الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

القبس العدد10968 الاربعاء 24/12/2003‏

إلى متى؟اقتراح بقانون

محمد حمود الهاجري
المقترح بقانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والمقدم من النواب يوسف الزلزلة وصالح عاشور وعلي الهاجري ومحمد المطير وباسل الراشد يجعلني اعجب من الالية المتبعة في تقديم التعديلات على القانون.
فالقانون موضوع التعديل من القوانين الخاصة والمنظمة لاحدى اكثر المهن حساسية والمواد الخاضعة للتعديلات المقترحة يعد من ادق واكثرها جدلا على الساحة المهنية هذه الأيام.
فالمادة 18 تمنع على مراقب الحسابات الممارس ان يكون عضو مجلس ادارة او موظفا في الشركات المساهمة. وغرض المشرع من هذه المادة ضمان الحيادية الكاملة لمراقب الحسابات وتحقيق مبدأ التفرغ الكامل لاعماله بالاضافة الى ارساء العدالة بين مراقبي الحسابات، فقانون الخدمة المدنية يمنع على موظف الحكومة الجمع بين الوظيفة والمهنة وأتى قانون 5/81 ليوقع هذا المنع على موظفي واعضاء مجالس الادارة في الشركات المساهمة.
ومنذ نفاذ القانون والمادة هذه غير معمول بها الا في الآونة الاخيرة حيث رفع عدد من مراقبي الحسابات المتضررين قضايا في المحكمة انتهت بحكم التمييز بنفاذ المادة وضرورة التقيد بها.
اما التعديل على المادة 20 فقد احتوى مقترح التعديل على الغاء احد الاعمال التي نص القانون الحالي على عدم جواز مراقب الحسابات الاشتغال بها وهي الاعمال الاستشارية والخبرة غير المحاسبية. وتلك للعلم احد الامور التي اودت بآرثر اندرسون العالمية الى الهاوية.
وسؤالي للإخوة النواب الافاضل الموقعين على اقتراح التعديل والذي باختصار يرفع المنع بالقانون الحالي على مراقبي الحسابات من ان يكون رئىسا لمجلس ادارة شركة مساهمة او يكون عضوا منتدبا بها او عضو مجلس ادارة او موظفا بها كما يسمح له بممارسة جميع الاعمال الاستشارية والخبرة دون قيود. سؤالي هو: ما الجهد الذي بذله الاخوة الاعضاء في مراجعة المقترح وفهم ابعاده قبل التوقيع عليه؟ وهل تم الاستفسار عن السبب الداعي لهذا التعديل والنتائج المهنية المترتبة عليه، ام ان الامر لا يتعدى ورقة يمررها احد الزملاء بحكم الميانة وتبادل التعاون ويمهرها الآخر بتوقيع دون تمحيص وتدفيق؟
موضوع الاقتراح ليس عمل جسر مشاة بين منطقتين او زيادة مداخل ومخارج او حتى الغاء فواتير الكهرباء - الموضوع فني ودقيق ويتعلق بقانون خاص بمهنة حساسة اوليس من الاجدر بمثل هذه الامور ان يكون للنائب الموقع على الاقتراح فهم كامل للموضوع وايمان راسخ بأهميته وفائدة مرجوة للمهنة والقائمين عليها والمستفيدين من خدماتها؟.
لائحة المجلس حين نصت على ضرورة توافر عدد معين للأعضاء لرفع اقتراح معين انما كان بغرض ان لا تكون الامور الشخصية والاهواء الفردية سيدة القرار، فهل يعني ذلك السادة الاعضاء لأن الامر في النهاية يعتبر تهاونا من العضو بفهم دوره ولن يعتد بأن المطروح مجرد اقتراح سيمر بعدد من القنوات قبل عرضه على المجلس واقراره، والسؤال ما زال مطروحا على الاعضاء الموقعين على الاقتراح بخلاف صاحب الفكرة هل تعلم الاسباب والنتائج بهذا التعديل المقترح؟ انا، ومن واقع قراءة اسماء الموقعين، اشك في ذلك!!
عضو مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية مراقب حسابات (غير ممارس)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور