الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - السبت 17/2/2007

منح المرأة الخليجية أو البدون المتزوجة من كويتي الجنسية إذا توفي زوجها

تقدم النائب علي الدقباسي باقتراح بقانون في شأن اضافة فقرة جديدة الى المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية جاء في مواده ما يلي:
¼ مادة أولى: تضاف الى المادة الثامنة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 ـ المشار اليه ـ فقرة جديدة نصها كالتالي:
«واستثناء من احكام هذه المادة يجوز بمرسوم منح المرأة الخليجية او من فئة غير محددي الجنسية المتزوجة من كويتي، وتوفي عنها زوجها ولها منه أولاد ولو لم تكن اعلنت رغبتها في كسب الجنسية الكويتية، وآيا كانت مدة زواجها».
¼ مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن فقرة جديدة الى المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية انه لما كانت المرأة الخليجية او من فئة غير محددي الجنسية هي الاقرب للمجتمع الكويتي من حيث العادات والتقاليد والرابط الديني الواحد لذا رئي معاملتها معاملة خاصة عند منحها الجنسية الكويتية فتم استثناؤها من القيود الواردة في المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، حيث نص القانون المرفق على منح المرأة الخليجية او من فئة غير محددي الجنسية المتزوجة من كويتي وتوفي عنها زوجها ولها منه اولاد الجنسية الكويتية بمرسوم، ولو لم تكن قد اعلنت رغبتها في كسب الجنسية الكويتية التي غالبا ما تمضي المدة دون اعلان رغبتها في كسب الجنسية جهلا منها بقانون الجنسية الكويتية، وايا كانت مدة زواجها منه.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور