.
(مادة 20)
يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
(مادة 21)
على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور