الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - السبت 3 مارس 2007

لجنة شؤون المرأة أقرت الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة
تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للموظفة ومرتب لا يقل عن 250 ديناراً للمتفرغة لرعاية أبنائها

أقرت لجنة شؤون المرأة اقتراحاً بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة وعدلت عدداً من الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمرأة وتمت إحالتهم على ذلك إلى المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس.
وكان رئيس المجلس قد أحال الاقتراح بقانون الاول في 2006/7/27 الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وبتاريخ 2006/11/26 قدمت اللجنة تقريرها ـ الذي انتهت فيه باجماع اراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراح من حيث الفكرة والصياغة بعد تعديل نص المادتين الاولى والثانية فيه على النحو الوارد بالتقرير وبالجدول المقارن المرفق به ـ وبتاريخ 2006/12/2 احال رئيس المجلس التقرير الى هذه اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس، كما احال رئيس المجلس الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراحات بقوانين من الثاني الى الثامن في 7/23 و7/24 و8/6 و9/11 و10/16 و11/21 و2006/11/25 على التوالي فاعادتها تلك اللجنة الى رئيس المجلس في 2007/1/7 لما رأته انه من الانسب احالتها الى لجنة شؤون المرأة لضمها الى التقرير المقدم منها عن الاقتراحات بقانون بشأن حقوق المرأة المدنية والاجتماعية للارتباط بوحدة الموضوع طبقا للمادة (99) من اللائحة الداخلية للمجلس، فاحالها رئيس المجلس الى هذه اللجنة في 2007/1/8 لدراستها وتقديم تقرير عنها الى المجلس.
وبعد ذلك تدارست اللجنة الاقتراحات المقدمة.
وقد تبينت اللجنة من الاطلاع على الاقتراح بقانون الأول ومذكرته الإيضاحية انه يهدف الى إضفاء مزيد من الحقوق للمرأة وتنظيم حقوقها المدنية والاجتماعية في قانون خاص قسم الى ثلاثة أبواب، الباب الأول منها يتناول الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة سواءكانت موظفة في الجهات الحكومية او الإدارية او الهيئات او المؤسسات العامة، او عاملة لدى شركات القطاع الأهلي او الشركات التي تمتلك فيها الدولة او احد الاشخاص العامة نصيباً في رأس مالها، واوجب هذا الباب تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة ومساواتهما في الأجر عن ذات العمل والالتزام بالنسبة للمرأة بالحد الأدنى للأجور، واستحقاقها العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد في حالات معينة، واستحقاقها إجازة للوضع واخرى لرعاية الامومة او الطفولة او الاسرة، ومنحها فرصة يومية للرضاعة او رعاية مسن او معوق، ولها طلب تخفيض ساعات عملها مقابل تخفيض في اجرها، واستحقاقها اجازة لوفاة الزوج، وإجازة للمعتدة من طلاق، واستحقاق اي من الزوجين اجازة لمرافقة زوجه، وجواز منح الموظفة اجازة خاصة، ويتناول الباب الثاني الحقوق التأمينية للمرأة وقسم الى قسمين، الاول خاص بالمرأة غير العاملة وقرر استحقاقها معاشاً في حالات معينة وقرر انشاء صندوق للضمانات التأمينية والاجتماعية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية يتحمل الضمانات التأمينية والاجتماعية والاعباء المالية التي تقع على عاتق جهة العمل او صاحب العمل حسب الأحول، وخص الباب الثالث للرعاية التعليمية والصحية والسكنية، وأعفى الأم الكويتية من نفقات تعليم اولادها من اب غير كويتي وكفل لها حق السكن، وحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية في المؤسسات الحكومية التي تحصل عليها الكويتية او اولادها الذين تحت وصايتها، واجاز منح المرأة غير المتزوجة وليس لها ولي شرعي او كان لها ولي غير قادر على الإنفاق عليها بدل ايجار، واعفاها من اية رسوم او مقابل لانتفاع تفرض على اولادها من اب غير كويتي لاية خدمات اخرى تقدم مجانا للكويتية، وقرر تطبيق احكام اي قوانين اخرى تتضمن حقوقا افضل لها، واجاز شغل وظيفتها في حالات الاجازات التي تكون بجزء من المرتب او بدون مرتب مؤقتاً حتى نهاية المدة.
وتبينت اللجنة من الاطلاع على الاقتراح بقانون الثاني ومذكرته الايضاحية انه يهدف الى مواجهة غلاء المعيشة وتوفير سبل العيش الكريم لموظفي الدولة لتحقيق تقدم ملموس في حسن الاداء وذلك بتقرير منح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة الاولاد اذا كان زوجها كويتيا وعاجزا عن العمل او كان غير كويتي.
وتبينت اللجنة من الاطلاع على الاقتراح بقانون الثالث ومذكرته الايضاحية انه يهدف الى تقرير استثناء من احكام الفقرة الرابعة من المادة «14» من القانون رقم 47 لسنة 1993في شأن الرعاية السكنية يلزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير الرعاية السكنية للكويتية المتزوجة من غير كويتي خلافا للنص القائم الذي يقصر ذلك على الكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي لها منه ابناء وذلك بصفة انتفاع فقط.
وتبينت اللجنة من الاطلاع على الاقتراح بقانون الرابع ومذكرته الايضاحية انه يهدف الى دفع المرأة الكويتية الى رعاية اسرتها وتكثيف الاهتمام بزوجها وابنائها بتقرير صرف مكافأة شهرية لكل امرأة كويتية متزوجة او ارملة او مطلقة ولها اولاد ولا تتقاضى مرتبا او معاشا تقاعديا- بناء على طلبها - مكافأة شهرية لرعاية اسرتها تعادل نصف المرتب الاساسي الذي كانت لتتقاضاه لو انها عينت في جهة حكومية بحسب المؤهل الحاصلة عليه.
وتبينت اللجنة من الاطلاع على الاقتراح بقانون الخامس ومذكرته الايضاحية انه يهدف الى منح المرأة الكويتية المطلقة او الارملة بدل ايجار شهرياً طبقا للقواعد والشروط الفئات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص لشؤون الاسكان بعد موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمساعدتها على تخطي العقبة المادية التي تعوق حصولها على مسكن.
وتبينت اللجنة من الاطلاع على الاقتراح بقانون السادس ومذكرته الايضاحية انه يهدف الى تحقيق المساواة بين المرأة الكويتية المتزوجة من كويتي ونظيرتها المتزوجة من غير كويتي وتوفير الطمأنينة لها وتخفيف الاعباء الاجتماعية عليها، وذلك بانشاء محفظة مالية لدى بنك التسليف والادخار لتمويل شراء سكن خاص للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
وتبينت اللجنة من الاطلاع على الاقتراح بقانون السابع ومذكرته الايضاحية انه يهدف الى دعم كيان الاسرة بتفرغ المرأة لشؤون بيتها وتربية اولادها بما يحفظهم من الزلل، وتوفير فرص العمل في القطاعين الحكومي والاهلي، وذلك بتقرير مكافأة شهرية مقدارها ثلاثمائة دينار للمرأة الكويتية المتزوجة وكذلك المطلقة والارملة ولدى اي منهن ولد واحد على الاقل اذا كانت لا تعمل في اي جهة عامة او خاصة بصفة دائمة او مؤقتة.
وتبينت اللجنة من الاطلاع على الاقتراح بقانون الثامن والاخير ومذكرته الايضاحية انه يهدف الى صون المرأة وتوفير سبل العيش لها والمساهمة في مساعدة الاسرة على تحمل الاعباء وذلك بتقرير مكافأة شهرية قدرها ثلاثمائة وخمسون دينارا للمرأة الكويتية اذا كانت متزوجة ولم تلتحق بعمل ومائتا دينار اذا لم تكن متزوجة ولم تلتحق بأي عمل وبلغت سن الخامسة والعشرين.
ولما كان الاقتراح بقانون الاول في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة هو تنظيم قصد به ان يكون شاملا لجميع الحقوق المدنية والاجتماعية التي يتفق على منحها للمرأة، كما ان الاقتراح بقانون الثاني له ما يشابهه في الاقتراح بقانون الاول في المادة الخامسة منه، كما ان الاقتراحات بقوانين الرابع والسابع والثامن لها ما يقابلها في المادة 21 من الاقتراح بقانون الاول، كما ان الاقتراحين بقانونين الثالث والسادس لهما ما يقابلهما في المادة 25 من الاقتراح بقانون الاول، كما ان الاقتراح بقانون الخامس له ما يقابله في المادة 27من الاقتراح بقانون الاول، فقد رأت اللجنة لذلك تناول الاقتراحات بقوانين من الثاني الى الثامن مع الاقتراح الاول، وبحيث يكون الاخير هو الاقتراح الاصلي الذي تبحث على ضوئه باقي الاقتراحات.
وتداولت اللجنة في نصوص الاقتراحات المطروحة، وقررت - باجماع اراء الحاضرين من اعضائها - عدم الموافقة على نصوص المواد (5 و8 و9 و11/ب و14 و17 و18 و22 و23 و31) من الاقتراح بقانون الاول، والموافقة على المادة الاولى منه بالتعديل الذي اجرته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والمادة الثانية منه بالتعديل الذي اجرته تلك اللجنة واضافة (او عسكرية) بعد عبارة (كل من تشغل وظيفة مدنية) الواردة في شأن تعريف الموظفة، والموافقة على المواد (3 و 4 و 11/أ و15 و16 و20 و24 و27 و28 و29 و30 و32 و33) بحالتها، وعلى المواد (6 و7 و 10 و13 و19 و21 و25 و26) من ذات الاقتراح بعد تعديلها على النحو الوارد بالجدول المرفق.
كما وافقت اللجنة ايضا - باجماع اراء الحاضرين من اعضائها - على المادة الاولى من الاقتراح بقانون الثاني بعد تعديلها على النحو الوارد بالجدول المرفق، وعلى ان تحل محل المادة الخامسة من الاقتراح بقانون الاول، وعلى المادة الثانية من الاقتراح بقانون السابع بعد تعديلها على النحو الوارد بالجدول وعلى ان تحل محل المادة الثالثة والعشرين من الاقتراح بقانون الاول، وعدم الموافقة على ما عدا ذلك من باقي الاقتراحات بقوانين.
واختلف الرأي بالنسبة للشق الثاني من المادة السابعة والذي رؤي تعديله بأن يكون للموظفة او العاملة ان تطلب تمديد الاجازة الخاصة لرعاية الأمومة المقررة في الشق الاول منها بحد اقصى سنة اخرى (بربع مرتب)، اذ ذهب رأي الى عدم الموافقة على هذا التمديد لاي مدة لان من شأنه أن يؤثر في تعيين المرأة في القطاع الخاص، وانتهت اللجنة بأغلبية اراء الحاضرين من اعضائيها (1ـ2) الى الموافقة على هذا التمديد.
ورأت اللجنة وباجماع اراء الحاضرين من اعضائها ان يضاف الى المادة (34) من الاقتراح بقانون الاول ما يفيد وجوب نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بعد سنة من تاريخ نشره على النجو الموضح في الجدول المرفق.
والامر مفوض للمجلس الموقر ليقرر ما يراه مناسبا.
وجاء في الاقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة ما يلي:
أحكام تمهيدية
المادة الأولى: تسري احكام هذا القانون على الموظفات بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك على العاملات في الشركات التي تمتلك فيها الدولة او احد الاشخاص العامة نصيبا في رأس المال، وعلى العاملات في القطاعين الاهلي والنفطي.
مادة ثانية: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
بالموظفة: كل من تشغل وطيفة مدنية أو عسكرية من وظائف الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أيا كانت طبيعة عملها أو مسمى وظيفتها.
بالعاملة: كل من تشغل وظيفة أو تعمل لدى شركات القطاع الأهلي أو القطاع النفطي، أو لدى الشركات التي تمتلك فيها الدولة أو أحد الاشخاص العامة نصيبا في رأس المال.
بجهة العمل: كل جهة حكومية أو مؤسسة عامة أو الشركات التي تمتلك فيها الدولة نصيبا في رأس المال أو القطاعين الأهلي والنفطي وكل شخص معنوي.
الباب الأول: الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة
المادة الثالثة: تلتزم الجهات الحكومية وجهات العمل الأخرى بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شغل وظائف الإدارة والقيادة، وضوابط بفرص متكافئة.
المادة الرابعة: تمنح المرأة في الجهات السابقة الذكر - الأجر المماثل لأجر الرجل اذا كانت تقوم بالعمل ذاته الذي يقوم به وتلتزم هذه الجهات بالحد الأدنى للاجور الذي يقرره مجلس الوزراء وتستفيد منه المرأة على قدم المساواة مع الرجل.
المادة الخامسة: تمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة الأولاد في الحالتين التاليتين:
ـ1 إذا كان زوجها كويتيا ولا يتقاضى أياً من هاتين العلاوتين.
ـ2 إذا كان زوجها غير كويتي.
المادة السادسة: تمنح كل من الموظفة والعاملة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازاتها الاخرى لمدة سبعين يوما للوضع بشرط ان يتم الوضع خلالها.
المادة السابعة: تستحق الموظفة او العاملة الكويتية إجازة خاصة لرعاية الامومة بمرتب كامل لمدة ستة أشهر وبنصف مرتب لمدة ستة اشهر اخرى، ولها ان تطلب تمديد هذه الإجازة بحد اقصى سنة أخرى (بربع مرتب).
المادة الثامنة: تستحق الموظفة أو العاملة الكويتية إجازة خاصة لرعاية الاسرة والعائلة وذلك على النحو التالي:
-أ إجازة لرعاية العائلة (مريض أو مسن أو معوق من الأقارب من الدرجة الأولى) مدة لا تقل عن سنة وتكون بمرتب كامل، ولا تزيد عن اربع سنوات بنصف مرتب.
-ب إجازة بمرتب لمرافقة مريض إلى الدرجة الثانية، يتلقى علاجه في الخارج طول فترة علاجه سواء كان العلاج على نفقة الحكومة او على نفقته الخاصة لمدة ستة اشهر وبنصف مرتب اذا جاوزت هذه المدة، وذلك بناء على قرار صادر من المجلس الطبي العام، على ان لا تتجاوز مدتها القصوى سنتين.
-ج تمنح الموظفة بقرار من الوزير، إجازة خاصة بربع مرتب لمرافقة زوجها في الخارج اذا نقل او اوفد في بعثة او إجازة دراسية او مهمة رسمية او التحق بعمل خاص في الخارج، وبحد أقصى أربع سنوات، ويجوز منح العاملة هذه الإجازة بقرار من صاحب العمل، ويتحمل مرتبها في هذه الحالة جهة العمل، وفي جميع الاحوال تحسب مدة مرافقة الزوج ضمن مدة الخدمة الفعلية وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
المادة التاسعة: تمنح الموظفة والعاملة فرصة لمدة ساعتين يوميا للرضاعة بناء على طلبها، وتكون بمرتب كامل.
المادة العاشرة: يجوز لكل من الموظفة والعاملة طلب تخفيض ساعات عملها مقابل تخفيض الراتب أو الاجر وبشرط موافقة جهة الإدارة أو صاحب العمل على حسب الاحوال و بناء على ظروف العمل، وتضع جهات العمل في القطاع الحكومي والأهلي نظاما للعمل الجزئي خلال ستة اشهر من صدور هذا القانون.
المادة الحادية عشرة: تستحق الموظفة أو العاملة المسلمة إجازة بمرتب لوفاة الزوج مدتها اربعة أشهر وعشرة أيام، كما تستحق غير المسلمة الإجازة ذاتها لمدة شهر.
المادة الثانية عشرة: يجوز منح الزوج إجازة لمرافقة الزوجة الموظفة أو العاملة وذلك وفقا للأحكام المقررة في المادة (8) من هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة: يجوز منح الموظفة، بناء على طلبها، إجازة خاصة بمرتب كامل أو بنصف مرتب أو بدون مرتب خلاف الإجازات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين لشؤون الخدمة المدنية، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الخدمة المدنية.
الباب الثاني: الحقوق التأمينية للمرأة
أولا: المرأة العاملة:
المادة الرابعة عشرة: تمنح الموظفة والعاملة المؤمن عليها الحق في الحصول على معاشها التقاعدي، أسوة بالمؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة ولهن أولاد، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين خمسة عشر عاماً وبلغت أي منها السن المحدد في الجدول رقم (7) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية.
المادة الخامسة عشرة: يجوز الاستفادة من خدمات الموظفات والعاملات المتقاعدات في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والأهلي مقابل مكافأة يجوز لهن الجمع بينها وبين المعاش، ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك.
ثانيا: المرأة غير العاملة:
المادة السادسة عشرة: تعتبر المرأة المتزوجة ولديها ولد أو أكثر ومتفرغة لرعايتهم مستحقة لراتب يعادل المرتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقا للقرار الذي يصدره وزير المالية، وبما لا يقل عن 250 دينارا شهريا.
المادة السابعة عشرة: يؤخذ المبلغ اللازم لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
الباب الثالث: الرعاية التعليمية والصحية والسكنية:
المادة الثامنة عشرة: تعفي الأم الكويتية من نفقات تعليم أولادها من أب غير كويتي في جميع مراحل التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية.
المادة التاسعة عشرة: تكفل الدولة حق السكنى للكويتية المطلقة أو الأرملة أو الكويتية المتزوجة من زوج غير كويتي الجنسية ولديها منه ولد أو أكثر.
المادة العشرون: تتحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الحكومية التي تحصل عليها الكويتية وأولادها الذين يكونون تحت وصايتها، ويستثنى هذا الحكم من أحكام اي قانون بفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
المادة الحادية والعشرون: يجوز منح المرأة غير المتزوجة التي ليس لها ولي شرعي أو يكون وليها غير قادر على الانفاق عليها بدل الايجار توفيراً للرعاية السكنية.
المادة الثانية والعشرون: يختص وزير المالية بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون: مع عدم الاخلال بحكمي المادتين (18، 20) تعفى الأم الكويتية من أية رسوم أو مقابل لانتفاع تفرض على أولادها من أب غير كويتي لأية خدمات أخرى تقدم مجاناً للكويتية.
المادة الرابعة والعشرون: لا تخل أحكام هذا القانون بأية أحكام أخرى تضمنت حقوقاً افضل للمرأة من الحقوق الواردة في هذا القانون.
المادة الخامسة والعشرون: يجوز شغل وظيفة الموظفة والعاملة حسب الأحوال في حالات الاجازات التي تكون بجزء من المرتب أو بدون مرتب مؤقتا حتى نهاية هذه المدة.
المادة السادسة والعشرون: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السابعة والعشرون: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور