الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الثلاثاء26-12-2006

تصدر قرارا يحدد المستشفيات الخاصة بمنحها قريبا
الصحة: 120 يوما الإجازات المرضية للمستشفيات و60 للمستوصفات

كتب ناصر العتيبي:
تحت رعاية وكيل الصحة المساعد للشؤون الادارية د.ناصر العنزي اقيم صباح امس لقاء تعريفي حول قرارات مجلس الخدمة المدنية الجديدة بخصوص الاجازات المرضية وذلك في فندق الشيراتون.
واكد وكيل الصحة المساعد للشؤون الادارية د.ناصر العنزي ان هذا اللقاء جاء استشعارا من وزارة الصحة بأهمية حزمة القرارات السبعة الصادرة من قبل ديوان الخدمة المدنية حيث انها تهم كل موظف مشيرا الى ان وزارة الصحة شكلت لجنة لمتابعة تلك القرارات وتنفيذها.
واشار د.العنزي الى ان وزارة الصحة ممثلة بلجنة الاجازات المرضية التي تم تشكيلها مؤخرا ستحدد الامراض المزمنة والمستعصية من خلال توضيحها في اجتماع لها اليوم لضبط الاجازات المرضية كاشفا في الوقت نفسه عن اتجاه وزارة الصحة الى اصدار قرار يحدد المستشفيات الخاصة التي لها حق في اعطاء الاجازات المرضية.
60 يوما للمستوصفات
من جانبه اكد مدير الشؤون القانونية بوزارة الصحة د.محمود عبدالهادي ان مجلس الخدمة المدنية عدل احكام منح الاجازات المرضية وحدد 60 يوما فقط من مجموع الايام المرضية الممنوحة للموظفين من المستوصفات، موضحا ان هناك سبعة قرارات صدرت من قبل ديوان الخدمة المدنية وهي بشأن تقييم اداء الموظفين وقواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وقواعد واحكام وشروط النقل والندب اضافة الى احكام منح الاجازة المرضية وقواعد حساب مدة الخبرة الى جانب ضوابط العمل الرسمي وقواعد ترتيب اقدمية المعنيين.
واوضح د.عبدالهادي ان القرار الجديد حدد الاجازات المرضية لكل موظف على ان لا تتجاوز 60 يوما غير متصلة وبالنسبة للمرضيات التي يحصل عليها الموظف من المستوصفات بحيث لا تزيد مدتها عن سبعة ايام في المرة الواحدة واذا زاد عن ذلك يعتبر تغيب الموظف انقطاعا عن العمل مشيرا ان الـ 15 يوما الاولى ستكون اجازة براتب كامل اما الـ 15 يوما الثانية ستكون بنصف راتب والـ 15 يوما الثالثة بربع راتب، اما الاخيرة فستكون بدون راتب.
وحول الاجازات المرضية من المستشفيات الحكومية والخاصة اشار د.عبدالهادي الى ان القرار نص على ان تصرف الـ 30 يوما براتب اما الـ 30 يوما التالية فتعتبر بنصف راتب والـ 30 يوما التي تليها بربع راتب والـ 30 الاخيرة بدون راتب مستثنيا من ذلك حالات الرقود في المستشفى واصحاب الحالات المستعصية واصابات العمل وحالات العلاج في الخارج حيث تخضع تلك الحالات لمعاملة خاصة.
كما استعرض د.عبدالهادي ضوابط تقييم الموظف موضحا بأنه في السابق كان يحق للموظف التظلم في حال حصوله على تقدير جيد اما وفقا للقرار الجديد فإن للموظف الحق في التظلم في حال حصوله على تقدير ضعيف وخلال 15 يوما من اخطاره على ان يبت في ذلك خلال 20 يوما.
النقل والندب
من جانبها، اكدت مديرة ادارة الفتوى والرأي في ديوان الخدمة المدنية نهلة بن ناجي ان هذه القرارات جاءت استنادا الى تعديل في مرسوم الخدمة المدنية مشيرة ان هذه القرارات وضعت لها الضوابط والشروط الخاصة بها.
واشارت بن ناجي إلى انه فيما يتعلق بالنقل والندب فإن القرار فتح المجال للحاصلين على الثانوية العامة وما دونها وفق ضوابط والشروط المعمول بها حيث تلزم قواعد واحكام النقل والندب الحاصل على نهاية المرحلة الثانوية ست سنوات خدمة والحاصل على شهادة نهاية المرحلة المتوسطة أو ما يعادلها تسع سنوات خبرة موضحة أنه في السابق لا يتم نقل وندب هذه الفئات وان القرار فتح المجال امام الحاصلين على الثانوية العامة وما دونها اضافة للجامعيين والحاصلين على الدبلوم.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور