الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن - الخميس 12/2/2004

الزلزلة يقترح مركزاً لتنمية قدرات ومهارات التربويين برئاسة وزير التربية

تقدم النائب د. يوسف الزلزلة باقتراح بقانون لانشاء مركز يهدف الى رفع كفاءة المعلم ومهاراته وكذا الاهتمام بالجوانب البحثية في هذا المجال بحيث يرأس مجلس امناء المركز وزير التربية.
وجاء في المادة الاولى من القانون المقترح ما نصه ان:
يقصد بالمفردات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1ـ المركز: مركز تنمية المعلم.
2ـ بروتوكول التعاون: بروتوكول التعاون بشأن مركز تنمية المعلم بين وزارة التربية والامانة العامة للاوقاف وجمعية المعلمين واللجنة الوطنية لدعم التعليم.
3ـ الوزارة: وزارة التربية بدولة الكويت.
4ـ الامانة: الامانة العامة للاوقاف.
5ـ المجلس: مجلس امناء المركز.
6ـ رئيس المركز: رئيس مجلس امناء المركز وزير التربية.
7ـ مدير المركز: مدير عام مركز تنمية المعلم.
8ـ الجهاز التنفيذي: الجهاز الفني والاداري المعاون للمدير العام.
9ـ النظام: النظام الاساسي لمركز تنمية المعلم.
10ـ اطراف البروتوكول: الاطراف الموقعة على بروتوكول التعاون.
11ـ المعلم: كل من يساهم مباشرة في عملية التعليم بكل مراحله دون التعليم العالي، وكل من يقوم بالخدمة التعليمية المساعدة المرتبطة به والتي لا تتكامل عملية التعليم الا بها.
12ـ التنمية: كافة الانشطة والعمليات المتعلقة برفع كفاءة اداء المعلم وتطوير قدراته ومهاراته ومعارفه.
ونصت المادة الثانية على ان ينشأ مركز يسمى مركز تنمية المعلم تكون له شخصية اعتبارية، وتخصص له ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة بالاضافة الى الموارد المالية التالية:
1ـ ريع الاموال التي توقف على اغراض المركز.
2ـ الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الامناء.
3ـ المقابل المادي نظير الخدمات التي يؤديها
كما حددت المادة الثالثة الغرض من هذا المركز باعتباره مؤسسة تدريبية هو رفع مستوى اداء المعلم العلمية والتربوية وتنمية قدراته ومهاراته ومعارفه ليواكب المستجدات العصرية، وله على وجه الخصوص العمل على تحقيق مايلي:
أ ـ تنمية قدرات ومهارات ومعارف المعلمين حديثي الالتحاق بمهنة التعليم.
ب ـ تنمية قدرات ومهارات ومعارف المعلمين طوال فترة الخدمة لتواكب التطورات العصرية المتلاحقة في كافة المجالات.
ج ـ تعزيز وتطوير المهارات الفنية والادارية والقيادية للقائمين على ادارة وقيادة العملية التعليمية.
د ـ اعداد البحوث والدراسات التي تخدم اغراض تنمية المعلم ورفع مستوى كفايته وتطوره ليواكب المستجدات العلمية والتربوية.
هـ ـحصر الاحتياجات التدريبية للمعلمين واعداد المناهج التدريبية وتطوير معينات التدريب.
و ـ تقييم البرامج التدريبية وعقدها داخل وخارج المركز وبناء نظم المعلومات التدريبية.
ز ـ دعم اجراءات البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات الفنية التي تخدم المركز.
ح ـ بناء وتنمية جسور التواصل والتعاون مع المراكز الاقليمية والعربية والدولية المعنية بشؤون تنمية المعلم وتطوير العملية التعليمية.
ط ـ تلبية طلبات وزارة التربية والمؤسسات التربوية المختلفة داخل وخارج الكويت للاستفادة من الخدمات التدريبية التي يقدمها خارج خطة التدريب المعتمدة من مجلس الامناء. نظير ما يحدده المجلس من مقابل مادي كثمن لهذه الخدمات، ويجوز للمجلس اعفاء بعض المؤسسات او الافراد من هذا المقابل او تخفيض قيمته، ويصدر المركز للمتدربين شهادة اجتياز الدورات التدريبية يثبت فيها كافة البيانات المتعلقة بها، ويجوز للمركز توفير اية معلومات اضافية بناء على طلب الافراد او الجهات المستفيدة.
اما المادة الرابعة فنصت على ان يكون للمركز مجلس امناء يتشكل من:
1ـ وزير التربية رئيساً للمركز.
2ـ اربعة اعضاء يمثل كل واحد منهم احدى الجهات الموقعة على بروتوكول التعاون تختارهم جهاتهم ويوافق عليهم رئيس المجلس.
3ـ اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار منه.
والمدة المقررة لدورات المجلس مقدارها ثلاث سنوات، وتنتهي العضوية بانتهاء هذه المدة، ويجوز اعادة ترشيح الاعضاء واختيارهم كلهم او بعضهم باتباع الخطوات السابقة على ان لا تزيد مدة عضويتهم عن دورتين متتابعتين.
وللمجلس ان يشكل من بين اعضائه لجنة او اكثر يعهد اليها ببعض اختصاصاته على ان تقدم تقارير دورية بذلك، كما يجوز للمجلس ان يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته.
ويتولى مدير عام المركز بحكم منصبه امانة سر المجلس ويكون مسؤولاً عن اعمال السكرتارية.
ووصفت المادة الخامسة من القانون المقترح مجلس الامناء بأنه هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المركز واقرار سياساته ونظمه وخططه وله ان يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الاغراض التي انشىء من اجلها في اطار السياسة العامة للدولة في مجال التعليم وعلى الاخص مايلي:
أ ـ وضع نظام اساسي للمركز يتضمن على وجه الخصوص بيان الهيكل التنظيمي والقواعد العامة المتعلقة بشؤون التوظيف والشؤون المالية والادارية، وللمجلس الحق في اقتراح تعديل هذا النظام بالحذف او بالاضافة بموافقة ثلثي اعضائه على ان تراعى احكام المادتين (5)، (38) من قانون الخدمة المدنية.
ب ـ اقرار استراتيجية وسياسات عمل المركز ومتابعة تنفيذها.
ج ـ اقرار خطة عمل المركز السنوية واقتراح ميزانيته السنوية.
دـ اعتماد الحساب الختامي للمركز.
هـ ـ وضع النظم واللوائح المتعلقة بالشؤون الفنية والادارية والمالية تنفيذاً للقواعد والاحكام التي تضمنها النظام الاساسي.
و ـ النظر في ما يقدمه المدير العام من تقرير سنوي شامل وتقارير ربع سنوية عن سير العمل بالمركز.
زـ قبول التبرعات والاعانات والهبات التي تقدم للمركز.
ح ـ السعي لانشاء اوقاف تتولى النظارة عليها الامانة للاوقاف وتخصيص ريعها للانفاق على المركز.
ط ـ تعيين مدقق حسابات وتحديد اتعابه.
ي ـ اقرار السياسات الاستثمارية المالية للمركز.
ونصت المادة السادسة من القانون على ان يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه او من يفوضه بما لا يقل عن اربع مرات في السنة، او كلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور اغلبية الاعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
أما المادة السابعة فنصت على ان يتولى المدير العام اعداد الموضوعات التي تدرج على جدول اعمال المجلس بعد موافقة الرئيس كما يتولى تدوين محاضر اجتماعات المجلس وحفظ اوراقه ومستنداته وتوزيع محاضر الاجتماعات والدعوات وجدول الاعمال ومرفقاتها على الاعضاء قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الاقل، وللرئيس ان يعرض في الاجتماعات المسائل العاجلة التي لم يتم ادراجها بالجدول وذلك تحت بند ما يستجد من اعمال.
وأجازت المادة السابعة ايضاً لعضو او اكثر من اعضاء المجلس ان يقترح على رئيس المجلس ادراج اية موضوعات في جدول الاعمال وحددت ان يتولى المدير العام ايضاً توزيع محاضر الاجتماعات على الاعضاء بعد انتهاء الجلسة بوقت كاف. لمناقشتها في الاجتماع التالي واعتمادها بتوقيع الرئيس والاعضاء، الا اذا كانت هناك ملاحظات، فإنه يتم اثباتها، وعرضها على المجلس في اول اجتماع تال له.
وجاء في نص المادة الثامنة ان للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته مسؤولين او خبراء متخصصين من داخل المركز او خارجه للاشتراك في مناقشة موضوعات محددة دون ان يكون لهم حق التصويت عند اتخاذ القرارات.
كما جاء في نص المادة التاسعة انه يجوز ان تكون الموافقة على قرارات المجلس بالتمرير شريطة ان تكون الموافقة خطية وبأغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وان يكون من بينهم الرئيس.
وقالت المادة العاشرة من القانون المقترح ان يكون للمركز مدير عام بدرجة وكيل وزارة مساعد يعين بمرسوم بناء على عرض وزير التربية يتولى الاشراف على شؤونه الفنية والادارية والمالية.
اما المادة الحادية عشر فقالت ان مدير عام المركز هو المسؤول امام المجلس عن ادارة المركز فنياً وادارياً ومالياً وهو المشرف على تنفيذ برامجه وخططه ومشروعاته وله على الاخص مايلي:
أ ـ اقتراح السياسات والخطط وبرامج العمل.
ب ـ متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والانشطة المعتمدة.
ج ـ اعداد مشروع الميزانية التقديرية للمركز وحساباته الختامية.
د ـ متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الامناء واتخاذ ما يلزم لذلك من اجراءات.
هـ ـ اعداد ثلاثة تقارير سنوية وتقرير سنوي شامل وعرضها على المجلس عن سير العمل بالمركز.
و ـ اعداد البيانات والمعلومات والتقارير التي تطلبها الجهات المختصة وموافاتها بها وفقا للنظم المعمول بها في المركز.
ز ـ توقيع الاتفاقيات والعقود باسم المركز بناء على تفويض مجلس الامناء.
ح ـ يتولى رئاسة الجهاز الفني والاداري ويقوم بتعيين الموظفين اللازمين لهذا الجهاز وفقاً للقواعد الواردة في النظام الاساسي.
ط ـ القيام بما يكلفه به المجلس او رئيسه من اعمال تتعلق بشؤون المركز.
ي ـ تمثيل المركز امام القضاء والهيئات والمؤسسات الاخرى والمنظمات الوطنية والعربية والدولية ذات العلاقة بأعمال المركز.
ك ـ الاشراف على الامور المالية والبت فيها في ضوء الاعتمادات المخصصة للمركز وفي ضوء القواعد القانونية والمالية المقررة.
ل ـ اعتماد الشهادات التدريبية الصادرة من المركز.
ونصت المادة الثانية عشرة على ان يسري على الموظفين العاملين بالمركز من فنيين واداريين احكام قانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام الاساسي للمركز في حين قالت المادة الثالثة عشرة ان على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور